هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1077 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - وَكَانَ مَبْسُورًا - قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا ، فَقَالَ : إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  وكان مبسورا قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا ، فقال : إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا ، فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما ، فله نصف أجر القاعد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - وَكَانَ مَبْسُورًا - قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا ، فَقَالَ : إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ.

Narrated `Imran bin Husain:

(who had piles) I asked Allah's Messenger (ﷺ) about the praying of a man while sitting. He said, If he prays while standing it is better and he who prays while sitting gets half the reward of that who prays standing; and whoever prays while Lying gets half the reward of that who prays while sitting.

D'après Ibn Burayda, 'Imrân ben Husayn, qui était atteint d'hémorroïdes, dit: «J'ai demandé au Messager d'Allah (r ) ce qu'il en est de la prière de l'homme en position assise. Il a dit ceci: Celui qui prie debout a plus de mérite, celui qui prie en position assis a la moitié de la récompense octroyée à celui qui prie debout, et celui qui prie allongé a la moitié de la récompense octroyée à celui qui prie en position assise.»

":"ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہمیں روح بن عبادہ نے خبر دی ، انہوں نے کہا ہمیں حسین نے خبر دی ، انہیں عبداللہ بن بریدہ نے ، انہیں عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے کہآپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ( دوسری سند ) اور ہمیں اسحاق بن منصور نے خبر دی ، کہا کہ ہمیں عبدالصمد نے خبر دی ، کہا کہ میں نے اپنے باپ عبدالوارث سے سنا ، کہا کہ ہم سے حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن بریدہ نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ، وہ بواسیر کے مریض تھے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے اور لیٹے لیٹے پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے ۔

D'après Ibn Burayda, 'Imrân ben Husayn, qui était atteint d'hémorroïdes, dit: «J'ai demandé au Messager d'Allah (r ) ce qu'il en est de la prière de l'homme en position assise. Il a dit ceci: Celui qui prie debout a plus de mérite, celui qui prie en position assis a la moitié de la récompense octroyée à celui qui prie debout, et celui qui prie allongé a la moitié de la récompense octroyée à celui qui prie en position assise.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1115] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رِوَايَةِ عَفَّانَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَفِيهِ غنية عَن تكلّف بن حبَان إِقَامَة الدَّلِيل على أَن بن بُرَيْدَةَ عَاصَرَ عِمْرَانَ .

     قَوْلُهُ وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَزَادَ إِسْحَاقُ وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى الْحَالَيْنِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ شَيْخُهُ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ .

     قَوْلُهُ  سَمِعْتُ أَبِي هُوَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ أَنْزَلُ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا وَكَذَا مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا بِدَرَجَةٍ لَكِنِ اسْتُفِيدَ مِنْهَا تَصْرِيح بن بُرَيْدَةَ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ مَبْسُورًا بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ أَيْ كَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْدَ بَابٍ وَالْبَوَاسِيرُ جَمْعُ بَاسُورٍ يُقَالُ بِالْمُوَحَّدَةِ وَبِالنُّونِ أَوِ الَّذِي بِالْمُوَحَّدَةِ وَرَمٌ فِي بَاطِنِ الْمُقْعَدَةِ وَالَّذِي بِالنُّونِ قُرْحَةٌ فَاسِدَةٌ لَا تَقْبَلُ الْبُرْءَ مَا دَامَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَسَادُ .

     قَوْلُهُ  عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ كُنْتُ تَأَوَّلْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ يَعْنِي لِلْقَادِرِ لَكِنْ .

     قَوْلُهُ  مَنْ صَلَّى نَائِمًا يُفْسِدُهُ لِأَنَّ الْمُضْطَجِعُ لَا يُصَلِّي التَّطَوُّعَ كَمَا يَفْعَلُ الْقَاعِدُ لِأَنِّي لَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَلَمْ يَكُنْ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَدْرَجَهَا قِيَاسًا مِنْهُ لِلْمُضْطَجِعِ عَلَى الْقَاعِدِ كَمَا يَتَطَوَّعُ الْمُسَافِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَالتَّطَوُّعُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقُعُودِ مُضْطَجِعًا جَائِزٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَفِي الْقِيَاسِ الْمُتَقَدِّمِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْقُعُودَ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الِاضْطِجَاعِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ الْمَرِيضُ الْمُفْتَرِضُ الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَحَامَلَ فَيَقُومُ مَعَ مَشَقَّةٍ فَجَعَلَ أَجْرَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْقِيَامِ مَعَ جَوَازِ قُعُودِهِ انْتَهَى وَهُوَ حَمْلٌ مُتَّجَهٌ وَيُؤَيِّدُهُ صَنِيع البُخَارِيّ حَيْثُ أَدخل فِي الْبَاب حَدِيثي عَائِشَة وَأنس وهما فِي صَلَاةُ الْمُفْتَرِضِ قَطْعًا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ التَّرْجَمَةُ شَامِلَةً لِأَحْكَامِ الْمُصَلِّي قَاعِدًا وَيُتَلَقَّى ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي الْبَابِ فَمَنْ صَلَّى فَرْضًا قَاعِدًا وَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ أَجْزَأَهُ وَكَانَ هُوَ وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا سَوَاءً كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ فَلَوْ تَحَامَلَ هَذَا الْمَعْذُورُ وَتَكَلَّفَ الْقِيَامَ وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ كَانَ أَفْضَلَ لِمَزِيدِ أَجْرِ تَكَلُّفِ الْقِيَامِ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَجْرُهُ عَلَى ذَلِكَ نَظِيرَ أَجْرِهِ عَلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ فَيَصِحُّ أَنَّ أَجْرَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَجْرُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ بِغَيْرِ إِشْكَالٍ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ الْبَاجِيِّ إِنَّ الْحَدِيثَ فِي الْمُفْتَرِضِ وَالْمُتَنَفِّلِ مَعًا فَإِنْ أَرَادَ بِالْمُفْتَرِضِ مَا قَرَّرْنَاهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَبى ذَلِك أَكثر الْعلمَاء وَحكى بن التِّين وَغَيره عَن أبي عبيد وبن الْمَاجشون وَإِسْمَاعِيل القَاضِي وبن شَعْبَانَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالدَّاوُدِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا حَدِيثَ عِمْرَانَ عَلَى الْمُتَنَفِّلِ وَكَذَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ.

.
وَأَمَّا الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ ثُمَّ قَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَشْهَدُ لَهُ يُشِيرُ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ صَالِحُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَاعِدَةُ تَغْلِيبِ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَبُولُ عُذْرِ مَنْ لَهُ عُذْرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اقْتِصَارِ الْعُلَمَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي حَمْلِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ أَنْ لَا تَرِدَ الصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَشْهَدُ لَهَا فَعِنْدَ أَحْمد من طَرِيق بن جريج عَن بن شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهِي محمة فحمى النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ مِنْ قُعُودٍ فَقَالَ صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ مُتَابِعٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ وَارِدٌ فِي الْمَعْذُورِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَنْ تَكَلَّفَ الْقِيَامَ مَعَ مَشَقَّتِهِ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الْخَطَّابِيُّ.

.
وَأَمَّا نَفْيُ الْخَطَّابِيِّ جَوَازَ التَّنَفُّلِ مُضْطَجِعًا فَقَدْ تبعه بن بَطَّالٍ عَلَى ذَلِكَ وَزَادَ لَكِنِ الْخِلَافُ ثَابِتٌ فَقَدْ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ إِنْ شَاءَوَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَزَادَ إِسْحَاقُ وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى الْحَالَيْنِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ شَيْخُهُ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ .

     قَوْلُهُ  سَمِعْتُ أَبِي هُوَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ أَنْزَلُ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا وَكَذَا مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا بِدَرَجَةٍ لَكِنِ اسْتُفِيدَ مِنْهَا تَصْرِيح بن بُرَيْدَةَ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ مَبْسُورًا بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ أَيْ كَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْدَ بَابٍ وَالْبَوَاسِيرُ جَمْعُ بَاسُورٍ يُقَالُ بِالْمُوَحَّدَةِ وَبِالنُّونِ أَوِ الَّذِي بِالْمُوَحَّدَةِ وَرَمٌ فِي بَاطِنِ الْمُقْعَدَةِ وَالَّذِي بِالنُّونِ قُرْحَةٌ فَاسِدَةٌ لَا تَقْبَلُ الْبُرْءَ مَا دَامَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَسَادُ .

     قَوْلُهُ  عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ كُنْتُ تَأَوَّلْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ يَعْنِي لِلْقَادِرِ لَكِنْ .

     قَوْلُهُ  مَنْ صَلَّى نَائِمًا يُفْسِدُهُ لِأَنَّ الْمُضْطَجِعُ لَا يُصَلِّي التَّطَوُّعَ كَمَا يَفْعَلُ الْقَاعِدُ لِأَنِّي لَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَلَمْ يَكُنْ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَدْرَجَهَا قِيَاسًا مِنْهُ لِلْمُضْطَجِعِ عَلَى الْقَاعِدِ كَمَا يَتَطَوَّعُ الْمُسَافِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَالتَّطَوُّعُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقُعُودِ مُضْطَجِعًا جَائِزٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَفِي الْقِيَاسِ الْمُتَقَدِّمِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْقُعُودَ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الِاضْطِجَاعِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ الْمَرِيضُ الْمُفْتَرِضُ الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَحَامَلَ فَيَقُومُ مَعَ مَشَقَّةٍ فَجَعَلَ أَجْرَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْقِيَامِ مَعَ جَوَازِ قُعُودِهِ انْتَهَى وَهُوَ حَمْلٌ مُتَّجَهٌ وَيُؤَيِّدُهُ صَنِيع البُخَارِيّ حَيْثُ أَدخل فِي الْبَاب حَدِيثي عَائِشَة وَأنس وهما فِي صَلَاةُ الْمُفْتَرِضِ قَطْعًا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ التَّرْجَمَةُ شَامِلَةً لِأَحْكَامِ الْمُصَلِّي قَاعِدًا وَيُتَلَقَّى ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي الْبَابِ فَمَنْ صَلَّى فَرْضًا قَاعِدًا وَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ أَجْزَأَهُ وَكَانَ هُوَ وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا سَوَاءً كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ فَلَوْ تَحَامَلَ هَذَا الْمَعْذُورُ وَتَكَلَّفَ الْقِيَامَ وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ كَانَ أَفْضَلَ لِمَزِيدِ أَجْرِ تَكَلُّفِ الْقِيَامِ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَجْرُهُ عَلَى ذَلِكَ نَظِيرَ أَجْرِهِ عَلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ فَيَصِحُّ أَنَّ أَجْرَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَجْرُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ بِغَيْرِ إِشْكَالٍ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ الْبَاجِيِّ إِنَّ الْحَدِيثَ فِي الْمُفْتَرِضِ وَالْمُتَنَفِّلِ مَعًا فَإِنْ أَرَادَ بِالْمُفْتَرِضِ مَا قَرَّرْنَاهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَبى ذَلِك أَكثر الْعلمَاء وَحكى بن التِّين وَغَيره عَن أبي عبيد وبن الْمَاجشون وَإِسْمَاعِيل القَاضِي وبن شَعْبَانَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالدَّاوُدِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا حَدِيثَ عِمْرَانَ عَلَى الْمُتَنَفِّلِ وَكَذَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ.

