874 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَمْ يُصَلِّ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ». وَفِي البَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ.: «حَدِيثُ بِلَالٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، " وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ فِي الكَعْبَةِ بَأْسًا "، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الكَعْبَةِ، وَكَرِهَ أَنْ تُصَلَّى المَكْتُوبَةُ فِي الكَعْبَةِ»، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلَّى المَكْتُوبَةُ وَالتَّطَوُّعُ فِي الكَعْبَةِ لِأَنَّ حُكْمَ النَّافِلَةِ وَالمَكْتُوبَةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالقِبْلَةِ سَوَاءٌ»
[حكم الالبانى] : صحيح، ابن ماجة (3063)