هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6597 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6597 حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade the practice of An-Najsh.

":"ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ، کہا ہم سے امام مالک نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع فرمایا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [6963] نَهَى عَنِ النَّجْشِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَنَاجَشُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كتاب الْبيُوع وَالْمرَاد بِالْكَرَاهَةِ فِي التَّرْجَمَة كَرَاهَة التَّحْرِيم ( قَولُهُ بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ) فِي رِوَايَة الْكشميهني عَن الخداع وَيُقَال لَهُ الخدع بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَرَجُلٌ خَادِعٌ وَفِي الْمُبَالَغَةِ خَدُوعٌ وَخَدَّاعٌ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَيُّوبُ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا لَوْ أَتَوُا الْأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ وَصَلَهُ وَكِيعٌ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ السّخْتِيَانِيّ قَالَ الْكرْمَانِي قَوْله عِيَانًا أَيْ لَوْ أَعْلَنُوا بِأَخْذِ الزَّائِدِ عَلَى الثَّمَنِ مُعَايَنَةً بِلَا تَدْلِيسٍ لَكَانَ أَسْهَلَ لِأَنَّهُ مَا جُعِلَ الدِّينُ آلَةً لِلْخِدَاعِ انْتَهَى وَمِنْ ثَمَّ كَانَ سَالِكُ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ حَتَّى يَفْعَلَ الْمَعْصِيَةَ أَبْغَضَ عِنْدَ النَّاسِ مِمَّنْ يَتَظَاهَرُ بِهَا وَفِي قُلُوبِهِمْ أَوْضَعَ وَهُمْ عَنْهُ أَشَدَّ نُفْرَةً وَحَدِيث بن عُمَرَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ)
أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُور فِي الْبَاب بِلَفْظ

[ قــ :6597 ... غــ :6963] نَهَى عَنِ النَّجْشِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَنَاجَشُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كتاب الْبيُوع وَالْمرَاد بِالْكَرَاهَةِ فِي التَّرْجَمَة كَرَاهَة التَّحْرِيم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ
( باب ما يكره) للتحريم ( من التناجش) بضم الجيم بعدها شين معجمة.


[ قــ :6597 ... غــ : 6963 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) بكسر العين ابن جميل بفتح الجيم ابن طريف الثقفي ( عن مالك) الإمام الأعظم ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن النجش) نهي تحريم وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل ليغرّ غيره.

ومطابقته للترجمة ظاهرة ووجه دخوله في كتاب الحيل من حيث إن فيه نوعًا من الحيلة لإضرار الغير، والحديث سبق في كتاب البيوع.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّناجُشِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يكره من التناجش، وَهُوَ أَن يزِيد فِي الثّمن بِلَا رَغْبَة فِيهِ ليوقع الْغَيْر فِيهِ، وَأَنه ضرب من التحيل فِي تَكْثِير الثّمن، وَالْمرَاد من الْكَرَاهَة كَرَاهَة التَّحْرِيم.



[ قــ :6597 ... غــ :6963 ]
- حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عنْ مالِكٍ، عنْ نافِع، عنِ ابنِ عُمَرَ: أَن رسولَ الله نهى عَنِ النجْشِ.
انْظُر الحَدِيث 21
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، ودخوله فِي كتاب الْحِيَل من حَيْثُ إِن فِيهِ نوعا من الْحِيلَة لإضرار الْغَيْر.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع وَمضى الْكَلَام فِيهِ.