.
وَأَمَّا الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ ثُمَّ قَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَشْهَدُ لَهُ يُشِيرُ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ صَالِحُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَاعِدَةُ تَغْلِيبِ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَبُولُ عُذْرِ مَنْ لَهُ عُذْرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اقْتِصَارِ الْعُلَمَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي حَمْلِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ أَنْ لَا تَرِدَ الصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَشْهَدُ لَهَا فَعِنْدَ أَحْمد من طَرِيق بن جريج عَن بن شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهِي محمة فحمى النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ مِنْ قُعُودٍ فَقَالَ صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ مُتَابِعٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ وَارِدٌ فِي الْمَعْذُورِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَنْ تَكَلَّفَ الْقِيَامَ مَعَ مَشَقَّتِهِ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الْخَطَّابِيُّ.

.
وَأَمَّا نَفْيُ الْخَطَّابِيِّ جَوَازَ التَّنَفُّلِ مُضْطَجِعًا فَقَدْ تبعه بن بَطَّالٍ عَلَى ذَلِكَ وَزَادَ لَكِنِ الْخِلَافُ ثَابِتٌ فَقَدْ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ إِنْ شَاءَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَكَانَ أَكْثَرُ عَادَتِهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ تَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَخْصِيصٌ لِحَدِيثِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي بَيَّنَهَا جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي آخِرِهَا الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي الْمَوَاقِيتِ تَنْبِيهٌ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ الْحَاجَةِ فِي الْحَضَرِ فِي الْمَوَاقِيتِ فِي بَابِ وَقت الظّهْر وَفِي بَاب وَقت الْمغرب ( قَوْله بَاب صَلَاة الْقَاعِد) قَالَ بن رَشِيدٍ أَطْلَقَ التَّرْجَمَةَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ صَلَاةَ الْقَاعِد للْعُذْر إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ دَالَّةٌ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْعُذْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ مُطْلَقًا لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ لِيُبَيِّنَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِلَّا مَا دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ وَهُوَ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ لِلصَّحِيحِ قَاعِدًا اه

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :1077 ... غــ :1115] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رِوَايَةِ عَفَّانَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَفِيهِ غنية عَن تكلّف بن حبَان إِقَامَة الدَّلِيل على أَن بن بُرَيْدَةَ عَاصَرَ عِمْرَانَ .

     قَوْلُهُ  وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَزَادَ إِسْحَاقُ وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى الْحَالَيْنِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ شَيْخُهُ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ .

     قَوْلُهُ  سَمِعْتُ أَبِي هُوَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ أَنْزَلُ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا وَكَذَا مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا بِدَرَجَةٍ لَكِنِ اسْتُفِيدَ مِنْهَا تَصْرِيح بن بُرَيْدَةَ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ مَبْسُورًا بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ أَيْ كَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْدَ بَابٍ وَالْبَوَاسِيرُ جَمْعُ بَاسُورٍ يُقَالُ بِالْمُوَحَّدَةِ وَبِالنُّونِ أَوِ الَّذِي بِالْمُوَحَّدَةِ وَرَمٌ فِي بَاطِنِ الْمُقْعَدَةِ وَالَّذِي بِالنُّونِ قُرْحَةٌ فَاسِدَةٌ لَا تَقْبَلُ الْبُرْءَ مَا دَامَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَسَادُ .

     قَوْلُهُ  عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ كُنْتُ تَأَوَّلْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ يَعْنِي لِلْقَادِرِ لَكِنْ .

     قَوْلُهُ  مَنْ صَلَّى نَائِمًا يُفْسِدُهُ لِأَنَّ الْمُضْطَجِعُ لَا يُصَلِّي التَّطَوُّعَ كَمَا يَفْعَلُ الْقَاعِدُ لِأَنِّي لَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَلَمْ يَكُنْ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَدْرَجَهَا قِيَاسًا مِنْهُ لِلْمُضْطَجِعِ عَلَى الْقَاعِدِ كَمَا يَتَطَوَّعُ الْمُسَافِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَالتَّطَوُّعُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقُعُودِ مُضْطَجِعًا جَائِزٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَفِي الْقِيَاسِ الْمُتَقَدِّمِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْقُعُودَ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الِاضْطِجَاعِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ الْمَرِيضُ الْمُفْتَرِضُ الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَحَامَلَ فَيَقُومُ مَعَ مَشَقَّةٍ فَجَعَلَ أَجْرَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْقِيَامِ مَعَ جَوَازِ قُعُودِهِ انْتَهَى وَهُوَ حَمْلٌ مُتَّجَهٌ وَيُؤَيِّدُهُ صَنِيع البُخَارِيّ حَيْثُ أَدخل فِي الْبَاب حَدِيثي عَائِشَة وَأنس وهما فِي صَلَاةُ الْمُفْتَرِضِ قَطْعًا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ التَّرْجَمَةُ شَامِلَةً لِأَحْكَامِ الْمُصَلِّي قَاعِدًا وَيُتَلَقَّى ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي الْبَابِ فَمَنْ صَلَّى فَرْضًا قَاعِدًا وَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ أَجْزَأَهُ وَكَانَ هُوَ وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا سَوَاءً كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ فَلَوْ تَحَامَلَ هَذَا الْمَعْذُورُ وَتَكَلَّفَ الْقِيَامَ وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ كَانَ أَفْضَلَ لِمَزِيدِ أَجْرِ تَكَلُّفِ الْقِيَامِ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَجْرُهُ عَلَى ذَلِكَ نَظِيرَ أَجْرِهِ عَلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ فَيَصِحُّ أَنَّ أَجْرَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَجْرُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ بِغَيْرِ إِشْكَالٍ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ الْبَاجِيِّ إِنَّ الْحَدِيثَ فِي الْمُفْتَرِضِ وَالْمُتَنَفِّلِ مَعًا فَإِنْ أَرَادَ بِالْمُفْتَرِضِ مَا قَرَّرْنَاهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَبى ذَلِك أَكثر الْعلمَاء وَحكى بن التِّين وَغَيره عَن أبي عبيد وبن الْمَاجشون وَإِسْمَاعِيل القَاضِي وبن شَعْبَانَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالدَّاوُدِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا حَدِيثَ عِمْرَانَ عَلَى الْمُتَنَفِّلِ وَكَذَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ.

