هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2589 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ ، فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي المِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ غُرَمَاءَكَ ، فَأَوْفِهِمْ ، فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ ، وَفَضَلَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ ، وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ ، وَسِتَّةٌ لَوْنٌ - أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ ، وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ - فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَغْرِبَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَضَحِكَ ، فَقَالَ : ائْتِ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَأَخْبِرْهُمَا ، فَقَالاَ : لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ ، وَقَالَ هِشَامٌ ، عَنْ وَهْبٍ ، عَنْ جَابِرٍ : صَلاَةَ العَصْرِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلاَ ضَحِكَ ، وَقَالَ : وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا دَيْنًا ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبٍ ، عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو ستة عجوة ، وسبعة لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ، فذكرت ذلك له ، فضحك ، فقال : ائت أبا بكر ، وعمر ، فأخبرهما ، فقالا : لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك ، وقال هشام ، عن وهب ، عن جابر : صلاة العصر ، ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك ، وقال : وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا ، وقال ابن إسحاق ، عن وهب ، عن جابر صلاة الظهر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

My father died and was in debt. I suggested that his creditors take the fruits (i.e. dates) of my garden in lieu of the debt of my father, but they refused the offer, as they thought that it would not cover the full debt. So, I went to the Prophet (ﷺ) and told him about it. He said (to me), When you pluck the dates and collect them in the Mirbad (i.e. a place where dates are dried), call me (Allah's Messenger (ﷺ)). Finally he came accompanied by Abu Bakr and `Umar and sat on the dates and invoked Allah to bless them. Then he said, Call your creditors and give them their full rights. So, I paid all my father's creditors in full and yet thirteen extra Wasqs of dates remained, seven of which were 'Ajwa and six were Laun or six of which were Ajwa and seven were Laun. I met Allah's Messenger (ﷺ) at sunset and informed him about it. On that he smiled and said, Go to Abu Bakr and `Umar and tell them about it. They said, We perceived that was going to happen, as Allah's Messenger (ﷺ) did what he did.

D'après Wahb ibn Kisân, Jâbir ibn 'Abd Allah dit: «Mon père mourut en laissant derrière lui des dettes à payer... Je proposai à ses créanciers d'accepter des palmiers avec leur produit mais ils refusèrent; ils estimèrent cela insuffisant [pour le payement de leurs dettes]. J'allai alors voir le Prophète(r ) et je lui exposai l'affaire. Il me dit Tu préviendras le Messager d'Allah ()une fois que tu cueilles [les dattes] et tu les déposes dans le mirbad(1)... Il arriva avec Abu Bakr et 'Umar, s'assit, invoqua [Allah] de bénir [les dattes] puis [me] dit: Appelle tes créanciers et payeles ! ... En effet, je ne laissai aucun de ceux à qui mon père devait une dette sans lui payer sa créance. Il resta ensuite treize wisq de dattes: sept 'ajwa et six lawn (ou: six 'ajwa et sept lawn). Au moment du maghrib, je retrouvai le Messager d'Allah (r ) et le mis au courant. Il sourit et [me] dit: Va voir Abu Bakr et 'Umar et raconteleur cela! ... « Nous savions que cela va se passer, me dirent Abu Bakr et 'Umar, du moment où le Messager d'Allah (r) avait fait ce qu'il avait fait. »

":"مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ، ان سے عبیداللہ نے بیان کیا ، ان سے وہب بن کیسان نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہمیرے والد جب شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا ۔ میں نے ان کے قرض خواہوں کے سامنے یہ صورت رکھی کہ قرض کے بدلے میں وہ ( اس سال کی کھجور کے ) پھل لے لیں ۔ انہوں نے اس سے انکار کیا ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے قرض پورا نہیں ہو سکے گا ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ۔ آپ نے فرمایا کہ جب پھل توڑ کر مربد ( وہ جگہ جہاں کھجور خشک کرتے تھے ) میں جمع کر دو ( تو مجھے خبر دو ) چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ۔ ساتھ میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے ۔ آپ وہاں کھجور کے ڈھیر پر بیٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی ، پھر فرمایا کہ اب اپنے قرض خواہوں کو بلا لا اور ان کا قرض ادا کر دے ، چنانچہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جس کا میرے باپ پر قرض رہا اور میں نے اسے ادا نہ کر دیا ہو ۔ پھر بھی تیرہ وسق کھجور باقی بچ گئی ۔ سات وسق عجوہ میں سے اور چھ وسق لون میں سے ، یا چھ وسق عجوہ میں سے اور سات وسق لون میں سے ، بعد میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے وقت جا کر ملا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ہنسے اور فرمایا ، ابوبکر اور عمر کے یہاں جا کر انہیں بھی یہ واقعہ بتا دو ۔ چنانچہ میں نے انہیں بتلایا ، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرنا تھا آپ نے وہ کیا ۔ ہمیں جبھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہو گا ۔ ہشام نے وہب سے اور انہوں نے جابر سے عصر کے وقت ( جابر رضی اللہ عنہ کی حاضری کا ) ذکر کیا ہے اور انہوں نے نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور نہ ہنسنے کا ، یہ بھی بیان کیا کہ ( جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ) میرے والد اپنے اوپر تیس وسق قرض چھوڑ گئے تھے اور ابن اسحاق نے وہب سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے ظہر کی نماز کا ذکر کیا ہے ۔

