هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
834 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
834 حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثني صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:

The Prophet (ﷺ) said, Ghusl (taking a bath) on Friday is compulsory for every Muslim reaching the age of puberty.

":"ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے صفوان بن سلیم نے عطاء سے بیان کیا ، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیاان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [858] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».
[الحديث أطرافه في: 879، 880، 895، 2665] .
وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني البصري ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( صفوان بن سليم) بضم السين المهملة، المقول فيه: إن جبهته تعبت من كثرة السجود، ( عن عطاء بن يسار) الهلالي، مولى أم المؤمنين ميمونة ( عن أبي سعيد) سعد بن مالك ( الخدري) رضي الله عنه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال) : ( الغسل يوم الجمعة واجب) أي كالواجب في التوكيد ( عن كل محتلم) أي بالغ.
فوقت إيجاب الغسل على الصبي بلوغه، وهو مطابق للجزء من الترجمة، وهو قوله: ومتى يجب عليه الغسل.
ورواة هذا الحديث ما بين بصري ومكّي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا: في الصلاة، وفي الشهادات، وكذا مسلم، وأخرجه أبو داود في الطهارة، والنسائي وابن ماجة في الصلاة.
859 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا -يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا- ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ.
فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".
قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ.
قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: "إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ" ثُمَّ قَرَأَ: "إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}.
وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني، وسقط ابن عبد الله في رواية أبي ذر ( قال: أخبرنا) وللأربعة: هـ ظ ص ش: حدّثنا ( سفيان) بن عيينة ( عن عمرو) هو: ابن دينار ( قال: أخبرني) بالإفراد ( كريب) بضم الكاف وفتح الراء، مولى ابن عباس ( عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: بتّ عند خالتي) أم المؤمنين ( ميمونة) رضي الله عنها ( ليلة، فنام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلما كان في بعض الليل، قام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فتوضأ من شن) بفتح المعجمة: قربة خلقة ( معلق) بالتذكير على معنى الجلد أو السقاء، ( وضوءًا خفيفًا يخففه عمرو) أي ابن دينار ( ويقلله جدًّا) .
من باب الكمّ، بخلاف: يخففه فإنه من باب الكيف، وهذا هو الفارق، وهو مدرج من ابن عيينة ( كم قام) عليه الصلاة والسلام ( يصلّي، فقمت فتوضأت نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحوّلني فجعلني عن يمينه، ثم صلّى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي) ولأبي ذر عن الكشميهني في نسخة: فأتاه المؤذن ( يأذنه) بكسر الذال، ولأبي ذر: يأذنه، بفتحها مع الأول وسكون الهمز فيهما، وللأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت في نسخة: يؤذنه، بضم أوّله وسكون الهمزة، بلفظ المضارع من غير فاء، أي: يعلمه.
وللكشميهني: فآذنه، بفاء فهمزة مفتوحة ممدودة فذال مفتوحة، أي: أعلمه ( بالصلاة، فقام معه) أي مع المؤذن أو مع الإيذان ( إلى الصلاة، فصلّى ولم يتوضأ) .
قال سفيان: ( قلنا) ولابن عساكر: فقلنا: ( لعمرو) هو ابن دينار: ( إن ناسًا يقولون: إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تنام عينه ولا ينام قلبه) .
( قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير) بضم العين فيهما ( يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي) وسقط لفظ: إن، عند الأربعة ( ثم قرأ {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102] ) يستدل بها لما ذكر، لأنها لو لم تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الإقدام على ذبح ولده فإن ذلك حرام.
ومطابقته للجزء الأول من الترجمة من قوله: فتوضأت نحوًا مما يتوضأ.
وكان إذ ذاك صغيرًا، وصلّى معه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فأقره على ذلك بأن حوّله فجعله عن يمينه.
ولم يبيّن المؤلّف رحمه الله في الترجمة ما حكم وضوء الصبي هل هو واجب أو مندوب؟ لأنه لو قال: مندوب، لاقتضى صحة الصلاة بغير وضوء، ولو قال: واجب، لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه، فسكت عن ذلك ليسلم من الاعتراض.
وأما حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا: "علّموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر".
فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة على الوضوء، فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم.
قالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها.
وهذه صفة الوجوب.
وبه قال أحمد، رحمه الله، في رواية: وحكى البندنيجي أن الشافعي رحمه الله أومأ إليه.
وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلاّ بالبلوغ.
وقالوا: الأمر بضربه للتدريب.
860 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ.
فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْيَتِيمُ مَعِي وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ".
وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أُويس ( قال: حدّثني) بالإفراد ( مالك) الإمام ( عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك) رضي الله عنه، ( أنجدّتها مليكة) بضم الميم وفتح اللام وسكون المثناة التحتية، والضمير في جدته عائد إلى إسحاق، لأنها أم أنس ( دعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لطعام صنعته، فأكل منه) عليه الصلاة والسلام ( فقال) وفي نسخة: ثم قال: ( قوموا فلأصلي بكم) بلام مكسورة وفتح الياء، على أنها لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، إما على زيادة الفاء على رأي الأخفش، واللام متعلقة بقوموا.
أو أن: أن والفعل، في تأويل المصدر واللام، ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف، أي قوموا فقيامكم لصلاتي بكم.
ويجوز تسكين الياء على أن اللام لام كي، وأسكنت الياء تخفيفًا، وهي لغة مشهورة.
ومنه قراءة الحسن {وذروا ما بقي من الربا}.
ويحتمل أن تكون لام الأمر، وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح، كقراءة قنبل: {إنه من يتقي ويصبر}.
( فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، واليتيم معي) برفع اليتيم عطفًا على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل، واسمه: ضميرة، بضم الضاد المعجمة وسكون المثناة التحتية وبالراء، ابن سعد الحميري ( والعجوز) أم سليم ( من ورائنا) بكسر ميم: مِن على الأشهر على أنها حجارة، وجوّز الفتح على أنها موصولة.
( فصلّى بنا) عليه الصلاة والسلام ( ركعتين) .
مطابقته للجزء الأخير من الترجمة في قوله: واليتيم معي، أي في الصف.
لأن اليتيم دالّ على الصبي إذ لا يتم بعد الاحتلام.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [858] المحيض.
وقد اختلف العلماء في معنى الوجوب في هذا الحديث: هل هو على ظاهره، أم المراد به التأكيد؟ وفيه خلاف يأتي في موضع آخر –إن شاء الله سبحانه وتعالى.
