ش أخرجه مسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم 1685
(مجن) من الاجتنان وهو الاستتار وهو الترس لأن صاحبه يستتر به ويختفي وراءه. (الحجفة) الدرقة مثل الترس ولكنها قد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد ونحوه. والترس كالحجفة يطابق فيه بين جلدين
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أخبرتني عائشة: «أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس» حدثنا عثمان، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، مثله
ش أخرجه مسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم 1685
(مجن) من الاجتنان وهو الاستتار وهو الترس لأن صاحبه يستتر به ويختفي وراءه. (الحجفة) الدرقة مثل الترس ولكنها قد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد ونحوه. والترس كالحجفة يطابق فيه بين جلدين
ش أخرجه مسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم 1685
(مجن) من الاجتنان وهو الاستتار وهو الترس لأن صاحبه يستتر به ويختفي وراءه. (الحجفة) الدرقة مثل الترس ولكنها قد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد ونحوه. والترس كالحجفة يطابق فيه بين جلدين
ش أخرجه مسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم 1685
(مجن) من الاجتنان وهو الاستتار وهو الترس لأن صاحبه يستتر به ويختفي وراءه. (الحجفة) الدرقة مثل الترس ولكنها قد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد ونحوه. والترس كالحجفة يطابق فيه بين جلدين
ش أخرجه مسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم 1685
(مجن) من الاجتنان وهو الاستتار وهو الترس لأن صاحبه يستتر به ويختفي وراءه. (الحجفة) الدرقة مثل الترس ولكنها قد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد ونحوه. والترس كالحجفة يطابق فيه بين جلدين