D'après Wahb ibn Kisân, Jâbir ibn 'Abd Allah dit: «Mon père mourut en laissant derrière lui des dettes à payer... Je proposai à ses créanciers d'accepter des palmiers avec leur produit mais ils refusèrent; ils estimèrent cela insuffisant [pour le payement de leurs dettes]. J'allai alors voir le Prophète(r ) et je lui exposai l'affaire. Il me dit Tu préviendras le Messager d'Allah ()une fois que tu cueilles [les dattes] et tu les déposes dans le mirbad(1)... Il arriva avec Abu Bakr et 'Umar, s'assit, invoqua [Allah] de bénir [les dattes] puis [me] dit: Appelle tes créanciers et payeles ! ... En effet, je ne laissai aucun de ceux à qui mon père devait une dette sans lui payer sa créance. Il resta ensuite treize wisq de dattes: sept 'ajwa et six lawn (ou: six 'ajwa et sept lawn). Au moment du maghrib, je retrouvai le Messager d'Allah (r ) et le mis au courant. Il sourit et [me] dit: Va voir Abu Bakr et 'Umar et raconteleur cela! ... « Nous savions que cela va se passer, me dirent Abu Bakr et 'Umar, du moment où le Messager d'Allah (r) avait fait ce qu'il avait fait. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2709] فِيهِ وَفَضَلَ بِفَتْح( قَولُهُ بَابُ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى) أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ أَوْرَدَ فِيهِ قِصَّةَ الزُّبَيْرِ مَعَ غَرِيمِهِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي خَاصَمَهُ فِي سَقْيِ النَّخْلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الشِّرْبِ وَقَوله

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ)
أَيْ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ وَقَدْ قَدَّمْتُ تَوْجِيهَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الِاسْتِقْرَاضِ وَمُرَادُهُ أَنَّ الْمُجَازَفَةَ فِي الِاعْتِيَاضِ عَنِ الدَّيْنِ جَائِزَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَأَقَلَّ وَأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ إِذْ لَا مُقَابَلَةَ مِنَ الطَّرفَيْنِ قَوْله.

     وَقَالَ  بن عَبَّاس الخ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَّلِ الْحِوَالَة وَحَدِيث جَابِرٍ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَولُهُ

[ قــ :2589 ... غــ :2709] فِيهِ وَفَضَلَ بِفَتْح الْمُعْجَمَةِ وَضُبِطَ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ بِكَسْرِهَا قَالَ سِيبَوَيْهِ وَهُوَ نَادِرٌ وَقَولُهُ.

     وَقَالَ  هِشَامٌ أَيِ بن عُرْوَة عَن وهب أَي بن كَيْسَانَ وَرِوَايَةُ هِشَامٍ هَذِهِ تَقَدَّمَتْ مَوْصُولَةً فِي الاستقراض وَقَوله.

     وَقَالَ  بن إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَي أَن بن إِسْحَاقَ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ كَمَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي تَعْيِينِ الصَّلَاةِ الَّتِي حَضَرَهَا جَابِرٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أعلمهُ بِقِصَّتِهِ فَقَالَ بن إِسْحَاقَ الظُّهْرَ.

     وَقَالَ  هِشَامٌ الْعَصْرَ.

