6708 حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ الشِّيرَازِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى الْبَاهِلِيُّ ، ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً |
6708 حدثنا المؤمل بن محمد بن سيار الشيرازي ، ثنا محمد بن يحيى بن المثنى الباهلي ، ثنا سالم بن نوح ، عن عمر بن عامر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة |