هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6358 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ادْنُ فَدَنَوْتُ ، فَقَالَ : أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُكٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ ، وَالمَسَاكِينُ سِتَّةٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادن فدنوت ، فقال : أيؤذيك هوامك قلت : نعم ، قال : فدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك وأخبرني ابن عون ، عن أيوب ، قال : صيام ثلاثة أيام ، والنسك شاة ، والمساكين ستة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ka`b bin 'Ujra:

I came to the Prophet (ﷺ) and he said to me, Come near. So I went near to him and he said, Are your lice troubling you? I replied, Yes. He said, (Shave your head and) make expiation in the form of fasting, Sadaqa (giving in charity), or offering a sacrifice. (The sub-narrator) Aiyub said, Fasting should be for three days, and the Nusuk (sacrifice) is to be a sheep, and the Sadaqa is to be given to six poor persons.

":"ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابوشہاب عبداللہ بن نافع نے بیان کیا ، ان سے ابن عون نے ، ان سے مجاہد نے ، ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ نے ، ان سے کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہو جا ، میں قریب ہوا تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے سر کے کپڑے تکلیف دے رہے ہیں ؟ میں نے عرض کیا ، جی ہاں ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، پھر روزے صدقہ یا قربانی کا فدیہ دیدے ۔ اور مجھے ابن عون نے خبر دی ، ان سے ایوب نے بیان کیا کہ روزے تین دن کے ہوں گے اور قربانی ایک بکری کی اور ( کھانے کے لئے ) چھ مسکین ہوں گے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [6708] قَوْله احْمَد بن يُونُس هُوَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ نُسِبَ لِجَدِّهِ وَأَبُو شِهَابٍ هُوَ الْأَصْغَرُ وَاسْمُهُ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِع وبن عَوْنٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ .

     قَوْلُهُ  أَتَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقٍ بشر بن الْمفضل عَن بن عَوْنٍ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَفِي رِوَايَةِ مُعْتَمر بن سُلَيْمَان عَن بن عَوْنٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ نَزَلَتْ فِيَّ هَذِهِ الْآيَةُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قَالَ فَرَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادن قَوْله قَالَ وَأَخْبرنِي بن عَوْنٍ هُوَ مَقُولُ أَبِي شِهَابٍ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالْأَوَّلِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ازهر بن سعد عَن بن عَوْنٍ بِهِ.

     وَقَالَ  فِي آخِرِهِ فَسَّرَهُ لِي مُجَاهِدٌ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَسَأَلْتُ أَيُّوبَ فَقَالَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالنُّسُكُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.

.

قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ وَفِي التَّفْسِيرِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَفِي الطِّبِّ وَالْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ وَسِيَاقُهَا أَتَمُّ وَتَقَدَّمَ شَرحه مُسْتَوْفِي فِي كتاب الْحَج( قَولُهُ بَابُ مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ إِلَى قَوْله الْعَلِيم) الْحَكِيم كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قد فرض الله لكم وَسَاقُوا الْآيَةَ وَبَعْدَهَا مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَسَقَطَ لِبَعْضِهِمْ ذِكْرُ الْآيَةِ وَأَشَارَ الْكَرْمَانِيُّ إِلَى تَصْوِيبِهِ فَقَالَ .

     قَوْلُهُ  تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ تَحْلِيلُهَا بِالْكَفَّارَةِ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ)
فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ بَابُ وَلَهُ عَنِ الْمُسْتَمْلِي كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ وَسُمِّيَتْ كَفَّارَةٌ لِأَنَّهَا تُكَفِّرُ الذَّنْبَ أَيْ تَسْتُرُهُ وَمِنْهُ قِيلَ الْمزَارِع كَافِرٌ لِأَنَّهُ يُغَطِّي الْبَذْرَ.

     وَقَالَ  الرَّاغِبُ الْكَفَّارَةُ مَا يُعْطِي الْحَانِثُ فِي الْيَمِينِ وَاسْتُعْمِلَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ وَهُوَ مِنَ التَّكْفِيرِ وَهُوَ سَتْرُ الْفِعْلِ وَتَغْطِيَتُهُ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَمْ يُعْمَلْ قَالَ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ إِزَالَةَ الْكُفْرِ نَحْوَ التَّمْرِيضِ فِي إِزَالَةِ الْمَرَضِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمنُوا وَاتَّقوا لكفرنا عَنْهُم سيئاتهم أَيْ أَزَلْنَاهَا وَأَصْلُ الْكُفْرِ السَّتْرُ يُقَالُ كَفَرَتِ الشَّمْسُ النُّجُومَ سَتَرَتْهَا وَيُسَمَّى السَّحَابُ الَّذِي يَسْتُرُ الشَّمْسَ كَافِرًا وَيُسَمَّى اللَّيْلُ كَافِرًا لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْأَشْيَاءَ عَنِ الْعُيُونِ وَتَكَفَّرَ الرَّجُلُ بِالسِّلَاحِ إِذَا تَسَتَّرَ بِهِ .