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَالثَّلَاثَةُ رَوَوْهُ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ وَكَأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الِاخْتِلَافِ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ أَصْلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مَا وَقَعَ مِنْ بَرَكَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّمْرِ وَقَدْ حَصَلَ تَوَافُقُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَعْيِينِ تِلْكَ الصَّلَاةِ بِعَيْنِهَا كَبِيرُ مَعْنًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَولُهُ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ اللَّوْنُ مَا عَدَا الْعَجْوَةَ وَقِيلَ هُوَ الدَّقَلُ وَهُوَ الرَّدِيءُ وَقِيلَ اللَّوْنُ اللِّينُ وَاللِّينَةُ وَقِيلَ الْأَخْلَاطُ مِنَ التَّمْرِ وَسَيَأْتِي اللِّينَةُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَأَنه اسْم للنخلة

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ، وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا وَهَذَا عَيْنًا فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

( باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك) عند المعاوضة ( وقال ابن عباس) -رضي الله عنهما- مما وصله ابن أبي شيبة ( لا بأس أن يتخارج الشريكان) أي إذا كان لهما دين على إنسان فأفلس أو مات أو جحد وحلف حيث لا بيّنة فيخرج هذا الشرك مما وقع في نصيب صاحبه وذلك الآخر كذلك في القسمة بالتراضي من غير قرعة مع استواء الدين ( فيأخذ هذا دينًا وهذا عينا فإن توي) بفتح الفوقية وكسر الواو، ولأبي ذر بفتح الواو على لغة طيئ أي هلك ( لأحدهما) شيء مما أخذه ( لم يرجع على صاحبه) قال في النهاية أي إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يتبايعوه بينهم وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه ولم يقبضه صاحبه قبل البيع وقد رواه عطاء عنه مفسرًا قال: لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون فيأخذ هذا عشرة دنانير نقدًا وهذا عشرة دنانير والتخارج تفاعل من الخروج كأنه يخرج كل واحد عن ملكه إلى صاحبه بالبيع.


[ قــ :2589 ... غــ : 2709 ]
- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ: ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ.
فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلاَّ قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا: سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ.
فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ فَقَالَ: ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا، فَقَالاَ: لَقَدْ عَلِمْنَا -إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا صَنَعَ- أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ".

وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: "صَلاَةَ الْعَصْرِ" وَلَمْ يَذْكُرْ "أَبَا بَكْرٍ" وَلاَ "ضَحِكَ".

     وَقَالَ : "وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا دَيْنًا".

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ "صَلاَةَ الظُّهْرِ".

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا ( محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة العبدي البصري قال: ( حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي البصري قال: ( حدّثنا عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ( عن وهب بن كيسان) بفتح الكاف ( عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: توفي أبي) عبد الله ( وعليه دين) ثلاثون وسقًا لرجل من اليهود ( فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر) بالمثناة الفوقية وسكون الميم ( بما عليه) من الدين ( فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء) بما لهم عليه ( فأتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فدكرت ذلك له فقال) :
( إذا جددته) بإهمال الدالين في الفرع وأصله وغيرهما وبالمعجمتين كما في المصابيح كالتنقيح أي: قطعته ( فوضعته في المربد) بكسر الميم وفتح الموحدة الموضع الذي تجفف فيه الثمرة وجواب إذا قوله ( آذنت) بهمزة ممدودة وتاء الضمير منه مفتوحة أي أعلمت ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ووضع موضع المضمر لتقوية الداعي أو للإشعار بطلب البركة منه ونحوه وفي الفرع ضم التاء أيضًا ( فجاء) عليه الصلاة والسلام ( ومعه أبو بكر وعمر) -رضي الله عنهما- ( فجلس عليه) أي على التمر ( ودعا) فيه ( بالبركة ثم قال) : ( ادع غرماءك فأوفهم) دينهم قال جابر: ( فما تركت أحدًا له على أبي دين) اليهودي وغيره ( إلا قضيته وفضل ثلاثة عشر وسقًا) بفتح الضاد المعجمة من فضل ولأبي ذر وفضل بكسرها قال ابن سيده في الحكم: فضل الشيء يفضل أي من باب دخل يدخل وفضل يفضل من باب حذر يحذر ويفضل نادر جعلها سيبويه كمن تموت.
وقال اللحياني فضل يفضل كحسب يحسب نادر كل ذلك بمعنى والفضالة ما فضل من الشيء ( سبعة عجوة) هي من أجود تمور المدينة ( وستة لون) نوع من النخل وقيل هو الدقل ( أو ستة عجوة وسبعة لون) شك من الراوي ( فوافيت مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال) : ( ائت أبا بكر وعمر) -رضي الله عنهما- ( فأخبرهما) لكونهما كانا حاضرين معه حين جلس على التمر ودعا فيه بالبركة مهتمين بقصة جابر ( فقالا) لما أخبرهما جابر ( لقد علمنا إذ صنع) أي حين صنع ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما صنع أن سيكون ذلك) بفتح الهمزة مفعول علمنا.

