هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2071 حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ العَشِيِّ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2071 حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : عروة بن الزبير ، قالت عائشة رضي الله عنها : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشتري وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق ، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Aisha:

Allah's Messenger (ﷺ) came to me and I told him about the slave-girl (Buraira) Allah's Messenger (ﷺ) said, Buy and manumit her, for the Wala is for the one who manumits. In the evening the Prophet (ﷺ) got up and glorified Allah as He deserved and then said, Why do some people impose conditions which are not present in Allah's Book (Laws)? Whoever imposes such a condition as is not in Allah's Laws, then that condition is invalid even if he imposes one hundred conditions, for Allah's conditions are more binding and reliable.

D'après 'Urwa ibn azZubayr, 'A'icha (radiallahanho) [dit]: «Comme le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) était entré chez moi, je lui parlai [de l'affaire de Barîra]. Il me dit alors: Achète [la] et affranchisla! le droit de patronage revient à celui qui affranchit. Le soir, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) se leva, loua Allah de ce qu'il est digne puis dit: Qu'ontils, quelques gens, à exiger des conditions qui ne se trouvent pas dans le Livre d'Allah? Celui qui exige une condition ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah, alors cette condition est considérée nulle; même si on exige cent conditions. La clause d'Allah est plus juste et solide. »

D'après 'Urwa ibn azZubayr, 'A'icha (radiallahanho) [dit]: «Comme le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) était entré chez moi, je lui parlai [de l'affaire de Barîra]. Il me dit alors: Achète [la] et affranchisla! le droit de patronage revient à celui qui affranchit. Le soir, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) se leva, loua Allah de ce qu'il est digne puis dit: Qu'ontils, quelques gens, à exiger des conditions qui ne se trouvent pas dans le Livre d'Allah? Celui qui exige une condition ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah, alors cette condition est considérée nulle; même si on exige cent conditions. La clause d'Allah est plus juste et solide. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2155] .

     قَوْلُهُ  مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّ قِصَّةَ الْمُبَايَعَةِ كَانَتْ مَعَ رِجَالٍ وَكَانَ الْكَلَامُ فِي هَذَا مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ النِّسَاءِ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث عَائِشَة وبن عُمَرَ فِي قِصَّةِ شِرَاءِ بَرِيرَةَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الشُّرُوطِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَشَاهَدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ

[ قــ :2071 ... غــ :2155] .

     قَوْلُهُ  مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّ قِصَّةَ الْمُبَايَعَةِ كَانَتْ مَعَ رِجَالٍ وَكَانَ الْكَلَامُ فِي هَذَا مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ
( باب) حكم ( البيع والشراء مع النساء) ولأبي ذر: الشراء والبيع بتقديم الشراء.


[ قــ :2071 ... غــ : 2155 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها-: "دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ

شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه قال ( قال عروة بن الزبير) بن العوام ( قالت عائشة -رضي الله عنها-: دخل عليّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكرت له) أي قصة بريرة المروية في غير ما موضع من البخاري ولفظ رواية عمرة عنها في باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد من الصلاة أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكرت له ذلك ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لعائشة:
( اشتري وأعتقي) بهمزة قطع، وفي رواية عمرة ابتاعيها فأعتقيها أي بريرة ( فإن الولاء) ولأبوي ذر والوقت: فإنما الولاء أي على العتيق ( لمن أعتق) والولاء بفتح الواو والمراد به هنا حكمي ينشأ عنه ثبوت حق الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية أو الفاضل عن ذلك وحق العقل عنه إذا جبى والتزويج للأُنثى بشروطه، وقد كانت العرب تبيع هذا الحق وتهبه فنهى الشرع عنه لأن الولاء لُحمة كلُحْمة النسب فلا يقبل الزوال بالإزالة ويقال للمعتق بهذا الاعتبار المولى من أعلى وللعتيق أيضًا لكن من أسفل وهل هو حقيقة فيهما أو في الأعلى أو في الأسفل؟ أقوال مشهورة.

( ثم قام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من العشي) وفي رواية عمرة: ثم قام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المنبر، وقال سفيان مرة فصعد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المنبر ( فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال) عليه الصلاة والسلام ( ما بال) ما شأن، وللكشميهني ثم قال: أما بعد ما بال ( أناس) وحذف الفاء من فما على هذه الرواية على اللغة القليلة، ولأبي ذر: ما بال الناس، ولعمرة: ما بال أقوام ( يشترطون شروطًا) وللكشميهني: شرطًا بالإفراد ( ليس في كتاب الله) بالتذكير باعتبار الجنس أو باعتبار المذكور والمراد من كتاب الله حكم الله ( من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل) وللنسائي لم يجز له ( وإن اشترط مائة شرط) ذكر المائة للمبالغة في الكثرة ( شرط الله) الذي شرعه ( أحق وأوثق) أحكم وأقوى وما سواه واهٍ فأفعل التفضيل ليس على بابه.