     قَوْلُهُ  وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَكَفَّارَتُهُ اطعام عشرَة مَسَاكِين يُرِيدُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَعَيُّنِ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَوْ أَعْطَى مَا يَجِبُ لِلْعَشَرَةِ وَاحِدًا كَفَى وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحسن أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَلِمَنْ قَالَ كَذَلِكَ لَكِنْ قَالَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٌ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَكَاهُ بن الْمُنْذِرِ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْعَشَرَةَ .

     قَوْلُهُ  وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْمَوْصُولِ فِي الْبَابِ .

     قَوْلُهُ  وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ يَعْنِي كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ قَوْله وَيذكر عَن بن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَو أَو فصاحبه بِالْخِيَارِ اما اثر بن عَبَّاسٍ فَوَصَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَهُوَ فِيهِ مُخَيَّرٌ وَمَا كَانَ فَمَنْ لَمْ يجد فَهُوَ عَلَى الْوَلَاءِ أَيْ عَلَى التَّرْتِيبِ وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ جَاءَ عَنْ مُجَاهِدٍ مِنْ قَوْلِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ.

.
وَأَمَّا أَثَرُ عَطَاءٍ فَوَصَلَهُ الطَّبَرِيّ من طَرِيق بن جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَخْتَارَ أَيَّهُ شَاءَ قَالَ بن جُرَيْجٍ.

     وَقَالَ  لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَحْوَهُ وَسَنَده صَحِيح وَقد أخرجه بن عُيَيْنَة فِي تَفْسِيره عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ بِلَفْظِ الْأَصْلِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا.

.
وَأَمَّا أَثَرُ عِكْرِمَةَ فَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْهُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَلْيَتَخَيَّرْ أَيَّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ فَإِذَا كَانَ فَمَنْ لَمْ يجد فَالْأول الأول قَالَ بن بَطَّالٍ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْإِطْعَامِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ بِمُدِّ الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَّقَ مَالِكٌ فِي جِنْسِ الطَّعَامِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَاعْتَبَرَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ لِأَنَّهُ وَسَطٌ مِنْ عَيْشِهِمْ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْصَارِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا هُوَ وسط من عيشه وَخَالفهُ بن الْقَاسِمِ فَوَافَقَ الْجُمْهُورَ وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ إِطْعَامُ نِصْفِ صَاعٍ وَالْحُجَّةُ لِلْأَوَّلِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فِي كَفَّارَةِ الْمُوَاقِعِ فِي رَمَضَانَ بِإِطْعَامِ مُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ كَعْبٍ هُنَا مِنْ أَجْلِ آيَةِ التَّخْيِيرِ فَإِنَّهَا وَرَدَتْ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَمَا وَرَدَتْ فِي كَفَّارَةِ الْأَذَى وَتعقبه بن الْمُنِيرِ فَقَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ وَافَقَ الْكُوفِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَوْرَدَ حَدِيثَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ لِأَنَّهُ وَقَعَ التَّنْصِيصُ فِي خَبَرِ كَعْبٍ عَلَى نِصْفِ صَاعٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي قدر طَعَام الْكَفَّارَة فَحمل الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ كَفَّارَةَ الْمُوَاقِعِ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَرَدَ النَّصُّ فِيهَا بِالتَّرْتِيبِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْأَذَى فَإِنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِيهَا بِالتَّخْيِيرِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي قَدْرِ الصِّيَامِ بِخِلَافِ الظِّهَارِ فَكَانَ حَمْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَيْهَا لِمُوَافَقَتِهَا لَهَا فِي التَّخْيِيرِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى كَفَّارَةِ المواقع مَعَ مخالفتها والى هَذَا أَشَارَ بن الْمُنِير وَقد يسْتَدلّ لذَلِك بِمَا أخرجه بن ماجة عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَفَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَهَذَا لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً لِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ أَجَازَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنْ تُبَعَّضَ الْخَصْلَةُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْمُخَيَّرِ فِيهَا كَمَنْ أَطْعَمَ خَمْسَةً وَكَسَاهُمْ أَوْ كَسَا خَمْسَةً غَيْرَهُمْ أَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ وَأَطْعَمَ خَمْسَةً أَوْ كَسَاهُمْ وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَقَدِ احْتَجَّ مِنْ أَلْحَقَهَا بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ بِأَنَّ شَرْطَ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَنْ لَا يُعَارِضَهُ مُقَيَّدٌ آخَرُ فَلَمَّا عَارَضَهُ هُنَا وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ وَأَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ بِأَنَّهُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وُصِفَ بِالْأَوْسَطِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجِنْسِ وَأَوْسَطُ مَا يُشْبِعُ الشَّخْصَ رِطْلَانِ مِنَ الْخُبْزِ وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ مِنَ الْحَبِّ فَإِذَا خُبِزَ كَانَ قَدْرَ رِطْلَيْنِ وَأَيْضًا فَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَإِنْ وَافَقَتْ كَفَّارَةَ الْأَذَى فِي التَّخْيِيرِ لَكِنَّهَا زَادَتْ عَلَيْهَا بِأَنَّ فِيهَا تَرْتِيبًا لِأَنَّ التَّخْيِيرَ وَقَعَ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالْعِتْقِ وَالتَّرْتِيبَ وَقَعَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَكَفَّارَةُ الْأَذَى وَقَعَ التَّخْيِيرُ فِيهَا بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ وَالذّبْح حسب قَالَ بن الصَّبَّاغِ لَيْسَ فِي الْكَفَّارَاتِ مَا فِيهِ تَخْيِيرٌ وَتَرْتِيبٌ إِلَّا كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا

[ قــ :6358 ... غــ :6708] قَوْله احْمَد بن يُونُس هُوَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ نُسِبَ لِجَدِّهِ وَأَبُو شِهَابٍ هُوَ الْأَصْغَرُ وَاسْمُهُ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِع وبن عَوْنٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ .

     قَوْلُهُ  أَتَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقٍ بشر بن الْمفضل عَن بن عَوْنٍ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَفِي رِوَايَةِ مُعْتَمر بن سُلَيْمَان عَن بن عَوْنٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ نَزَلَتْ فِيَّ هَذِهِ الْآيَةُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قَالَ فَرَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادن قَوْله قَالَ وَأَخْبرنِي بن عَوْنٍ هُوَ مَقُولُ أَبِي شِهَابٍ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالْأَوَّلِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ازهر بن سعد عَن بن عَوْنٍ بِهِ.

     وَقَالَ  فِي آخِرِهِ فَسَّرَهُ لِي مُجَاهِدٌ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَسَأَلْتُ أَيُّوبَ فَقَالَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالنُّسُكُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.

.

قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ وَفِي التَّفْسِيرِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَفِي الطِّبِّ وَالْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ وَسِيَاقُهَا أَتَمُّ وَتَقَدَّمَ شَرحه مُسْتَوْفِي فِي كتاب الْحَج

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89] وَمَا أَمَرَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ نَزَلَتْ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ.
مَا كَانَ فِى الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَعْبًا فِى الْفِدْيَةِ.

( باب كفارات الأيمان) سقط لأبي ذر لفظ باب وثبت للكشميهني والحموي كتاب الخ ولأبي ذر عن المستملي كتاب الكفارات جمع كفارة من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب ومنه الكافر لأنه يستر الحق ويسمى الليل كافرًا لأنه يستر الأشياء عن العيون ( وقول الله تعالى: {فكفارته}) أي فكفارة معقود الأيمان ( {إطعام عشرة مساكين}) [المائدة: 89] بإعطاء كل مسكين مدًّا من جنس الفطرة أو مسمى كسوة مما يعتاد لبسه كمقنعة ومنديل أو إعتاق رقبة مؤمنة فإن عجز عن كلٍّ من الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولو مفرقة ( وما أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بن كعب بن عجرة كما في الحديث اللاحق ( حين نزلت: {فدية من صيام}) أي إذا حلق رأسه وهو محرم فعليه صيام ثلاثة أيام ( {أو صدقة}) على ستة مساكين نصف صاع من بر ( {أو نسك) [البقرة: 196] شاة مصدر أو جمع نسيكة.

( ويذكر عن ابن عباس) رضى الله عنهما فيما وصله سفيان الثوري في تفسيره عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس ( وعطاء) هو ابن أبي رباح مما وصله الطبري أيضًا من طريق ابن جريج ( وعكرمة) مولى ابن عباس مما وصله الطبري أيضًا من طريق داود بن أبي هند عنه ( ما كان في القرآن أو أو) بفتح الهمزة وسكون الواو فيهما نحو قوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} ( فصاحبه بالخيار وقد خير النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كعبًا في الفدية) على ما يأتي إن شاء الله تعالى الآن.