.
وَأَمَّا الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ ثُمَّ قَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَشْهَدُ لَهُ يُشِيرُ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ صَالِحُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَاعِدَةُ تَغْلِيبِ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَبُولُ عُذْرِ مَنْ لَهُ عُذْرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اقْتِصَارِ الْعُلَمَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي حَمْلِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ أَنْ لَا تَرِدَ الصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَشْهَدُ لَهَا فَعِنْدَ أَحْمد من طَرِيق بن جريج عَن بن شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهِي محمة فحمى النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ مِنْ قُعُودٍ فَقَالَ صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ مُتَابِعٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ وَارِدٌ فِي الْمَعْذُورِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَنْ تَكَلَّفَ الْقِيَامَ مَعَ مَشَقَّتِهِ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الْخَطَّابِيُّ.

.
وَأَمَّا نَفْيُ الْخَطَّابِيِّ جَوَازَ التَّنَفُّلِ مُضْطَجِعًا فَقَدْ تبعه بن بَطَّالٍ عَلَى ذَلِكَ وَزَادَ لَكِنِ الْخِلَافُ ثَابِتٌ فَقَدْ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا وَجَالِسًا وَمُضْطَجِعًا.

     وَقَالَ  بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَصَحَّحَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَحَكَاهُ عِيَاضٌ وَجْهًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأَبْهَرِيِّ مِنْهُمْ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنْبِيهٌ سُؤَالُ عِمْرَانَ عَنِ الرَّجُلِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ بَلِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ .

     قَوْلُهُ  وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ قَاعِدًا لَا يَنْقُصُ أَجْرُهَا عَنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يصلى جَالِسا فَوضعت يَدي على رَأْسِي فَقَالَ مَالك يَا عَبْدَ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَدْ عَدَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ.

     وَقَالَ  عِيَاضٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَنَفُّلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا قَدْ عَلَّلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِقَوْلِهِ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ فَيَكُونُ هَذَا مِمَّا خُصَّ بِهِ قَالَ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنِّي ذُو عُذْرٍ وَقَدْ رَدَّ النَّوَوِيُّ هَذَا الِاحْتِمَالَ قَالَ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ فَائِدَةٌ لَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الْقُعُودِ فَيُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِهِ جَوَازُهُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ شَاءَ الْمُصَلِّي وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْأَفْضَلِ فَعَنِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا وَقِيلَ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَقِيلَ مُتَوَرِّكًا وَفِي كُلٍّ مِنْهَا أَحَادِيثُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ نَائِمًا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1077 ... غــ : 1115 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ح.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ -وَكَانَ مَبْسُورًا- قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ".
[الحديث 1115 - طرفاه في: 1116، 1117] .

وبه قال: ( حدّثنا إسحاق بن منصور) الكوسج ( قال: أخبرنا روح بن عبادة) بفتح الراء في الأول وضم العين وتخفيف الموحدة ( قال: أخبرنا حسين) المعلم ( عن عبد الله بن بريدة) بضم الموحدة ( عن عمران بن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ( رضي الله عنه أنه سأل نبي الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .

وبه قال: ( ح، وأخبرنا إسحاق) وللحموي والمستملي، والكشميهني.
في نسخة: وحدّثنا، بالجمع.
ولابن عساكر: وحدّثني، وللكشميهني، والمستملي في نسخة وزاد: إسحاق هو شيخه ابن منصور السابق، كما قاله ابن حجر، أو: إسحاق بن إبراهيم، كما نص الكلاباذي، والمزي في الأطراف فيما نقله العيني ( قال: أخبرنا عبد الصمد) التنوري ( قال: سمعت أبي) عبد الوارث بن سعيد ( قال: حدّثنا الحسين) بالألف واللام، للمح الصفة لأنهما لا يدخلان في الاعلام، وهو المعلم السابق ( عن ابن بريدة) بضم الموحدة، عبد الله، وفي اليونينية: عن أبي بريدة، وقال في هامشها: إن صوابه بالنون بدل الياء، ( قال: حدّثني) بالإفراد ( عمران بن حصين) بضم الحاء مع التنكير، ولأبي ذر: الحصين.

وفيه التصريح بالتحديث عن عمران، واستغنى به عن تكلف ابن حبان في إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران.

( وكان) ابن حصين ( مبسورًا) بفتح الميم وسكون الموحدة وبعدها سين مهملة، أي: كان به بواسير، وهي في عرف الأطباء نفاطات تحدث في نفس المقعدة ينزل منها مادّة ( قال) :
( سألت) ولأبي ذر، والأصيلي، وأبي الوقت في نسخة أنه: سأل ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صلاة الرجل) أي: النفل أو الفرض، حال كونه ( قاعدًا فقال) عليه الصلاة والسلام:
( إن صلّى) حال كونه ( قائمًا فهو أفضل، ومن صلّى) نفلاً حال كونه ( قاعدًا فله نصف أجر

القائم، ومن صلّى)
حال كونه ( نائمًا) بالنون، يعني: مضطجعًا على هيئة النائم، كما يدل عليه قوله في رواية أبي داود: "فإن لم تستطع فعلى جنب".