فإن قيل: أنه علي ظاهره، وإنه يأثم بتركه، فإن هذا الوجوب يختص بالبالغ ولا يدخل فيه الصبي، اللهم، إلا على رأي من أوجب الصلاة على من بلغ عشراً من الصبيان، كما هو قول طائفةٍ من أصحابنا، فإنهم اختلفوا في وجوب الجمعة عليه، ولهم فيه وجهان، أصحهما: لا يجب.
فإن قيل بوجوبها عليه توجه وجوب الغسل عليه – أيضاً -، وهو ضعيف لأنه مبطلٌ فائدة تخصيص الوجوب في هذا الحديث بالمحتلم.
وإن قيل: أن الوجوب في الحديث إنما أريد به تأكيد الاستحباب، فهل يدخل فيه الصبي؟ لا يخلو الصبي، إما أن لا يريد حضور الجمعة، فلا يؤمر بالغسل لها، وإما أن يريد حضورها مع الرجال، ففي استحباب الغسل له وجهان لأصحابنا.
وينبغي أن لا يتأكد الاستحباب في حقه كتاكيده على الرجال؛ لئلا تبطل فائدة تخصيص الوجوب بالمحتلم في الحديث.
ومذهب مالك؛ أنه يغتسل إذا أراد شهود الجمعة.
وأما وجوب الغسل على الصبي إذا وجد منه ما يوجب الغسل على البالغ، مثل أن يطأ ويولج في فرج امرأة، أو تكون الزوجة الموطأة صغيرةً لم تبلغ، فيطؤها الرجل، فهل يجب عليها وعلى الصبي الواطء - بغير إنزال – الغسل؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء: أحدهما: يجب، وهو نص أحمد، واختيار ابن شاقلا وغيره من أصحابنا، وهو قول إسحاق بن راهويه.
وقالت الشافعية: يصير بذلك جنباً، ويمنع مما يمنع منه الجنب حتى يغتسل، ويلزم وليه أن لا يمكنه مما يمنع منه الجنب حتى يغتسل.
ولم يقولوا: أن غسله واجبٌ، لئلا يتوهمأنه مكلف به.
والثاني: لا يجب، بل يستحب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأبي ثور، وأصحابنا؛ لأن الغسل عبادة بدنية، فلا تلزم الصبي، كالصوم والصلاة.
قال المحققون من أصحابنا: وهذا لا يصح؛ لأنه ليس المعني بوجوبه تأثيمه بتركه لينافيه الصغر، بل فائدته اشتراطه لصحة صلاته وطوافه، وتمكينه من مس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإلزامه به إذا بلغ، وتغسيلنا له يشبه ما لو قتل شهيداً قبل أن يغتسل، وغير ذلك من الأحكام، والصغر لا ينافي ذلك، كما لم يناف إيجاب الوضوء عليه بموجباته بهذا المعنى –أيضاً.
ولا نعلم خلافاً أن الصبي المميز تصح طهارته ويرتفع حدثه، ولو بلغ بعد أن توضأ لجاز أن يصلي بذلك الوضوء الفرض، ولا نعلم في ذلك خلافاً، إلا وجهاً شاذاً للشافعية، لا تعويل عليه.
ولكن؛ هل يوصف وضوؤه قبل بلوغه بالوجوب؟ فيه لأصحابنا وجهان.
وهذا الخلاف يشبه الخلاف في تسمية غسله واجباً، على ما سبق.
ويشبه تخريج هذا الخلاف في تسميته واجباً عليه بدون إرادة الصلاة، على الخلاف في أن الموجب للطهارة، هل هو الحدث، أو إرادة الصلاة؟ وفيه اختلافٌ مشهورٌ.
ويمكن أخذه من اختلاف الروايتين عن أحمد في غسل الحائض للجنابة في حال حيضها.
وأما أن الصبي ممنوعٌ من الصلاة بدون الطهارة، فمتفقٌ عليه.
نعم؛ في جواز تمكين الصبي من مس لوحه الذي يكتب فيه القرآن روايتان عن أحمد، ومن أصحابنا من حكى الخلاف في مسهم لمصاحفهم.
ووجه عدم اشتراطه: أن حاجتهم إلى ذلك داعيةٌ، ويشق منعهم منه بدون طهارة، لتكرره، ووضوؤهم لا يحتفظ غالباً.
وهو - أيضاً – قول الحنفية، وأصح الوجهين للشافعية؛ لهذا المعنى.
وهذا كله في حق الصبي المميز، فأما من لا تميز له فلا طهارة له ولا صلاة، ولو توضأ لم يؤثر استعماله في الماء شيئاً.
وأما المميز إذا توضأ بالماء، فهل يصير مستعملاً؟ فيه لأصحابنا وجهان.
ويحسن بناؤها على أن وضوءه: هل يوصف بالوجوب، أو بالاستحباب؟ والأظهر: أنه يصير مستعملاً، لأنه قد رفع حدثه، وأزال منعه منالصلاة.
وهو – أيضاً – أصح الوجهين للشافعية.
والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤدَّ به فرضاً.
قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه.
الحديث الثالث:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :834 ... غــ :858 ]
- ثنا علي بن عبد الله: ثنا سفيان: حدثني صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) ) .