وموضع الترجمة في اشترى يخاطب عائشة، والبيع والشراء كان في بريرة حيث اشترتها من أهلها وصدق البيع والشراء هنا من النساء مع الرجال قاله العيني، وهذا الحديث قد سبق في الصلاة كما مرّ، وفي باب الصدقة على موالي أزواج رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى في البيوع والعتق والمكاتبة والهبة والطلاق والفرائض والشروط والأطعمة وكفارة الإيمان.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الْبَيْعِ والشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم البيع وَالشِّرَاء بِالنسَاء.



[ قــ :2071 ... غــ :2155 ]
- حدَّثنا أبُو اليَمانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ قالَتْ عائِشَةُ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا دخَلَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشْتَرِي وأعْتِقي فإنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أعْتَقَ ثُمَّ قامَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنَ الْعَشِيِّ فأثْنَى على الله بِما هُوَ أهْلُهُ ثمَّ قَالَ مَا بالُ أنَاسٍ يشْتَرِطُونَ شُروطا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله منِ اشْتَرَطَ شرْطا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهْوَ بَاطِلٌ وإنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شرْطٍ شَرْطُ الله أحَقُّ وأوْثَقُ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( اشْترى) ، يُخَاطب بِهِ عَائِشَة، وَالْبيع وَالشِّرَاء كَانَ فِي بَرِيرَة حَيْثُ اشترتها عَائِشَة من أَهلهَا وَصدق البيع وَالشِّرَاء هُنَا من النِّسَاء مَعَ الرِّجَال،.

     وَقَالَ  بَعضهم: شَاهد التَّرْجَمَة مِنْهُ قَوْله: ( مَا بَال رجال يشترطون شُرُوطًا لَيست فِي كتاب الله؟) لإشعاره بِأَن قصَّة الْمُبَايعَة كَانَت مَعَ رجال، وَكَانَ الْكَلَام فِي ذَلِك مَعَ عَائِشَة زوج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قلت: فِيمَا ذكره بُعد، وَالْأَقْرَب الْأَوْجه مَا ذَكرْنَاهُ.
وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع الْحِمصِي، وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحِمصِي.

وَهَذَا الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي مَوَاضِع عديدة بيناها فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بابُُ ذكر البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد.
واستقصينا الْكَلَام فِيهِ من سَائِر الْوُجُوه.

وَقد أَكثر النَّاس فِي حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة من الإمعان فِي بَيَانه على اخْتِلَاف أَلْفَاظه وَاخْتِلَاف رُوَاته، وَقد ألف مُحَمَّد بن جرير فِيهِ كتابا، وَلِلنَّاسِ فِيهِ أَبْوَاب أَكْثَرهَا تكلّف وتأويلات مُمكنَة لَا يقطع بِصِحَّتِهَا.

قَوْله: ( فَذكرت لَهُ) ، أَي: للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالَّذِي ذكرت لَهُ عَائِشَة مطويٌّ هُنَا، يُوضحهُ رِوَايَة عمْرَة عَن عَائِشَة، قَالَت: أتتها بَرِيرَة تسألها فِي كتَابَتهَا، فَقَالَت: إِن شِئْت أَعْطَيْت أهلك وَيكون الْوَلَاء لي..
     وَقَالَ  أَهلهَا: إِن شِئْت أعطيتهَا مَا بَقِي..
     وَقَالَ  سُفْيَان مرّة: إِن شِئْت أعتقيها وَيكون الْوَلَاء لنا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذكرته ذَلِك، فَقَالَ: ( إبتعيها وأعتقيها فَإِن الْوَلَاء لمن أعتق) .
الحَدِيث.
.
فَهَذَا كُله مطويٌّ هَهُنَا من أول الْكَلَام إِلَى قَوْله: فَذكرت لَهُ، فَإِن أردْت التَّحْقِيق فَارْجِع إِلَى الْبابُُ الْمَذْكُور فِي كتاب الصَّلَاة، قَوْله: ( وأوثق) ، أَي: أحكم وَأقوى.