هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
609 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
609 حدثنا عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، ثم قال في الثالثة : لمن شاء
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ .

Narrated `Abdullah bin Mughaffal:

The prophet said, There is a prayer between the two Adhans (Adhan and Iqama), there is a prayer between the two Adhans. And then while saying it the third time he added, For the one who wants to (pray).

":"ہم سے عبداللہ بن یزید مقری نے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہ ہم سے کہمس بن حسن نے بیان کیا ، انھوں نے عبداللہ بن بریدہ سے ، انھوں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں ( اذان و تکبیر ) کے بیچ میں نماز ہے ۔ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے ۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [627] حدثنا عبد الله بن يزيد: ثنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: " لمن شاء ".
لا اختلاف أن المراد بالأذانين في الحديث: " الأذان والإقامة، وليس المراد الأذانين المتواليين، وإن كانا مشروعين كأذان الفجر إذا تكرر مرتين.
وقد توقف بعضهم في دخول الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة في هذا الحديث؛ لأنهما أذانان مشروعان، وعلى ما قررناه: لا يدخل في الحديث، وكما لا تدخل الصلاة بين الأذان الأول والثاني للفجر، وإن كانت الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال حسنة مندوبا إليها؛ لأدلة أخرى، تذكر في " الجمعة " - إن شاء الله.
وحديث ابن مغفل يدخل فيه: الصلاة بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات الخمس، فأما أذان الصبح فيشرع بعده ركعتا الفجر، ولا يزاد عليهما عند جمهور العلماء.
حتى قال كثير منهم: إن من صلى ركعتي الفجر في بيته، ثم دخل المسجد.
يعني أن الأظهر عنه أنه لا يصلي فيأوقات النهي شيء من ذوات الأسباب ولا غيرها.
وعنه رواية أخرى، أنه يصلي ذوات الأسباب، كقول الشافعي، فيصلي الداخل حينئذ تحية المسجد ثم يجلس.
وقد تقدمت هذه المسألة في الكلام على احاديث النهي مستوفاة.
وأماالظهر، فأنه يستحب التطوع قبلها بركعتين أو اربع ركعات، وهي من الرواتب عند الاكثرين.
وقد روي في الصلاة عقب زوال الشمس أحاديث، في أسانيد أكثرها مقال.
وبكل حال؛ فما بين الاذانين للظهر هو وقت صلاة، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر.
وأمابين الاذانين لصلاة العصر، فهذا الحديث يدل على انه يشرع بينهما صلاة، وقد ورد في الاربع قبل العصر أحاديث متعددة، وفي الركعتين - أيضا.
واختلفوا: هل يلتحق بالسنن الرواتب؟ والجمهور على انها لا تلتحق بها.
وأمابين الاذانين قبل المغرب، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة فيه.
وقد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من كرهه، وقال: لا يزول وقت النهي حتى يصلي المغرب، وهو قول الكوفيين وغيرهم.
ومنهم من قال: باسحبابها، وهو رواية عن أحمد، وقول طائفة من السلف؛ لهذا الحديث؛ ولحديث أنس في الباب الماضي.
ومنهم من قال: هي مباحة، غير مكروهة ولا مستحبة، والامر بها إطلاق من محظور، فلا يفيد أكثر من الاباحة، وهو رواية عن أحمد، وسيأتي القول فيها بأبسط من هذا في موضع آخر – إن شاء الله تعالى.
وأماالصلاة بين الاذانين للعشاء، فهي كالصلاة بين الاذانين للعصر ودونها؛ فإنا لا نعلم قائلا يقول بأنها تلتحق بالسنن الرواتب.
17 - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
[ قــ :609 ... غــ :627 ]
- حدثنا عبد الله بن يزيد: ثنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: " لمن شاء ".

لا اختلاف أن المراد بالأذانين في الحديث: " الأذان والإقامة، وليس المراد الأذانين المتواليين، وإن كانا مشروعين كأذان الفجر إذا تكرر مرتين.

