هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5699 حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ أَوْ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5699 حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : على كل مسلم صدقة قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا : فإن لم يستطع أو لم يفعل ؟ قال : فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : فيأمر بالخير أو قال : بالمعروف قال : فإن لم يفعل ؟ قال : فيمسك عن الشر فإنه له صدقة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Musa Al-Ash`ari:

The Prophet (ﷺ) said, On every Muslim there is enjoined (a compulsory) Sadaqa (alms). They (the people) said, If one has nothing?' He said, He should work with his hands so that he may benefit himself and give in charity. They said, If he cannot work or does not work? He said, Then he should help the oppressed unhappy person (by word or action or both). They said, If he does not do it? He said, Then he should enjoin what is good (or said what is reasonable).' They said, If he does not do that''' He said, Then he should refrain from doing evil, for that will be considered for Him as a Sadaqa (charity) .

":"ہم سے آدم نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے ، ان سے سعید بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے بیان کیا ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادا ( ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ) نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اگر کوئی چیز کسی کو ( صدقہ کے لیے ) جو میسر نہ ہو ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اورصدقہ بھی کرے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ نہ کر سکے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے ۔ فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا ” امر بالمعروف “ کا کرنا عرض کیا اور اگر یہ بھی نہ کر سکے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [6022] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ أَيْ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِفَرْضٍ إِجْمَاعًا قَالَ بن بَطَّالٍ وَأَصْلُ الصَّدَقَةِ مَا يُخْرِجُهُ الْمَرْءُ مِنْ مَالِهِ مُتَطَوِّعًا بِهِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاجِبِ لِتَحَرِّي صَاحِبِهِ الصِّدْقَ بِفِعْلِهِ وَيُقَالُ لِكُلِّ مَا يُحَابِي بِهِ الْمَرْءُ مِنْ حَقِّهِ صَدَقَةٌ لِأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَيْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَيَعْمَلُ بيدَيْهِ قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْعَمَلِ وَالتَّكَسُّبِ لِيَجِدَ الْمَرْءُ مَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَيُغْنِيهِ عَلَى ذُلِّ السُّؤَالِ وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ مَهْمَا أَمْكَنَ وَأَنَّ مَنْ قَصَدَ شَيْئًا مِنْهَا فَتَعَسَّرَ فَلْيَنْتَقِلْ إِلَى غَيْرِهِ .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِيِ .

     قَوْلُهُ  فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الملهوف أَي بِالْفِعْلِ أَو بالْقَوْل أَبُو بِهِمَا .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَيْ عَجْزًا أَوْ كَسَلًا .

     قَوْلُهُ  فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِيِ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ الخ قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ جَعَلَ التَّرْكَ عَمَلًا وَكَسْبًا لِلْعَبْدِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ إِنَّ التَّرْكَ لَيْسَ بِعَمَلٍ وَنُقِلَ عَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّهُ مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ.

.

قُلْتُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ إِنَّ الْحَسَنَةَ إِنَّمَا تُكْتَبُ لِمَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا إِذَا قَصَدَ بِتَرْكِهَا اللَّهَ تَعَالَى وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ إِلَى الْعَمَلِ وَهُوَ فِعْلُ الْقَلْبِ وَقَدْ مَضَى هَذَا مَعَ شَرْحِ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَاسْتَدَلَّ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْكَعْبِيُّ لِقَوْلِهِ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ شَيْءٌ يُبَاحُ بَلْ إِمَّا أَجْرٌ وَإِمَّا وِزْرٌ فَمَنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ عَنِ الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَأْجُورٌ عَلَيْهِ قَالَ بن التِّينِ وَالْجَمَاعَةُ عَلَى خِلَافِهِ وَقَدْ أَلْزَمُوهُ أَنْ يَجْعَلَ الزَّانِي مَأْجُورًا لِأَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِهِ عَنْ غَيره من الْمعْصِيَة قلت وَلَا يرد هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الِاشْتِغَالَ بِغَيْرِ الْمَعْصِيَةِ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهِ مَا لَوِ اشْتَغَلَ بِعَمَلِ صَغِيرَةٍ عَنْ كَبِيرَةٍ كَالْقُبْلَةِ وَالْمُعَانَقَةِ عَنِ الزِّنَا وَقَدْ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُرِيدُ الِاشْتِغَالَ بِشَيْءٍ مِمَّا لم يرد النَّص بِتَحْرِيمِهِ ( قَولُهُ بَابُ طَيِّبِ الْكَلَامِ) أَصْلُ الطِّيبِ مَا تستلذه الْحَواس وَيخْتَلف باخْتلَاف مُتَعَلقَة قَالَ بن بَطَّالٍ طِيبُ الْكَلَامِ مِنْ جَلِيلِ عَمَلِ الْبِرِّ لقَوْله تَعَالَى ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحسن الْآيَةَ وَالدَّفْعُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ كَمَا يَكُونُبِالْفِعْلِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ وَفِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ فِي بَابِ مَنْ أَخذ بالركاب قَالَ بن بَطَّالٍ وَجْهُ كَوْنِ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ صَدَقَةً أَنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ يَفْرَحُ بِهِ قَلْبُ الَّذِي يُعْطَاهُ وَيَذْهَبُ مَا فِي قَلْبِهِ وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ الطَّيِّبُ فاشتبها من هَذِه الْحَيْثِيَّة ثمَّ ذكر حَدِيثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَفِيهِ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الْأَبْوَابِ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ.