مراده بهذا الحديث هاهنا: الاستدلال به على أن الغسل الواجب لا يجب إلا على من بلغ الحلم، وهو المراد بالمحتلم في هذا الحديث، كما أن قوله: ( ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارٍ) ) ، إنما أراد به من بلغت المحيض.

وقد اختلف العلماء في معنى الوجوب في هذا الحديث: هل هو على ظاهره، أم المراد به التأكيد؟ وفيه خلاف يأتي في موضع آخر –إن شاء الله سبحانه وتعالى.

فإن قيل: أنه علي ظاهره، وإنه يأثم بتركه، فإن هذا الوجوب يختص بالبالغ ولا يدخل فيه الصبي، اللهم، إلا على رأي من أوجب الصلاة على من بلغ عشراً من الصبيان، كما هو قول طائفةٍ من أصحابنا، فإنهم اختلفوا في وجوب الجمعة عليه، ولهم فيه وجهان، أصحهما: لا يجب.
فإن قيل بوجوبها عليه توجه وجوب الغسل عليه – أيضاً -، وهو ضعيف لأنه مبطلٌ فائدة تخصيص الوجوب في هذا الحديث بالمحتلم.

وإن قيل: أن الوجوب في الحديث إنما أريد به تأكيد الاستحباب، فهل يدخل فيه الصبي؟
لا يخلو الصبي، إما أن لا يريد حضور الجمعة، فلا يؤمر بالغسل لها، وإما أن يريد حضورها مع الرجال، ففي استحباب الغسل له وجهان لأصحابنا.

وينبغي أن لا يتأكد الاستحباب في حقه كتاكيده على الرجال؛ لئلا تبطل فائدة تخصيص الوجوب بالمحتلم في الحديث.

ومذهب مالك؛ أنه يغتسل إذا أراد شهود الجمعة.

وأما وجوب الغسل على الصبي إذا وجد منه ما يوجب الغسل على البالغ، مثل أن يطأ ويولج في فرج امرأة، أو تكون الزوجة الموطأة صغيرةً لم تبلغ، فيطؤها الرجل، فهل يجب عليها وعلى الصبي الواطء - بغير إنزال – الغسل؟ فيه قولان مشهوران
للفقهاء:
أحدهما: يجب، وهو نص أحمد، واختيار ابن شاقلا وغيره من أصحابنا، وهو قول إسحاق بن راهويه.

وقالت الشافعية: يصير بذلك جنباً، ويمنع مما يمنع منه الجنب حتى يغتسل، ويلزم وليه أن لا يمكنه مما يمنع منه الجنب حتى يغتسل.

ولم يقولوا: أن غسله واجبٌ، لئلا يتوهم أنه مكلف به.
لا يجب، بل يستحب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأبي ثور، وأصحابنا؛ لأن الغسل عبادة بدنية، فلا تلزم الصبي، كالصوم والصلاة.

قال المحققون من أصحابنا: وهذا لا يصح؛ لأنه ليس المعني بوجوبه تأثيمه بتركه لينافيه الصغر، بل فائدته اشتراطه لصحة صلاته وطوافه، وتمكينه من مس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإلزامه به إذا بلغ، وتغسيلنا له يشبه ما لو قتل شهيداً قبل أن يغتسل، وغير ذلك من الأحكام، والصغر لا ينافي ذلك، كما لم يناف إيجاب الوضوء عليه بموجباته بهذا المعنى –أيضاً.

ولا نعلم خلافاً أن الصبي المميز تصح طهارته ويرتفع حدثه، ولو بلغ بعد أن توضأ لجاز أن يصلي بذلك الوضوء الفرض، ولا نعلم في ذلك خلافاً، إلا وجهاً شاذاً للشافعية، لا تعويل عليه.

ولكن؛ هل يوصف وضوؤه قبل بلوغه بالوجوب؟ فيه لأصحابنا وجهان.
وهذا الخلاف يشبه الخلاف في تسمية غسله واجباً، على ما سبق.

ويشبه تخريج هذا الخلاف في تسميته واجباً عليه بدون إرادة الصلاة، على الخلاف في أن الموجب للطهارة، هل هو الحدث، أو إرادة الصلاة؟ وفيه اختلافٌ مشهورٌ.