[ قــ :6358 ... غــ : 6708 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُهُ، يَعْنِى النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «ادْنُ» فَدَنَوْتُ فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «{فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}».
[البقرة: 196] وَأَخْبَرَنِى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةٌ.

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي قال: ( حدّثنا أبو شهاب) عبد ربه بن نافع الأصغر الحناط بالمهملة والنون الأسدي ويقال له الهذلي البصري ( عن ابن عون) بفتح العين المهملة وسكون الواو عبد الله واسم جده ارطبان الأنصاري ( عن مجاهد) أي ابن جبر ( عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى) بفتح اللامين الأنصاري المدني ثم الكوفي ( عن كعب بن عجرة) بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء -رضي الله عنه- أنه ( قال: أتيته يعني النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( ادن) أي اقرب ( فدنوت فقال: أيؤذيك) ولأبي ذر أتؤذيك بالفوقية بدل التحتية ( هوامّك) بتشديد الميم للساكنين جمع هامة بالتشديد تطلق على كل ما يدب من الحيوان كالقمل وشبهه وكان القمل يتناثر على وجهه ( قلت) ولأبي ذر قلت: ( نعم.
قال)
: احلق رأسك وعليك ( {فدية}) مرفوع مبتدأ خبره محذوف أي عليك فدية أو خبر مبتدأ محذوف أي فالواجب عليك فدية ( {من صيام أو صدقة أو نسك}) .

قال أبو شهاب بالسند الأول: ( وأخبرني) بالإفراد ( ابن عون) عبد الله ( عن أيوب) السختاني أنه ( قال: الصيام ثلاثة أيام والنسك شاة والمساكين ستة) إي إطعام ستة مساكين قال ابن بطال: وإنما ذكر البخاري حديث كعب هنا من أجل التخيير فإنها وردت في كفارة اليمين كما وردت في كفارة الأذى.
وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون البخاري أدخل حديث كعب هنا موافقة لمن قال إن الإطعام نصف صاع في الكفارة كالفدية فنبه على حمل المطلق على المقيد لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نص في الفدية على أنها نصف صاع ولم يثبت عنه نص في قدر طعام الكفارة وهذا من أنصاف البخاري لأنه كثيرًا ما يخالف الكوفيين إلا أن يظهر الحق معهم.
اهـ.

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه التخيير كما في كفارة الأيمان.

والحديث سبق في الحج.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (كتابُ كَفَارَاتِ الأيْمانِ)
أَي هَذَا كتاب فِي بَيَان حكم كَفَّارَات الْأَيْمَان، هَكَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي وَفِي رِوَايَة غَيره: بَاب كَفَّارَات الْأَيْمَان.
وَالْكَفَّارَات جمع كَفَّارَة على وزن فعالة بِالتَّشْدِيدِ من الْكفْر وَهُوَ التغطية، وَمِنْه قيل للزراع: كَافِر، لِأَنَّهُ يُغطي الْبذر، وَكَذَلِكَ الْكَفَّارَة لِأَنَّهَا تكفر الذَّنب أَي: تستره، وَمِنْه تكفر الرجل بِالسِّلَاحِ إِذا تستر بِهِ، وَفِي الِاصْطِلَاح: الْكَفَّارَة مَا يكفر بِهِ من صَدَقَة وَنَحْوهَا.

(بابُُ وقَوْلِ الله تَعَالَى { فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين} (الْمَائِدَة: 98)

وَقَول الله بِالْجَرِّ عطف على كَفَّارَات الْأَيْمَان، وأوله: { لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الْأَيْمَان فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين} (الْمَائِدَة: 98) الْآيَة أَي: فكفارة مَا عقدتم الْأَيْمَان إطْعَام عشر مَسَاكِين.

وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الْإِطْعَام فَقَالَت طَائِفَة: يجْزِيه لكل إِنْسَان مد من طَعَام بِمد الشَّارِع، رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عَمْرو زيد بن ثَابت وَأبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَهُوَ قَول عَطاء وَالقَاسِم وَسَالم وَالْفُقَهَاء السَّبْعَة، وَبِه قَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق..
     وَقَالَ ت طَائِفَة: يطعم لكل مِسْكين نصف صَاع من حِنْطَة، وَإِن أعْطى تَمرا أَو شَعِيرًا فصاعاً صَاعا، رُوِيَ هَذَا عَن عمر ابْن الْخطاب وَعلي وَزيد بن ثَابت فِي رِوَايَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَهُوَ قَول النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ وَالثَّوْري وَأبي حنيفَة وَسَائِر الْكُوفِيّين.