وقد توقف بعضهم في دخول الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة في هذا الحديث؛ لأنهما أذانان مشروعان، وعلى ما قررناه: لا يدخل في الحديث، وكما لا تدخل الصلاة بين الأذان الأول والثاني للفجر، وإن كانت الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال حسنة مندوبا إليها؛ لأدلة أخرى، تذكر في " الجمعة " - إن شاء الله.

وحديث ابن مغفل يدخل فيه: الصلاة بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات الخمس، فأما أذان الصبح فيشرع بعده ركعتا الفجر، ولا يزاد عليهما عند جمهور العلماء.

حتى قال كثير منهم: إن من صلى ركعتي الفجر في بيته، ثم دخل المسجد.

يعني أن الأظهر عنه أنه لا يصلي في أوقات النهي شيء من ذوات الأسباب ولا غيرها.


وعنه رواية أخرى، أنه يصلي ذوات الأسباب، كقول الشافعي، فيصلي الداخل حينئذ تحية المسجد ثم يجلس.

وقد تقدمت هذه المسألة في الكلام على احاديث النهي مستوفاة.

وأماالظهر، فأنه يستحب التطوع قبلها بركعتين أو اربع ركعات، وهي من الرواتب عند الاكثرين.

وقد روي في الصلاة عقب زوال الشمس أحاديث، في أسانيد أكثرها مقال.

وبكل حال؛ فما بين الاذانين للظهر هو وقت صلاة، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر.

وأمابين الاذانين لصلاة العصر، فهذا الحديث يدل على انه يشرع بينهما صلاة، وقد ورد في الاربع قبل العصر أحاديث متعددة، وفي الركعتين - أيضا.

واختلفوا: هل يلتحق بالسنن الرواتب؟ والجمهور على انها لا تلتحق بها.
وأمابين الاذانين قبل المغرب، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة فيه.

وقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من كرهه، وقال: لا يزول وقت النهي حتى يصلي المغرب، وهو قول الكوفيين وغيرهم.

ومنهم من قال: باسحبابها، وهو رواية عن أحمد، وقول طائفة من السلف؛ لهذا الحديث؛ ولحديث أنس في الباب الماضي.

ومنهم من قال: هي مباحة، غير مكروهة ولا مستحبة، والامر بها إطلاق من محظور، فلا يفيد أكثر من الاباحة، وهو رواية عن أحمد، وسيأتي القول فيها بأبسط من هذا في موضع آخر – إن شاء الله تعالى.

وأماالصلاة بين الاذانين للعشاء، فهي كالصلاة بين الاذانين للعصر ودونها؛ فإنا لا نعلم قائلا يقول بأنها تلتحق بالسنن الرواتب.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ
هذا ( باب) بالتنوين ( بين كل أذانين) الأذان والإقامة فهو على حدّ قولهم: العمرين للصدّيق والفاروق، ( صلاة لمن شاء) أن يصلّي.
والحديث الذي يسوقه المؤلّف هو السابق لكنه ترجم أولاً لبعض ما دل عليه، وهنا بلفظه مع ما فيه من بعض الاختلاف في رواته ومتنه كما ستراه إن شاء الله تعالى، وحينئذٍ فلا تكرار.


[ قــ :609 ... غــ : 627 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ -ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ- لِمَنْ شَاءَ».

وبالسند قال ( حدّثنا عبد الله بن يزيد) المقري البصري ثم المكي ( قال: حدّثنا) وفي رواية أخبرنا ( كهمس بن الحسن) بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة وفتح الحاء عن أبيه النمري بفتح النون والميم القيسي ( عن عبد الله بن بريدة) بضم الموحدة آخره هاء تأنيث ( عن عبد الله بن مغفل) بفتح الغين المعجمة والفاء المشددة رضي الله عنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة) بالتكرار مرتين.
ولفظ رواية الأصيلي: بين كل أذانين صلاة مرتين ( ثم قال في) المرة ( التالية- ( لمن شاء) ) قيد الثالثة هنا بقوله: لمن شاء، وأطلق في المرتين الأوليين، وقال في السابقة: بين كل أذانين صلاة، ثلاثًا، فأطلق.
فالذي هنا قيد الإطلاق الذي هنا لأن المطلق يحمل على المقيد وزيادة الثقة مقبولة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  بابٌُ بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صلاةٌ لِمَنْ شاءَ
أَي: هَذَا بابُُ بَيَان أَن بَين كل أذانين صَلَاة، وَقد قُلْنَا: إِن المُرَاد من الأذانين الْأَذَان وَالْإِقَامَة بطرِيق التغليب، كالعمرين والقمرين وَنَحْوهمَا، لَا يُقَال: هَذَا الْبابُُ تكْرَار لِأَنَّهُ ذكر قبل هَذَا الْبابُُ، لأَنا نقُول: إِنَّه قد ذكر هُنَاكَ بِبَعْض مَا دلّ عَلَيْهِ لفظ حَدِيث الْبابُُ، وَهنا ذكر بِلَفْظ الحَدِيث، وَأَيْضًا لما كَانَ بعض اخْتِلَاف فِي رُوَاة الحَدِيث وَفِي مَتنه ذكره بترجمتين بِحَسب ذَلِك.