( وقال هشام) هو ابن عروة فيما وصله المؤلّف في الاستقراض ( عن وهب) هو ابن كيسان ( عن جابر صلاة العصر) بدل قوله في رواية عبيد الله عن وهب المغرب ( ولم يذكر) هشام ( أبا بكر)
بل اقتصر على عمر ( ولا) ذكر قوله في رواية عبيد الله ( ضحك.
وقال: وترك أبي عليه ثلاثين وسقًا دينًا)
.

( وقال ابن إسحاق) محمد في روايته ( عن وهب عن جابر صلاة الظهر) فاختلفوا في تعيين الصلاة التي صلاها جابر معه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى أعلمه بقصته وهذا لا يقدح في صحة أصل الحديث لأن الغرض منه وهو توافقهم على حصول بركته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد حصل ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة كبير معنى.

وهذا الحديث قد مضى في الاستقراض في باب: إذا قاصّ أو جازفه في الدين وتأتي مباحثه إن شاء الله تعالى في علامات النبوّة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الصُّلْحِ بَيْنَ الغُرَمَاءِ وأصْحَابِ المِيِرَاثِ والْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الصُّلْح بَين الْغُرَمَاء وَأَصْحَاب الْمِيرَاث، وهم الوارثة..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: لفظ: بَين، يَقْتَضِي طرفين: الْغُرَمَاء وَأَصْحَاب الْمِيرَاث.
قلت: كَلَامه يشْعر أَن الصُّلْح بَين الْغُرَمَاء وَبَين أَصْحَاب الْمِيرَاث، فَقَط، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل كَلَامه أَعم من أَن يكون بَينهم وَبينهمْ، وَمن أَيْن يكون بَين كل من الْغُرَمَاء وَأَصْحَاب الْمِيرَاث.
قَوْله: والمجازفة فِي ذَلِك، يَعْنِي عِنْد الْمُعَاوضَة، أَرَادَ أَن المجازفة فِي الِاعْتِيَاض عَن الدّين جَائِزَة.

وَقَالَ ابنُ عبَّاسٍ لَا بَأْس أنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ فيَأْخُذَ هَذَا دَيْناً وهَذَا عَيْناً فإنْ تَوِيَ لأحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ علَى صاحِبِهِ
هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة، وَاخْتلف الْعلمَاء فِيهِ، فَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ: إِذا اقتسم الشريكان الْغُرَمَاء فَأخذ هَذَا بَعضهم وَهَذَا بَعضهم، فَتْوَى نصيب أَحدهمَا وَخرج نصيب آخر، قَالَ: إِذا أَبرَأَهُ مِنْهُ فَهُوَ جَائِز،.

     وَقَالَ  النَّخعِيّ: لَيْسَ بِشَيْء وَمَا توى أَو خرج فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ، وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ والكوفيين،.

     وَقَالَ  سَحْنُون: إِذا قبض أحد الشَّرِيكَيْنِ من دينه عرضا، فَإِن صَاحبه بِالْخِيَارِ، إِن شَاءَ جوز لَهُ مَا أَخذ وَاتبع الْغَرِيم بِنَصِيبِهِ، وَأَن شَاءَ رَجَعَ على شَرِيكه بِنصْف مَا قبض واتبعا الْغَرِيم جَمِيعًا بِنصْف الدّين فاقتسماه بَينهمَا نِصْفَيْنِ، وَهَذَا قَول ابْن الْقَاسِم.
قَوْله: ( فَإِن توي) بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَالْوَاو: أَي هلك واضمحل، وَضَبطه بَعضهم بِكَسْر الْوَاو على وزن: علم، قَالَ ابْن التِّين: وَلَيْسَ هَذَا ببين، واللغة هُوَ الأول.