وَمَا أمَرَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِينَ نَزَلَتْ { ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} (الْبَقَرَة: 691)
كلمة: مَا، مَوْصُولَة أَي: وَالَّذِي أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين نزل قَوْله عز وَجل: { ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} يُشِير بهَا إِلَى حَدِيث كَعْب بن عجْرَة رَضِي الله عَنهُ، الَّذِي يَأْتِي فِي هَذَا الْبابُُ، وَإِنَّمَا ذكر البُخَارِيّ حَدِيث كَعْب بن عجْرَة فِي هَذَا الْبابُُ من أجل التَّخْيِير فِي كَفَّارَة الْأَذَى كَمَا هِيَ فِي كَفَّارَة الْيَمين بِاللَّه، وَمَا كَانَ فِي الْقُرْآن كلمة: أَو، نَحْو قَوْله تَعَالَى: { فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين من أَوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة} (الْمَائِدَة: 98) فصاحبه بِالْخِيَارِ، يَعْنِي: هُوَ الْوَاجِب الْمُخَير على مَا يَأْتِي الْآن، وَيُقَال معنى قَوْله: وَمَا أَمر الله، الْكَفَّارَة المخيرة.

ويُذْكَرُ عنِ ابنِ عَباسٍ وعَطاءٍ وعِكْرَمَةَ: مَا كانَ فِي القُرْآنِ: أوْ أوْ، فصاحِبُهُ بالخِيارِ، وقَدْ خَيَّرَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَعْباً فِي الفِدْيَةِ.

إِنَّمَا ذكر هَذَا عَن ابْن عَبَّاس بِصِيغَة التمريض لِأَنَّهُ رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ فِي (تَفْسِيره) : عَن لَيْث بن أبي سليم عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كل شَيْء فِي الْقُرْآن: أَو أَو نَحْو قَوْله تَعَالَى: { ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} (الْبَقَرَة: 691) فَهُوَ فِيهِ مُخَيّر، وَمَا كَانَ { فَمن لم يجد} (الْبَقَرَة: 691) فَهُوَ على الْوَلَاء أَي التَّرْتِيب، وَأما أثر عَطاء بن أبي رَبَاح فوصله الطَّبَرِيّ من طَرِيق ابْن جريج قَالَ: قَالَ عَطاء: مَا كَانَ فِي الْقُرْآن: أَو أَو فلصاحبه أَن يخْتَار أَيهَا شَاءَ، وَأما أثر عِكْرِمَة فوصله الطَّبَرِيّ أَيْضا من طَرِيق دَاوُد بن أبي هِنْد عَنهُ قَالَ: كل شَيْء فِي الْقُرْآن: أَو أَو، فليتخير فَإِذا كَانَ { فَمن لم يجد} فَالْأول فَالْأول.
قَوْله: (كَعْبًا) أَي: كَعْب بن عجْرَة، على مَا يَأْتِي الْآن.



[ قــ :6358 ... غــ :6708 ]
- حدّثنا أحْمَدُ بنُ يُونس حَدثنَا أبُو شِهابٍ عنِ ابنِ عَوْنٍ عنْ مِجاهِدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمان ابنِ أبي ليْلَى عنْ كَعْبٍ بنِ عُجْرَةَ قَالَ: أتَيْتُهُ يَعْنِي: النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: (ادْنُ) فَدَنْوتُ فَقَالَ: (أيُؤْذِيكَ هُوَامُّكَ) قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: { فديَة من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} (الْبَقَرَة: 691) .

وَأَخْبرنِي ابنُ عَوْنٍ عنْ أيُّوبَ قَالَ: صِيامُ ثَلاَثَةٍ أيَّامٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، والمَساكِينُ سِتَّةٌ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ التَّخْيِير كَمَا فِي كَفَّارَة الْأَيْمَان.

وَأحمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس نسب إِلَى جده، وَأَبُو شهَاب هُوَ الْأَصْغَر واسْمه عبد ربه بن نَافِع الْخياط صَاحب الْمَدَائِنِي، وَابْن عون هُوَ عبد الله بن عون بن أرطبان الْبَصْرِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي الْحَج بشرحه.

قَوْله: (أَتَيْته) وَفِي رِوَايَة أبي نعيم: فَأتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: (هوامك) جمع هَامة وَكَانَ يَتَنَاثَر الْقمل من رَأسه.

قَوْله: (وَأَخْبرنِي) عطف على مُقَدّر أَي: قَالَ أَبُو شهَاب: أَخْبرنِي فلَان كَذَا، وَأَخْبرنِي ابْن عون عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ أَن المُرَاد بالصيام ثَلَاثَة أَيَّام وبالنسك شَاة وبالصدقة إطْعَام سِتَّة مَسَاكِين.