ويمكن أخذه من اختلاف الروايتين عن أحمد في غسل الحائض للجنابة في حال حيضها.

وأما أن الصبي ممنوعٌ من الصلاة بدون الطهارة، فمتفقٌ عليه.

نعم؛ في جواز تمكين الصبي من مس لوحه الذي يكتب فيه القرآن روايتان عن أحمد، ومن أصحابنا من حكى الخلاف في مسهم لمصاحفهم.

ووجه عدم اشتراطه: أن حاجتهم إلى ذلك داعيةٌ، ويشق منعهم منه بدون طهارة، لتكرره، ووضوؤهم لا يحتفظ غالباً.

وهو - أيضاً – قول الحنفية، وأصح الوجهين للشافعية؛ لهذا المعنى.

وهذا كله في حق الصبي المميز، فأما من لا تميز له فلا طهارة له ولا صلاة، ولو توضأ لم يؤثر استعماله في الماء شيئاً.

وأما المميز إذا توضأ بالماء، فهل يصير مستعملاً؟ فيه لأصحابنا وجهان.

ويحسن بناؤها على أن وضوءه: هل يوصف بالوجوب، أو بالاستحباب؟
والأظهر: أنه يصير مستعملاً، لأنه قد رفع حدثه، وأزال منعه من الصلاة.

وهو – أيضاً – أصح الوجهين للشافعية.

والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤدَّ به فرضاً.

قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :834 ... غــ : 858 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».
[الحديث 858 - أطرافه في: 879، 880، 895، 2665] .

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني البصري ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( صفوان بن سليم) بضم السين المهملة، المقول فيه: إن جبهته تعبت من كثرة السجود، ( عن عطاء بن يسار) الهلالي، مولى أم المؤمنين ميمونة ( عن أبي سعيد) سعد بن مالك ( الخدري) رضي الله عنه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال) :

( الغسل يوم الجمعة واجب) أي كالواجب في التوكيد ( عن كل محتلم) أي بالغ.

فوقت إيجاب الغسل على الصبي بلوغه، وهو مطابق للجزء من الترجمة، وهو قوله: ومتى يجب عليه الغسل.

ورواة هذا الحديث ما بين بصري ومكّي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا: في الصلاة، وفي الشهادات، وكذا مسلم، وأخرجه أبو داود في الطهارة، والنسائي وابن ماجة في الصلاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :834 ... غــ :858 ]
- حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدَ الله قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ قَالَ حدَّثني صَفْوَانُ بنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ علِى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
.


مطابقته الْجُزْء الثَّانِي من التَّرْجَمَة.
وَهُوَ قَوْله: ( مَتى يجب الْغسْل عَلَيْهِم) .

