هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1449 حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1449 حدثنا آدم ، حدثنا حفص بن ميسرة ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ .

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) ordered the people to pay Zakat-ul-Fitr before going to the `Id prayer.

D'après Ibn 'Umar (), le Prophète () ordonna de faire la zakât d’alfitr avant que les fidèles ne sortissent pour la prière [de la Fête].

":"ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے حفص بن میسرہ نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ‘ ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز ( عید ) کے لیے جانے سے پہلے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا ۔

D'après Ibn 'Umar (), le Prophète () ordonna de faire la zakât d’alfitr avant que les fidèles ne sortissent pour la prière [de la Fête].

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
( باب) استحباب إخراج ( الصدقة) أي صدقة الفطر ( قبل) خروج الناس إلى صلاة ( العيد) وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة بل زاد الحنابلة فقالوا بكراهة تأخيرها عن الصلاة.


[ قــ :1449 ... غــ : 1509 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا حفص بن ميسرة) ضد الميمنة الصنعاني.
نزيل الشأم قال: ( حدّثنا) بالجمع، ولأبي ذر: حدّثني ( موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما-) :

( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر بزكاة الفطر) أن تخرج ( قبل خروج الناس إلى الصلاة) أي قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر عن عمرو بن دينار عن عكرمة فيما قاله ابن عيينة في تفسيره يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله تعالى يقول: { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ( 14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14، 15] والأمر هنا للندب فيجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد.
نعم يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر كغيبة ماله أو الآخذ لأن القصد إغناء الفقراء عن الطلب فيه.
وفي حديث ابن عمر عند سعيد بن منصور: أغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم ويلزم قضاؤها على الفور والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أوّل النهار، فإن أخرت أي الصلاة استحب الأداء قبلها أوّل النهار للتوسعة على المستحقين.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ العِيدِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أَن صَدَقَة الْفطر قبل خُرُوج النَّاس إِلَى صَلَاة الْعِيد، وَقد ذكرنَا فِيمَا مضى أَن وَقت وجوب صَدَقَة الْفطر عِنْد أبي حنيفَة بِطُلُوع الْفجْر يَوْم الْفطر، وَهُوَ قَول اللَّيْث بن سعد وَمَالك فِي رِوَايَة ابْن الْقَاسِم وَابْن وهب وَغَيرهمَا، وَفِي رِوَايَة عَنهُ: تجب بآخر جُزْء من لَيْلَة الْفطر وَأول جُزْء من يَوْم الْفطر.
وَفِي رِوَايَة أَشهب: تجب بغروب الشَّمْس من لَيْلَة الْفطر، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد، وَكَانَ قَالَ فِي الْقَدِيم بِبَغْدَاد: إِنَّمَا تجب بِطُلُوع فجر يَوْم الْفطر، وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر، رَحمَه الله تَعَالَى، وَمَعَ هَذَا كُله يسْتَحبّ أَن يُخرجهَا قبل ذَهَابه إِلَى صَلَاة الْعِيد، دلّ عَلَيْهِ حَدِيث الْبابُُ.



[ قــ :1449 ... غــ :1509 ]
- حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا حَفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حدَّثنا مُوسى ابنُ عُقْبَةَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمَرَ بِزَكاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاَةِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة من التَّقْرِير الَّذِي ذكرنَا عِنْدهَا.

ذكر رِجَاله: وهم: خَمْسَة: آدم هُوَ ابْن أبي إِيَاس، وَحَفْص ابْن ميسرَة ضد الميمنة أَبُو عمر بِدُونِ الْوَاو الصَّنْعَانِيّ نزل الشَّام، مَاتَ سنة إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَمِائَة.

وَأخرجه مُسلم، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي الزَّكَاة عَن يحيى بن يحيى، وَأَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عبد الله بن مُحَمَّد النُّفَيْلِي.
وَالتِّرْمِذِيّ، رَحمَه الله تَعَالَى، فِيهِ عَن مُسلم بن عمر.
وَالنَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن معدان وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن بزيع.

قَوْله: ( أَمر) ، ظَاهره يَقْتَضِي وجوب الْأَدَاء قبل صَلَاة الْعِيد، وَلكنه مَحْمُول على الِاسْتِحْبابُُ، وَذَلِكَ ليحصل الْغناء للْفُقَرَاء فِي هَذَا الْيَوْم ويستريحون عَن الطّواف.
وَوَقع فِي حَدِيث أخرجه ابْن سعد عَن ابْن عمر قَالَ: ( إغنوهم) ، يَعْنِي: الْمَسَاكِين، ( عَن طواف هَذَا الْيَوْم) .
وَذكر ابْن الْعَرَبِيّ فِي ( الْعَارِضَة) : وَفِي كتاب مُسلم: ( فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَدَقَة الْفطر على النَّاس.

     وَقَالَ : إغنوهم عَن سُؤال هَذَا الْيَوْم)
،.

     وَقَالَ : هَذَا قوى فِي الْأَثر، وَلكنه وهم فِي عزوه لمُسلم، وَهَذَا لم يُخرجهُ مُسلم أصلا، وَإِنَّمَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
وَيسْتَحب إخْرَاجهَا يَوْم الْفطر قبل الْخُرُوج إِلَى الصَّلَاة، وَهُوَ قَول ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالقَاسِم وَمُسلم بن يسَار وَأبي نَضرة وَعِكْرِمَة وَالضَّحَّاك وَالْحكم بن عُيَيْنَة ومُوسَى بن وردان وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَأهل كوفة، وَلم يحك التِّرْمِذِيّ فِيهِ خلافًا لما أخرج هَذَا الحَدِيث، وَحكى الْخطابِيّ الْإِجْمَاع فِيهِ، فَقَالَ فِي ( معالم السّنَن) : وَهُوَ قَول عَامَّة أهل الْعلم، وَنقل الِاتِّفَاق فِي اسْتِحْبابُُ إخْرَاجهَا فِي الْوَقْت الْمَذْكُور.
أما جَوَاز تَقْدِيمهَا عَلَيْهِ وتأخيرها عَنهُ، فَالْخِلَاف فِيهِ مَشْهُور، وَقد ذَكرْنَاهُ فِيمَا مضى.