[ قــ :609 ... غــ :627 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ قَالَ حدَّثنا كَهْمَسَ عنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صلاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شاءَ ( انْظُر الحَدِيث 624) .


مطابقته للتَّرْجَمَة لَفظه كَمَا ذكرنَا، وَعبد الله بن يزِيد هُوَ أَبُو عبد الرَّحْمَن الْمقري مولى آل عمر الْبَصْرِيّ، ثمَّ الْمَكِّيّ، مَاتَ سنة ثَلَاث عشرَة وَمِائَتَيْنِ، روى عَنهُ البُخَارِيّ، وروى عَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَنهُ فِي الْأَحْكَام، وَعَن مُحَمَّد غير مَنْسُوب عَنهُ فِي الْبيُوع، وروى عَنهُ مُسلم بِوَاسِطَة.
وكهمس، بِفَتْح الْكَاف وَسُكُون الْهَاء وَفتح الْمِيم وبالسين الْمُهْملَة: ابْن الْحسن مكبر النمري، بِفَتْح النُّون وَالْمِيم: الْقَيْسِي، مَاتَ سنة تسع وَأَرْبَعين وَمِائَة، وَبَاقِي الروَاة وَمَا يتَعَلَّق بِالْحَدِيثِ قد ذَكرْنَاهُ.

فَإِن قلت: مَا الْفرق بَين عبارَة حَدِيث ذَاك الْبابُُ وَعبارَة حَدِيث هَذَا الْبابُُ؟ قلت: الحَدِيث الَّذِي هُنَا يُفَسر ذَاك الحَدِيث، وَالْأَحَادِيث يُفَسر بَعْضهَا بَعْضًا.
وَقَوله هُنَاكَ: ثَلَاثًا، من لفظ الرَّاوِي أَي: قَالَهَا ثَلَاث مَرَّات، وَبَين ذَلِك رِوَايَة النَّسَائِيّ: ( بَين كل أذانين صَلَاة، بَين كل أذانين صَلَاة، بَين كل أذانين صَلَاة) ..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا التَّوْفِيق بَينه حَيْثُ قيد الثَّالِثَة بقوله: لمن شَاءَ، وَبَين الْمُطلق الَّذِي ثمَّة؟ قلت: هَذَا فِي الكرتين الْأَوليين مُطلق، وَذَاكَ مُقَيّد بقوله: ( لمن شَاءَ) فِي المرات، وَالْمُطلق يحمل على الْمُقَيد عِنْد الْأُصُولِيِّينَ، وإيضا ثمَّة نقل الزِّيَادَة فِي الْأَوليين، وَزِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة عِنْد الْمُحدثين.
قلت: مَشِيئَة الصَّلَاة مُرَادة بَين كل أذانين على أَي وَجه كَانَ، أَلاَ ترى أَن عِنْد التِّرْمِذِيّ قَالَهَا مرّة،.

     وَقَالَ  فِي الرَّابِعَة لمن شَاءَ؟ وَعند أبي دَاوُد قَالَهَا مرَّتَيْنِ وَعند البُخَارِيّ ثَلَاثًا وَعند النَّسَائِيّ ثَلَاث مَرَّات مكررة بِغَيْر لفظ الْعدَد؟ وَالله تَعَالَى أعلم.