.

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى سَنَدِهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ وَقَولُهُ أَقْرَبُهُمَا أَيْ أَشَدُّهُمَا قُرْبًا قِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْأَقْرَبَ يَرَى مَا يَدْخُلُ بَيْتَ جَارِهِ مِنْ هَدِيَّةٍ وَغَيْرِهَا فَيَتَشَوَّفُ لَهَا بِخِلَافِ الْأَبْعَدِ وَأَنَّ الْأَقْرَبَ أَسْرَعُ إِجَابَةً لِمَا يَقَعُ لِجَارِهِ مِنَ الْمُهِمَّاتِ وَلَا سِيَّمَا فِي أَوْقَاتِ الْغَفْلَة.

     وَقَالَ  بن أَبِي جَمْرَةَ الْإِهْدَاءُ إِلَى الْأَقْرَبِ مَنْدُوبٌ لِأَنَّ الْهَدِيَّةَ فِي الْأَصْلِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً فَلَا يَكُونُ التَّرْتِيبُ فِيهَا وَاجِبًا وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَخْذَ فِي الْعَمَلِ بِمَا هُوَ أَعْلَى أَوْلَى وَفِيهِ تَقْدِيمُ الْعِلْمِ عَلَى الْعَمَلِ وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْجِوَارِ فَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَهُوَ جَارٌ وَقِيلَ مَنْ صَلَّى مَعَكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْمَسْجِدِ فَهُوَ جَارٌ وَعَنْ عَائِشَةَ حَدُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلَهُ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ وَلِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا أَلَا إِنَّ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ وَأخرج بن وهب عَن يُونُس عَن بن شِهَابٍ أَرْبَعُونَ دَارًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا يَحْتَمِلُ كَالْأُولَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ التَّوْزِيعَ فَيَكُونُ مِنْ كل جَانب عشرَة قَولُهُ بَابُ كُلِّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْحَسَنِ الْهِلَالِيِّ عَن بن الْمُنْكَدِرِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيهِ كَالْأَوَّلِ وَزَادَ وَمَنِ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُلْقِي مِنْ دَلْوِكَ فِي اناء أَخِيك قَالَ بن بَطَّالٍ دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ أَوْ يَقُولُهُ مِنَ الْخَيْرِ يُكْتَبُ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَدْ فُسِّرَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ بَعْدَ حَدِيثِ جَابِرٍ وَزَادَ عَلَيْهِ إِنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ الشَّرِّ صَدَقَةٌ.

     وَقَالَ  الرَّاغِبُ الْمَعْرُوفُ اسْمُ كُلِّ فِعْلٍ يُعْرَفُ حُسْنُهُ بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ مَعًا وَيُطْلَقُ عَلَى الِاقْتِصَادِ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنِ السَّرَفِ.

     وَقَالَ  بن أَبِي جَمْرَةَ يُطْلَقُ اسْمُ الْمَعْرُوفِ عَلَى مَا عُرِفَ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ أَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ سَوَاءٌ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَمْ لَا قَالَ وَالْمُرَادُ بِالصَّدَقَةِ الثَّوَابُ فَإِنْ قَارَنَتْهُ النِّيَّةُ أُجِرَ صَاحِبُهُ جَزْمًا وَإِلَّا فَفِيهِ احْتِمَالٌ قَالَ وَفِي هَذَا الْكَلَامِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ مِنْهُ فَلَا تَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْيَسَارِ مَثَلًا بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَفْعَلَهَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ وَقَولُهُ

[ قــ :5699 ... غــ :6022] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ أَيْ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِفَرْضٍ إِجْمَاعًا قَالَ بن بَطَّالٍ وَأَصْلُ الصَّدَقَةِ مَا يُخْرِجُهُ الْمَرْءُ مِنْ مَالِهِ مُتَطَوِّعًا بِهِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاجِبِ لِتَحَرِّي صَاحِبِهِ الصِّدْقَ بِفِعْلِهِ وَيُقَالُ لِكُلِّ مَا يُحَابِي بِهِ الْمَرْءُ مِنْ حَقِّهِ صَدَقَةٌ لِأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَيْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَيَعْمَلُ بيدَيْهِ قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْعَمَلِ وَالتَّكَسُّبِ لِيَجِدَ الْمَرْءُ مَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَيُغْنِيهِ عَلَى ذُلِّ السُّؤَالِ وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ مَهْمَا أَمْكَنَ وَأَنَّ مَنْ قَصَدَ شَيْئًا مِنْهَا فَتَعَسَّرَ فَلْيَنْتَقِلْ إِلَى غَيْرِهِ .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِيِ .

     قَوْلُهُ  فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الملهوف أَي بِالْفِعْلِ أَو بالْقَوْل أَبُو بِهِمَا .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَيْ عَجْزًا أَوْ كَسَلًا .

     قَوْلُهُ  فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِيِ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ الخ قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ جَعَلَ التَّرْكَ عَمَلًا وَكَسْبًا لِلْعَبْدِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ إِنَّ التَّرْكَ لَيْسَ بِعَمَلٍ وَنُقِلَ عَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّهُ مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ.

.

قُلْتُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ إِنَّ الْحَسَنَةَ إِنَّمَا تُكْتَبُ لِمَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا إِذَا قَصَدَ بِتَرْكِهَا اللَّهَ تَعَالَى وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ إِلَى الْعَمَلِ وَهُوَ فِعْلُ الْقَلْبِ وَقَدْ مَضَى هَذَا مَعَ شَرْحِ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَاسْتَدَلَّ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْكَعْبِيُّ لِقَوْلِهِ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ شَيْءٌ يُبَاحُ بَلْ إِمَّا أَجْرٌ وَإِمَّا وِزْرٌ فَمَنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ عَنِ الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَأْجُورٌ عَلَيْهِ قَالَ بن التِّينِ وَالْجَمَاعَةُ عَلَى خِلَافِهِ وَقَدْ أَلْزَمُوهُ أَنْ يَجْعَلَ الزَّانِي مَأْجُورًا لِأَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِهِ عَنْ غَيره من الْمعْصِيَة قلت وَلَا يرد هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الِاشْتِغَالَ بِغَيْرِ الْمَعْصِيَةِ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهِ مَا لَوِ اشْتَغَلَ بِعَمَلِ صَغِيرَةٍ عَنْ كَبِيرَةٍ كَالْقُبْلَةِ وَالْمُعَانَقَةِ عَنِ الزِّنَا وَقَدْ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُرِيدُ الِاشْتِغَالَ بِشَيْءٍ مِمَّا لم يرد النَّص بِتَحْرِيمِهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :5699 ... غــ : 6022 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ».

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا سعيد بن
أبي بردة)
بضم الموحدة وسكون الراء عامر ( بن أبي موسى) عبد الله بن قيس ( الأشعري) سقط لفظ الأشعري لأبي ذر ( عن أبيه) أي بردة ( عن جده) أبي موسى أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( على كل مسلم) في مكارم الأخلاق ( صدقة) وليس ذلك فرضًا إجماعًا ( قالوا: فإن لم يجد) ؟ ما يتصدق به ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( فيعمل بيديه) بالتثنية ( فينفع نفسه) بما يكسبه من صناعة وتجارة ونحوهما بإنفاقه عليها ومن تلزمه نفقته ويستغني بذلك عن ذل السؤال لغيره ( ويتصدق) فينفع غيره ويؤجر وقوله فيعمل فينفع ويتصدق بالرفع في الثلاثة خبر بمعنى الأمر قاله ابن مالك ( قالوا: فإن لم يستطع) أي بأن عجز عن ذلك ( أو لم يفعل) ؟ ذلك كسلاً والشك من الراوي.
( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( فيعين) بالقول أو الفعل أو بهما ( ذا الحاجة الملهوف) أي المظلوم المستغيث يقال: لهف الرجل إذا ظلم أو المحزون المكروب ( قالوا: فإن لم يفعل) ؟ ذلك عجرًا أو كسلاً ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( فيأمر) ولأبي ذر فليأمر ( بالخير أو قال بالمعروف) بالشك من الراوي أيضًا ( قال: فإن لم يفعل؟ قال) عليه الصلاة والسلام: ( فيمسك) ولأبي ذر فليمسك ( عن الشر فإنه) أي الإمساك عنه ( له صدقة) يثاب عليها وتمسك به من قال: إن الترك عمل وكسب للعبد خلافًا لمن قال: إنه ليس بعمل.

وسيكون لنا عودة إن شاء الله تعالى بقوّته وعونه إلى بقية مباحث ذلك في الرقاق، وسبق الحديث في الزكاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ كل مَعْرُوف صَدَقَة، والآن يَجِيء تَفْسِير الْمَعْرُوف.