وكذا في رواية الترمذي، وابن ماجة، وأحمد في سننه، وفيها: عن عمران بن حصين قال: "كنت رجلاً ذا أسقام كثيرة".

وبالاضطجاع فسره به المؤلّف كما يأتي في الباب التالي، إن شاء الله تعالى.

وهذا كله يرد على الخطابي حيث حمل النوم على الحقيقي الذي إذا وجده يقطع الصلاة، وادعى أن الرواية: ومن صلّى بإيماء، على أنه جار ومجرور، وأن المجرور مصدر، أومأ، وغلط فيه النسائي، وقال: إنه صحفه.

( فله نصف أجر القاعد) إلا النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإن صلاته قاعدًا لا ينقص أجرها عن صلاته قائمًا لحديث عبد الله بن عمرو المروي في مسلم وأبي داود والنسائي.
قال: بلغني أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "صلاة الرجل قاعدًا على نصف أجر الصلاة ... ".
فأتيته فوجدته يصلّي جالسًا، فوضعت يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله، فأخبرته فقال: أجل، ولكني لست كأحد منكم.
وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهو الصحيح، وقد عد الشافعية هذه المسألة في خصائصه.

وسؤال عمران بن حصين عن الرجل خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، فالمرأة والرجل في ذلك سواء، والنساء شقائق الرجال، وهل ترتيب الأجر فيما ذكر في المتنفل أو المفترض؟ حمله بعضهم على المتنفل القادر، ونقله ابن التين وغيره: عن أبي عبيدة، وابن الماجشون، وإسماعيل القاضي، وابن شعبان، والإسماعيلي، والداودي، وغيرهم.
ونقله الترمذي عن الثوري.

وحمله آخرون، منهم الخطابي، على المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة وزيادة ألم، فجعل أجره على النصف من أجر القائم ترغيبًا له في القيام، لزيادة الأجر، وإن كان يجوز قاعدًا.
وكذا في الاضطجاع.

وعند أحمد، بسند رجاله ثقات، من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أنس، قال: قدم النبي المدينة وهي محمة، فحم الناس، فدخل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: "صلاة القاعد نصف صلاة القائم".

وصنيع المؤلّف يدل على ذلك، حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس، وهما في صلاة المفترض قطعًا.

ورواة هذا الحديث بطريقيه كلهم بصريون إلا شيخ المؤلّف، وابن بريدة فمروزيان، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في البابين التاليين لهذا، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1077 ... غــ :1115 ]
- حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ أخبرنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ أخبرنَا حُسَيْنٌ عنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ عنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أنَّهُ سألَ نَبيَّ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ( ح) أخبرنَا إسْحَاقُ قَالَ أخبرنَا عبْدُ الصَّمَدِ.
قَالَ سَمِعْتُ أبي قالَ حدَّثنا الحُسَيْنُ عنْ ابْن بُرَيْدَةَ قَالَ حدَّثني عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ وكانَ مَبْسُورا قَالَ سألْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدا فقالَ إنْ صَلَّى قائِما فَهْوَ أفْضَلُ ومَنْ صَلَّى قاعِدا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نائِما فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَاعِدَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم ثَمَانِيَة: الأول: إِسْحَاق بن مَنْصُور بن بهْرَام الكوسج أَبُو يَعْقُوب.
الثَّانِي: روح، بِفَتْح الرَّاء: ابْن عبَادَة، بِضَم الْعين وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة، مر فِي: بابُُ اتِّبَاع الْجَنَائِز من الْإِيمَان.
الثَّالِث: حُسَيْن ابْن ذكْوَان الْمعلم.
الرَّابِع: عبد الله بن بُرَيْدَة، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن حصيب، مر فِي آخر كتاب الْحيض.
الْخَامِس: إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، نَص عَلَيْهِ الكلاباذي والمزي فِي ( الْأَطْرَاف) وَلَيْسَ هَذَا بِإسْحَاق بن مَنْصُور الَّذِي مر فِي أول الْإِسْنَاد كَمَا زَعمه بَعضهم.
السَّادِس: عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث.
السَّابِع: أَبوهُ عبد الْوَارِث بن سعيد التنوري.
الثَّامِن: عمرَان بن حُصَيْن.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِي طريقي الحَدِيث فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي خَمْسَة مَوَاضِع والإخبار كَذَلِك فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: السُّؤَال فِي موضِعين.
وَفِيه: السماع.
وَفِيه: أَن شَيْخه مروزي ثمَّ انْتقل إِلَى نيسابور وَابْن بُرَيْدَة أَيْضا مروزي وَهُوَ قَاضِي مرو.
وَفِيه: الْبَقِيَّة بصريون.
وَفِيه: إسحاقان أَحدهمَا مَذْكُور بنسبته إِلَى أَبِيه وَالْآخر، بِلَا نِسْبَة.
وَفِيه: حُسَيْن بِلَا نِسْبَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ، ذكر الأول بِدُونِ الْألف وَاللَّام، وَالثَّانِي بِالْألف وَاللَّام، وهما للمح الوصفية كَمَا فِي الْعَبَّاس، لِأَن الْأَعْلَام لَا يدْخل فِيهَا الْألف وَاللَّام.
وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الْأَب.

وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي: وَحدثنَا إِسْحَاق: أخبرنَا عبد الصَّمد، هَكَذَا هُوَ رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: وَزَاد إِسْحَاق أخبرنَا عبد الصَّمد.
وَفِيه: حَدثنَا عمرَان بن حُصَيْن.
وَفِيه: التَّصْرِيح بِسَمَاع عبد الله بن بُرَيْدَة عَن عمرَان.
وَفِيه: اسْتغْنَاء عَن تكلّف ابْن حبَان فِيهِ حَيْثُ قَالَ فِي ( صَحِيحه) : هَذَا إِسْنَاد قد توهم من لم يحكم صناعَة الْأَخْبَار وَلَا تفقه فِي صَحِيح الْآثَار أَنه مُنْفَصِل غير مُتَّصِل، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن عبد الله بن بُرَيْدَة ولد فِي السّنة الثَّالِثَة من خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَلَمَّا وَقعت فتْنَة عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، خرج بُرَيْدَة بابُنيه وهما: عبد الله وَسليمَان، وَسكن الْبَصْرَة، وَبهَا إِذْ ذَاك عمرَان بن حُصَيْن وَسمرَة بن جُنْدُب فَسمع مِنْهُمَا.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبابُُ عَن إِسْحَاق بن مَنْصُور، وَفِي الْبابُُ الَّذِي يَلِيهِ عَن أبي معمر، وَفِي الْبابُُ الَّذِي يَلِي الْبابُُ الثَّانِي: عَن عَبْدَانِ.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا يحيى عَن حُسَيْن الْمعلم عَن عبد الله بن بريد ( عَن عمرَان بن حُصَيْن: أَنه سَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صَلَاة الرجل قَاعِدا؟ فَقَالَ: ( صلَاته قَائِما أفضل من صلَاته قَاعِدا، وَصلَاته قَاعِدا على النّصْف من صلَاته قَائِما، وَصلَاته نَائِما على النّصْف من صلَاته قَاعِدا) .
حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْأَنْبَارِي حَدثنَا وَكِيع عَن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن حُسَيْن الْمعلم عَن ابْن بُرَيْدَة ( عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: كَانَ بِي الْبَاسُور، فَسَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: صل قَائِما فَإِن لم تستطع فقاعدا، فَإِن لم تستطع فعلى الْجنب) .
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عَليّ بن حجر أخبرنَا عِيسَى بن يُونُس حَدثنَا الْحُسَيْن الْمعلم عَن عبد الله بن بُرَيْدَة ( عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صَلَاة الرجل وَهُوَ قَاعد؟ قَالَ: من صلاهَا قَائِما فَهُوَ أفضل، وَمن صلاهَا قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم، وَمن صلاهَا نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد) .
قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقد روى هَذَا الحَدِيث عَن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان بِهَذَا الْإِسْنَاد، إلاّ أَنه يَقُول: ( عَن عمرَان بن حُصَيْن، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صَلَاة الْمَرِيض؟ فَقَالَ: صل قَائِما، فَإِن لم تستطع فقاعدا، فَإِن لم تستطع فعلى جنب) .
حَدثنَا بذلك هناد حَدثنَا وَكِيع عَن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن حُسَيْن الْمعلم بِهَذَا الحَدِيث.
وَأخرجه النَّسَائِيّ: حَدثنَا حميد بن مسْعدَة عَن سُفْيَان وَهُوَ ابْن حبيب عَن حُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم عَن عبد الله ابْن بُرَيْدَة ( عَن عمرَان بن حُصَيْن، قَالَ: سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الَّذِي يُصَلِّي قَاعِدا؟ فَقَالَ: من صلى قَائِما فَهُوَ أفضل، وَمن صلى قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم، وَمن صلى نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد) .
وَأخرجه ابْن مَاجَه: حَدثنَا عَليّ بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع عَن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن حُسَيْن الْمعلم عَن ابْن بُرَيْدَة ( عَن عمرَان بن الْحصين، قَالَ: كَانَ بِي الْبَاسُور فَسَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّلَاة؟ فَقَالَ: صل قَائِما فَإِن لم تستطع فقاعدا فَإِن لم تستطع فعلى الْجنب) .