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: عَليّ بن عبد الله بن جَعْفَر، أَبُو الْحسن الَّذِي يُقَال لَهُ: ابْن الْمَدِينِيّ الْبَصْرِيّ.
الثَّانِي: سُفْيَان بن عُيَيْنَة.
الثَّالِث: صَفْوَان بن سليم، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام: الإِمَام الْقدْوَة مِمَّن يستسقى بِهِ، يَقُولُونَ: إِن جَبهته ثقبت من كَثْرَة السُّجُود، وَكَانَ لَا يقبل جوائز السُّلْطَان، مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَة.
الرَّابِع: عَطاء بن يسَار أَبُو مُحَمَّد الْهِلَالِي، مولى مَيْمُونَة بنت الْحَارِث زوج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مَاتَ سنة ثَلَاث وَمِائَة.
الْخَامِس: أَبُو سعيد سعد بن مَالك الْخُدْرِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، وبصيغة الْإِفْرَاد من الْمَاضِي فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين.
وَفِيه: أَن شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده وَأَنه بَصرِي وسُفْيَان مكي وَصَفوَان وَعَطَاء مدنيان.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن عبد الله بن يُوسُف والقعنبي، كِلَاهُمَا عَن مَالك.
وَفِي الشَّهَادَات أَيْضا عَن عَليّ بن عبد الله.
وَأخرجه مُسلم فِيهِ عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك بِهِ.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الطَّهَارَة عَن القعْنبِي.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة عَن مَالك بِهِ.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن سهل بن زَنْجَلَة عَن سُفْيَان بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( وَاجِب) ، أَي: متأكد فِي حَقه، كَمَا يَقُول الرجل لصَاحبه: حَقك وَاجِب عَليّ، أَي متأكد، لَا أَن المُرَاد الْوَاجِب المحتم المعاقب عَلَيْهِ، وَشهد لصِحَّة هَذَا التَّأْوِيل أَحَادِيث صَحِيحَة غَيره، كَحَدِيث سَمُرَة: ( من تَوَضَّأ فبها ونعمت، وَمن اغْتسل فَهُوَ أفضل) ، وَسَيَأْتِي الْكَلَام فِيهِ مُبينًا.
قَوْله: ( على كل محتلم) أَي: بَالغ مدرك.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احْتج بِظَاهِر هَذَا الحَدِيث أهل الظَّاهِر، وَقَالُوا بِوُجُوب غسل الْجُمُعَة، ويحكى ذَلِك عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَعَطَاء ابْن أبي رَبَاح وَالْمُسَيب بن رَافع..
     وَقَالَ  صَاحب ( الْهِدَايَة) :.

     وَقَالَ  مَالك: لَا أعلم أحدا أوجب غسل الْجُمُعَة إلاَّ أهل الظَّاهِر، فَإِنَّهُم أوجبوه.
ثمَّ قَالَ: روى ابْن وهب عَن مَالك أَنه سُئِلَ عَن غسل يَوْم الْجُمُعَة أواجب هُوَ؟ قَالَ: حسن وَلَيْسَ بِوَاجِب، وَهَذِه الرِّوَايَة عَن مَالك تدل على أَنه مُسْتَحبّ، وَذَلِكَ عِنْدهم دون السّنة، وَأجَاب بعض أَصْحَابنَا عَن هَذَا الحَدِيث وَعَن أَمْثَاله الَّتِي ظَاهرهَا الْوُجُوب: أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِحَدِيث: ( من تَوَضَّأ فبها ونعمت وَمن اغْتسل فَهُوَ أفضل) .
فَإِن قلت: قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: أَحَادِيث الْوُجُوب أصح وَأقوى، والضعيف لَا ينْسَخ الْقوي.
قلت: هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الطَّهَارَة، وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة،.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي ( سنَنه) وَالْبَيْهَقِيّ كَذَلِك وَابْن أبي شيبَة فِي ( مُصَنفه) وَرَوَاهُ سَبْعَة من الصَّحَابَة وهم: سَمُرَة بن جُنْدُب عِنْد أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَأنس عِنْد ابْن مَاجَه، وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ عِنْد الْبَيْهَقِيّ، وَأَبُو هُرَيْرَة عِنْد الْبَزَّار فِي ( مُسْنده) ، وَجَابِر عِنْد عبد بن حميد فِي ( مُسْنده) وَعبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي ( مُسْنده) وَابْن عدي فِي ( الْكَامِل) وَعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي ( الْأَوْسَط) وَابْن عَبَّاس عِنْد الْبَيْهَقِيّ فِي ( سنَنه) فَإِن قلت: أَفضَلِيَّة الْغسْل على الْوضُوء تدل على الْوُجُوب وإلاّ لثبتت الْمُسَاوَاة قلت: السّنة بَعْضهَا أفضل من بعض، فَجَاز أَن يكون الْغسْل من تِلْكَ السّنَن.
فَإِن قلت: مَا ذكرنَا مقتضٍ وَمَا ذكرْتُمْ نافٍ فَالْأول رَاجِح.
قلت: قَوْله: ( فبها ونعمت) ، نَص على السّنة، وَمَا ذكرْتُمْ يحْتَمل أَن يكون أَمر إِبَاحَة فَالْعَمَل بِمَا ذكرنَا أولى.