[ قــ :5699 ... غــ :6022 ]
- حدَّثني آدَمُ حَدثنَا شُعْبَةُ حَدثنَا سَعِيدُ بن أبي بُرْدَةَ بنِ أبي مُوسَى الأشْعَرِيِّ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ.
قَالُوا: فإنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أوْ: لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الحاجَةِ المَلْهُوفَ.
قَالُوا: فإنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ فَيَأْمُرُ بالخَيْرِ، أوْ قَالَ: بالمَعْرُوف، قَالَ: فإنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فإنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.
( انْظُر الحَدِيث 1445) .


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( أَو قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ) وَسَعِيد بن أبي بردة بن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ يروي عَن أَبِيه أبي بردة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَإِسْكَان الرَّاء وبالدال الْمُهْملَة واسْمه عَامر عَن جده أبي مُوسَى عبد الله بن قيس الْأَشْعَرِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي الزَّكَاة عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم فِي: بابُُ على كل مُسلم صَدَقَة، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: ( أَو لم يفعل) شكّ من الرَّاوِي.
قَوْله: ( الملهوف) أَي: الْمَظْلُوم يستغيث أَو المحزون المكروب.
قَوْله: ( فَإِن لم يفعل) أَي: عَجزا أَو كسلاً.
قَوْله: ( أَو قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ) شكّ من الرَّاوِي.

وَفِيه: تَنْبِيه لِلْمُؤمنِ الْمُعسر على أَن يعْمل بِيَدِهِ وَينْفق على نَفسه وَيتَصَدَّق من ذَلِك وَلَا يكون عيالاً على غَيره، وَرُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ، أَنه قَالَ: يَا معشر الْقُرَّاء خذو طَرِيق من كَانَ قبلكُمْ وَارْفَعُوا رؤوسكم وَلَا تَكُونُوا عيالاً على الْمُسلمين.
وَفِيه: إِن الْمُؤمن إِذا لم يقدر على بابُُ من أَبْوَاب الْخَيْر وَلَا فتح لَهُ فَعَلَيهِ أَن ينْتَقل إِلَى بابُُ آخر يقدر عَلَيْهِ فَإِن أَبْوَاب الْخَيْر كَثِيرَة وَالطَّرِيق إِلَى مرضاة الله غير مَعْدُومَة.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :5699 ... غــ :6022 ]
- حدّثنا مالِكُ بنُ إسْماعِيلَ حَدثنَا إسْرَائِيلُ عنْ عاصمٍ عنْ أبي عثْمانَ عنْ أُسامَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذْ جاءَهُ رسولُ إحْدَى بَناتِهِ وعِنْدَهُ سَعْد وأبَيُّ بنُ كَعْبٍ ومُعاذٌ أنَّ ابْنَها يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَبَعَثَ إلَيْها: ( لله مَا أخَذَو لله مَا أعْطَى، كلٌّ بأجَلِ فَلْتَصْبرْ ولْتَحْتَسِبْ) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( كل بِأَجل) من الْأَمر الْمُقدر.
وَإِسْرَائِيل هُوَ ابْن يُونُس بن أبي إِسْحَاق، وَعَاصِم هُوَ ابْن سُلَيْمَان الْأَحول، وَأَبُو عُثْمَان عبد الرَّحْمَن النَّهْدِيّ، وَأُسَامَة هُوَ ابْن زيد بن حَارِثَة الْكَلْبِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي الْجَنَائِز عَن عَبْدَانِ وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: ( وَعِنْده سعد) هُوَ سعد بن عبَادَة، ومعاذ هُوَ ابْن جبل.
قَوْله: ( إِن ابْنهَا) ذكر كَذَلِك: ابْنهَا، فِي الْجَنَائِز وَذكر فِي كتاب المرضى: الْبِنْت.
قَالَ ابْن بطال: هَذَا الحَدِيث لم يضبطه الرَّاوِي فَأخْبر مرّة عَن صبي وَمرَّة عَن صبية.
قَوْله: ( يجود بِنَفسِهِ) يَعْنِي فِي السِّيَاق، يُقَال: جاد بِنَفسِهِ عِنْد الْمَوْت يجود جوداً.
قَوْله: ( فَلتَصْبِر ولتحتسب) وَلم يقل: فلتصبري لِأَنَّهَا كَانَت غَائِبَة وَالْغَائِب لَا يُخَاطب بِمَا يُخَاطب بِهِ الْحَاضِر،.

     وَقَالَ  الدَّاودِيّ: إِنَّمَا خَاطب الرَّسُول وَلَو خَاطب الْمَأْمُور بِالصبرِ لقَالَ: فاصبري واحتسبي.