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( وَحدثنَا إِسْحَاق) ، هَكَذَا فِي هُوَ رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: وَزَاد إِسْحَاق أخبرنَا عبد الصَّمد.
قَوْله: ( حَدثنَا عمرَان) ، يُصَرح بِسَمَاع عبد الله بن بُرَيْدَة عَن عمرَان، وَفِيه اكْتِفَاء عَن تكلّف ابْن حبَان فِي إِقَامَة الدَّلِيل على أَن عبد الله بن بُرَيْدَة عاصر عمرَان، كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن قريب.
قَوْله: ( وَكَانَ ميسورا) ، بِسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة بعْدهَا سين مُهْملَة، أَي: كَانَ معلولاً بالباسور، وَهُوَ عِلّة تحدث فِي المقعدة.
وَفِي ( التَّلْوِيح) : الْبَاسُور، بِالْبَاء الْمُوَحدَة مثل: الناسور بالنُّون، وَهُوَ الْجرْح الفاذ، أعجمي، يُقَال: تنسر الْجرْح تنفض وانتشرت مدَّته، وَيُقَال: ناسور وناصور عربيان، وَهُوَ القرحة الْفَاسِدَة الْبَاطِن الَّتِي لَا تقبل الْبُرْء مَا دَامَ فِيهَا ذَلِك الْفساد، حَيْثُ كَانَت فِي الْبدن، فَأَما الْبَاسُور بِالْبَاء الْمُوَحدَة فَهُوَ ورم المقعدة وباطن الْأنف.
قلت: الْبَاسُور وَاحِد البواسير، وَهُوَ فِي عرف الْأَطِبَّاء نفاطات تحدث على نفس المقعدة ينزل مِنْهَا كل وَقت مَادَّة.
قَوْله: ( قَاعِدا) فِي الْمَوْضِعَيْنِ، ( وَقَائِمًا) و ( نَائِما) : أَحْوَال.
قَوْله: ( وَمن صلى نَائِما) بالنُّون من النّوم أَي: مُضْطَجعا على هَيْئَة النَّائِم، يدل عَلَيْهِ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( فَإِن لم تستطع فعلى جنب) ، وَترْجم لَهُ النَّسَائِيّ: بابُُ صَلَاة النَّائِم، وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا مَا رَوَاهُ أَحْمد فِي ( مُسْنده) : حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الْخفاف عَن سعيد عَن حُسَيْن الْمعلم، قَالَ: وَقد سمعته عَن حُسَيْن عَن عبد الله ابْن بُرَيْدَة ( عَن عمرَان بن حُصَيْن، قَالَ: كنت رجلا ذَا أسقام كَثِيرَة، فَسَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صَلَاتي قَاعِدا؟ فَقَالَ: صَلَاتك قَاعِدا على النّصْف من صَلَاتك قَائِما، وَصَلَاة الرجل مُضْطَجعا على النّصْف من صلَاته قَاعِدا) انْتهى.
هَذَا يُفَسر أَن معنى قَوْله: ( نَائِما) بالنُّون يَعْنِي: مُضْطَجعا، وَأَنه فِي حق من بِهِ سقم بِدلَالَة قَوْله: ( كنت رجلا ذَا أسقام كَثِيرَة) ، وَأَن ثَوَاب من يُصَلِّي قَاعِدا نصف ثَوَاب من يُصَلِّي قَائِما، وثواب من يُصَلِّي مُضْطَجعا نصف ثَوَاب من يُصَلِّي قَاعِدا..
     وَقَالَ  الْخطابِيّ: وَأما قَوْله: ( وَمن صلى نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد) ، فَإِنِّي لَا أعلم أَنِّي سمعته إلاّ فِي هَذَا الحَدِيث، وَلَا أحفظ من أحد من أهل الْعلم أَنه رخص فِي صَلَاة التَّطَوُّع نَائِما، كَمَا رخصوا فِيهَا قَاعِدا، فَإِن صحت هَذِه اللَّفْظَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يكن من كَلَام بعض الروَاة أدرجه فِي الحَدِيث وقاسه على صَلَاة الْقَاعِد أَو اعْتَبرهُ بِصَلَاة الْمَرِيض نَائِما إِذا لم يقدر على الْقعُود، فَإِن التَّطَوُّع مُضْطَجعا للقادر على الْقعُود جَائِز، كَمَا يجوز أَيْضا للْمُسَافِر إِذا تطوع على رَاحِلَته، فَأَما من جِهَة الْقيَاس فَلَا يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي مُضْطَجعا، كَمَا يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي قَاعِدا، لِأَن الْقعُود شكل من أشكال الصَّلَاة وَلَيْسَ الِاضْطِجَاع فِي شَيْء من أشكال الصَّلَاة، وَادّعى ابْن بطال أَن الرِّوَايَة: ( من صلى بإيماء) ، على أَنه جَار ومجرور وَأَن الْمَجْرُور مصدر: أَوْمَأ، قَالَ: وَقد غلط النَّسَائِيّ فِي حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن وصحفه وَترْجم لَهُ: بابُُ صَلَاة النَّائِم، فَظن أَن قَوْله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( من صلى بإيماء) ، إِنَّمَا هُوَ من صلى نَائِما.
قَالَ: والغلط فِيهِ ظَاهر لِأَنَّهُ قد ثَبت عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنه أَمر الْمُصَلِّي إِذا غَلبه النّوم أَن يقطع الصَّلَاة ثمَّ بَين صلى الله عَلَيْهِ وَسلم معنى ذَلِك، فَقَالَ: ( لَعَلَّه لم يسْتَغْفر فيسب نَفسه) ، فَكيف يَأْمُرهُ بِقطع الصَّلَاة وَهِي مُبَاحَة لَهُ؟ وَله عَلَيْهَا نصف أجر الْقَاعِد؟ قَالَ: وَالصَّلَاة لَهَا ثَلَاثَة أَحْوَال: أَولهَا الْقيام، فَإِن عجز عَنهُ فالقعود، ثمَّ إِن عجز عَنهُ فالإيماء، وَلَيْسَ النّوم من أَحْوَال الصَّلَاة.
انْتهى.

وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين: أما نفي الْخطابِيّ وَابْن بطال للْخلاف فِي صِحَة التَّطَوُّع مُضْطَجعا للقادر فمردود، فَإِن فِي مَذْهَبنَا وَجْهَيْن: الْأَصَح مِنْهُمَا الصِّحَّة، وَعند الْمَالِكِيَّة فِيهِ ثَلَاثَة أوجه حَكَاهَا القَاضِي عِيَاض فِي ( الْإِكْمَال) : أَحدهَا الْجَوَاز مُطلقًا فِي الاضطراار، وَالِاخْتِيَار للصحيح وَالْمَرِيض لظَاهِر الحَدِيث، وَهُوَ الَّذِي صدر بِهِ القَاضِي كَلَامه.
وَالثَّانِي: مَنعه مُطلقًا لَهما، إِذْ لَيْسَ فِي هَيْئَة الصَّلَاة.
وَالثَّالِث: إِجَازَته لعدم قُوَّة الْمَرِيض فَقَط، وَقد روى التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ جَوَازه حَيْثُ قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار حَدثنَا ابْن أبي عدي عَن أَشْعَث بن عبد الْملك ( عَن الْحسن، قَالَ: إِن شَاءَ الرجل صلى صَلَاة التَّطَوُّع قَائِما أَو جَالِسا أَو مُضْطَجعا) فَكيف يَدعِي مَعَ هَذَا الْخلاف الْقَدِيم والْحَدِيث الِاتِّفَاق؟ وَأما مَا ادَّعَاهُ ابْن بطال عَن النَّسَائِيّ من أَنه صحفه فَقَالَ: نَائِما، وَإِنَّمَا الرِّوَايَة: بإيماء، على الْجَار وَالْمَجْرُور، فَلَعَلَّ التَّصْحِيف من ابْن بطال: وَإِنَّمَا أَلْجَأَهُ إِلَى ذَلِك حمل قَوْله: ( نَائِما) على النّوم حَقِيقَة الَّذِي أَمر الْمُصَلِّي إِذا وجده أَن يقطع الصَّلَاة، وَلَيْسَ المُرَاد هَهُنَا إلاّ الِاضْطِجَاع لمشابهته لهيئة النَّائِم، وَحكى القَاضِي عِيَاض فِي الْإِكْمَال)
: أَن فِي بعض الرِّوَايَات: مُضْطَجعا، مَكَان: نَائِما، وَبِه فسره أَحْمد بن خَالِد الْوَهْبِي، فَقَالَ: نَائِما، يَعْنِي: مُضْطَجعا..
     وَقَالَ  شَيخنَا: وَبِه فسره البُخَارِيّ فِي ( صَحِيحه) فَقَالَ، بعد إِيرَاده للْحَدِيث: قَالَ أَبُو عبد الله: نَائِما عِنْدِي مُضْطَجعا،.

