16657 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ ، وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ |
16657 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يعلى ، عن عمرو بن شعيب ، رفعه إلى عمر بن الخطاب قال : يؤخذ الثني ، والجذع كما يؤخذ في الصدقة يؤخذ في دية الخطأ |