هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5624 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي ، فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الكَلْبِ ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ ، وَالوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5624 حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة ، قال : رأيت أبي ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وآكل الربا وموكله ، والواشمة والمستوشمة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Juhaifa:

The Prophet (ﷺ) forbade the use of the price of blood and the price of a dog, the one who takes (eats) usury the one who gives usury, the woman who practises tattooing and the woman who gets herself tattooed.

":"ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے عون بن ابی حجیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ( ابوحجیفہ رضی اللہ عنہ ) کو دیکھا ، انہوں نے کہا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت ، کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا اور سود لینے والے اور دینے والے ، گودنے والی اور گودانے والی ( پر لعنت بھیجی ) ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5945] .

     قَوْلُهُ  رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَسَاقَهُ فِي الْبُيُوعِ تَامًّا وَلَفْظُهُ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَالَّذِي هُنَا وَزَادَ وَعَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ وَسَيَأْتِي بِأَتَمَّ مِنْ سِيَاقِهِ فِي بَابِ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَحَمَّادِ بْنِ زُهَيْرٍ فَنُسِبَ مَرَّةً إِلَى جَدِّ أَبِيهِ وَهُوَ أَبُو نُعَيْمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ بِالْكَثِيرِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَحَدَّثَ هُنَا وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى قَلِيلَةٍ بِوَاسِطَةٍ .

     قَوْلُهُ  سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ بِلَفْظِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

     قَوْلُهُ  لَعَنَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَّجِهْ لِي هَذَا التَّفْسِيرُ إِلَّا إِنْ كَانَ الْمُرَادُ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ أَوْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَعْنِ اللَّهِ وَقَدْ سَقَطَ الْكَلَامُ الْأَخِيرُ مِنْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَسَقَطَ مِنْ بَعْضِهَا لَفْظُ لَعَنَ اللَّهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ بِلَفْظِ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَيَأْتِي كَذَلِكَ بَعْدَ بَابٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ وَصْلِ الشَّعْرِ بِلَفْظِ لَعَنَ اللَّهُ وَكُلُّهَا مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ .

     قَوْلُهُ  وَالْمُسْتَوْصِلَةُ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُوتَصِلَةُ وَهِيَ بِمَعْنَاهَا وَكَذَا فِي حَدِيثِ أَسمَاء الموصولة الحَدِيث الثَّالِث حَدِيث بن مَسْعُود

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْوَاشِمَةِ)
تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الطِّبِّ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظ آخر فِي الوشم الثَّانِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا مِنْ وَجْهَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الْمُتَفَلِّجَاتِ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ

[ قــ :5624 ... غــ :5945] .

     قَوْلُهُ  رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَسَاقَهُ فِي الْبُيُوعِ تَامًّا وَلَفْظُهُ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَالَّذِي هُنَا وَزَادَ وَعَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ وَسَيَأْتِي بِأَتَمَّ مِنْ سِيَاقِهِ فِي بَابِ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :5624 ... غــ : 5945 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِى فَقَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) أبو أيوب الواشحي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة السوائي بضم المهملة الكوفي ( قال: رأيت أبي) أبا جحيفة وهب بن عبد الله ( فقال) وفي باب ثمن الكلب من كتاب البيع قال رأيت أبي اشترى حجامًا فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال ( إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن ثمن الدم) أي عن أجرة الحجام فأطلق عليه الثمن تجوّزًا ( و) عن ( ثمن الكلب) مطلقًا لنجاسته ( و) لعن عليه السلام ( آكل الربا وموكله) لأنه يعين على أكل الحرام فهو شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل ( و) لعن ( الواشمة والمستوشمة) لما فيه من تغيير خلق الله مع الغش.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :5624 ... غــ :5945 ]
- حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بنِ أبي جُحَيْفَةَ قَالَ: رأيْتُ أبِي فَقَالَ: إنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهاى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وثَمَنِ الكَلْبِ وآكلِ الرِّبا ومُوكِلِهِ والواشِمةِ والمُسْتَوْشِمَةِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَاسم أبي جُحَيْفَة وهب بن عبد الله السوَائِي.

والْحَدِيث مضى فِي الْبيُوع عَن أبي الْوَلِيد، وَفِي الطَّلَاق عَن آدم.

قَوْله: ( عَن ثمن الدَّم) لِأَنَّهُ نجس أَو هُوَ مَحْمُول على أُجْرَة الْحجام ( وَثمن الْكَلْب) سَوَاء كَانَ معلما أَو لَا، جَازَ اقتناؤه أم لَا؟ قَالَه الْكرْمَانِي: قلت: فِيهِ خلاف ذَكرْنَاهُ فِي الْبيُوع.
قَوْله: ( وموكله) أَي: الْمُعْطِي لِأَنَّهُ شريك فِي الْإِثْم كَمَا أَنه شريك فِي الْفِعْل.