[ قــ :2589 ... غــ :2709 ]
- حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ قَالَ حدَّثنا عُبَيْدُ الله عنِ وهْبِ بنِ كَيْسَانَ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ تُوُفِّيَ أبي وعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلى غُرَمَائِهِ أنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فأبَوْا ولَمْ يَرَوْا أنَّ فِيهِ وَفَاء فأتَيْتُ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذَكَرْتُ ذالِكَ لَهُ فقالَ إذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي المِرْبَدِ آذَنْتُ رسولَ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَجاءَ ومعَهُ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ فجَلَسَ عَلَيْهِ ودَعَا بالْبَرَكَةِ ثُمَّ قالَ ادْعُ غُرَمَاءَكَ فأوْفِهِمْ فَمَا تَرَكْتُ أحَدَاً لَهُ على أبِي دَيْنٌ إلاَّ قَضَيْتُهُ وفَضَلَ ثلاثَةَ عَشَرَ وسْقاً سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وسِتَّة لَوْنٌ أوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وسَبْعَة لَوْنٌ فَوَافَيْتُ معَ رسولِ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المَغْرِبَ فَذَكرْتُ ذالِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ ائْتِ أبَا بَكْرٍ وعُمَرَ فأخْبِرْهُمَا فَقالاَ لَقَدْ عَلِمْنَا أذْ صَنَعَ رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا صنَعَ أنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ..
     وَقَالَ  هِشَامٌ عنْ وهْبٍ عنْ جابِرِ صلاةَ العَصْرِ ولَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ ولاَ ضَحِكَ.

     وَقَالَ  وَتَرَكَ أبي عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وسْقاً دَيْناً.

     وَقَالَ  ابنُ إسْحَاقَ عنْ وَهْبٍ عنْ جابِرٍ صلاةَ الظُّهْرِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَن فِيهِ صلح الْوَارِث مَعَ الْغُرَمَاء يشْعر بذلك.
قَوْله: ( فَمَا تركت أحدا لَهُ على أبي دين إلاَّ قَضيته) لِأَن فيهم من لَا يَخْلُو عَن الصُّلْح فِي قبض دينه.

وَعبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ، وَعبيد الله بن عمر، وَقد مضى الحَدِيث فِي الاستقراض فِي: بابُُ إِذا قاص أَو جازفه فِي الدي.
وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى، ولنتكلم هُنَا بعض شَيْء.

قَوْله: ( إِذا جددته) ، بِالدَّال الْمُهْملَة والمعجمة أَي: إِذا قطعته.
قَوْله: ( فِي المربد) ، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الرَّاء وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وبالدال الْمُهْملَة.
وَهُوَ الْموضع الَّذِي يحبس فِيهِ الْإِبِل وَغَيره، وَأهل الْمَدِينَة يسمون الْموضع الَّذِي يجفف فِيهِ التَّمْر مربداً، والجرين فِي لُغَة أهل نجد.
قَوْله: ( آذَنت) ، أَي: أعلمت، وضع الْمظهر مَوضِع الْمُضمر لتقوية الدَّاعِي وللإشعار بِطَلَب الْبركَة مِنْهُ، أَو نَحوه.
قَوْله: ( وَفضل) ، من بابُُ دخل يدْخل، وَجَاء من بابُُ حذر يحذر، وَمن بابُُ فضل بِالْكَسْرِ يفضل بِالضَّمِّ، وَهُوَ شَاذ.
قَوْله: ( عَجْوَة) ، وَهُوَ ضرب من أَجود تمور الْمَدِينَة.
قَوْله: ( لون) ، قَالَ ابْن الْأَثِير: اللَّوْن نوع من النّخل، وَقيل: هُوَ الدقل، وَقيل: النّخل كُله مَا خلا البرني، والعجوة يُسَمِّيه أهل الْمَدِينَة الألوان، واحدته لينَة، وَأَصله: لونة، قلبت الواء يَاء لسكونها وانكسار مَا قبلهَا.
قَوْله: ( إِذْ صنع) ، أَي: حِين صنع.
قَوْله: ( أَن سَيكون) ، بِفَتْح الْهمزَة، لِأَنَّهُ مفعول لقَوْله: علمنَا، قَوْله: (.

     وَقَالَ  هِشَام)
، أَي: ابْن عُرْوَة، وَرِوَايَة هِشَام هَذِه قد تقدّمت مَوْصُولَة فِي الاستقراض.
قَوْله: (.

     وَقَالَ  ابْن إِسْحَاق)
أَي: روى مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر صَلَاة الظّهْر.

وَاعْلَم أَن هَذَا الِاخْتِلَاف، فِي رِوَايَة عبيد الله بن عمر: ( صَلَاة الْمغرب، وَفِي رِوَايَة هِشَام، صَلَاة الْعَصْر) ، وَفِي رِوَايَة ابْن إِسْحَاق: ( صَلَاة الظّهْر) غير قَادِح فِي صِحَة أصل الحَدِيث، لِأَن تعْيين الصَّلَاة بِعَينهَا لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ كَبِير معنى.