     وَقَالَ  أَيْضا: وَقد بوب عَلَيْهِ النَّسَائِيّ: فضل صَلَاة الْقَاعِد على النَّائِم، وَلم أر فِيهِ: بابُُ صَلَاة النَّائِم، كَمَا نَقله ابْن بطال.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا الحَدِيث مَحْمُول عِنْد بعض أهل الْعلم على صَلَاة التَّطَوُّع قلت: كَذَلِك حمله أَصْحَابنَا على صَلَاة النَّفْل حَتَّى استدلوا بِهِ فِي جَوَاز صَلَاة النَّفْل قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام،.

     وَقَالَ  صَاحب ( الْهِدَايَة) : وَتصلي النَّافِلَة قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( صَلَاة الْقَاعِد على النّصْف من صَلَاة الْقَائِم) ، وَحكي عَن الْبَاجِيّ من أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة أَنه حمله على الْمُصَلِّي فَرِيضَة لعذر أَو نَافِلَة لعذر أَو لغير عذر، وَقيل: فِي حَدِيث عمرَان حجَّة على أبي حنيفَة من أَنه إِذا عجز عَن الْقعُود سَقَطت الصَّلَاة، حَكَاهُ الْغَزالِيّ عَن أبي حنيفَة فِي ( الْوَسِيط) قلت: هَذَا لم يَصح وَلم ينْقل هَذَا أحد من أَصْحَابنَا عَن أبي حنيفَة، وَلِهَذَا قَالَ لرافعي: لَكِن هَذَا النَّقْل لَا يكَاد يلفي فِي كتبهمْ وَلَا فِي كتب أَصْحَابنَا، وَإِنَّمَا الثَّابِت عَن أبي حنيفَة إِسْقَاط الصَّلَاة إِذا عجز عَن الْإِيمَاء بِالرَّأْسِ، وَاسْتدلَّ بِحَدِيث عمرَان من قَالَ: لَا ينْتَقل الْمَرِيض بعد الْعَجز عَن الصَّلَاة على الْجنب والإيماء بِالرَّأْسِ إِلَى فرض آخر من الْإِيمَاء بالطرف، وَحكي ذَلِك عَن أبي حنيفَة وَمَالك إلاّ أَنَّهُمَا اخْتلفَا، فَأَبُو حنيفَة يَقُول: يقْضِي بعد الْبُرْء، وَمَالك يَقُول: لَا قَضَاء عَلَيْهِ.
وَحكى صَاحب ( الْبَيَان) عَن بعض الشَّافِعِيَّة وَجها مثل مَذْهَب أبي حنيفَة.

     وَقَالَ  جُمْهُور الشَّافِعِيَّة: إِن عجز عَن الْإِشَارَة بِالرَّأْسِ أَوْمَأ بطرفه، فَإِن لم يقدر على تَحْرِيك الأجفان أجْرى أَفعَال الصَّلَاة على لِسَانه، فَإِن اعتقل لِسَانه أجْرى الْقُرْآن والأذكار على قلبه، وَمَا دَامَ عَاقِلا لَا تسْقط عَنهُ الصَّلَاة،.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيّ:.

     وَقَالَ  سُفْيَان الثَّوْريّ فِي هَذَا الحَدِيث: ( من صلى جَالِسا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم) .
قَالَ: هَذَا للصحيح وَلمن لَيْسَ لَهُ عذر، فَأَما من كَانَ لَهُ عذر من مرض أَو غَيره فصلى جَالِسا فَلهُ مثل أجر الْقَائِم،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: إِذا صلى قَاعِدا صَلَاة النَّفْل مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام فَهَذَا لَهُ نصف ثَوَاب الْقَائِم، وَأما إِذا صلى النَّفْل قَاعِدا لعَجزه عَن الْقيام فَلَا ينقص ثَوَابه، بل يكون ثَوَابه كثوابه قَائِما، وَأما الْفَرْض فَإِن صلَاته قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام لَا تصح، فضلا عَن الثَّوَاب.
وَإِن صلى قَاعِدا لعَجزه عَن الْقيام أَو مُضْطَجعا لعَجزه عَن الْقعُود، فثوابه كثوابه قَائِما لَا ينقص.
وَفِي ( شرح التِّرْمِذِيّ) رَحمَه الله تَعَالَى: إِذا صلى الْفَرْض قَاعِدا مَعَ قدرته على الْقيام لَا يَصح،.

     وَقَالَ  أَصْحَابنَا وَفِيه: وَإِن استحله يكفر، وَجَرت عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُرْتَدين، كَمَا لَو اسْتحلَّ الزِّنَا أَو الرِّبَا أَو غَيره من الْمُحرمَات الشائعة التَّحْرِيم، وَالله المتعال وَإِلَيْهِ الْمَآل.