هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3159 كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , ح , وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ } قَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ , فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِهَا , فَاقْبَلُوهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَيْ : أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْضَى لَكُمْ مَا كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْكُمْ إِذَا خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ , وَإِنْ أَمِنْتُمْ أَنْ يَفْتِنُوكُمْ , فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا كَانَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمَهُ رَسُولَهُ فِي حَدِّ الْإِمَاءِ فِي الزِّنَى قَبْلَ أَنْ يُحْصَنَّ مِمَّا أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ ، فَكَانَ الْمُنْتَظَرُ فِي حَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُحْصِنَّ مَا هُوَ أَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ , فَتَصَدَّقَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِنَّ , وَرَحِمَهُنَّ , فَجَعَلَهُ بَعْدَ أَنْ يُحْصَنَّ كَهُوَ قَبْلَ أَنْ يُحْصَنَّ بِلَا زِيَادَةٍ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ , وَلَا تَغْلِيظٍ عَلَيْهِنَّ فِيهِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا رَدَّهُنَّ إِلَى نِصْفِ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ , وَكَانَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فِي ذَلِكَ هُوَ الرَّجْمُ , وَالرَّجْمُ لَا نِصْفَ لَهُ أَنْ يَكُونَ , يَجِبُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْصَنَةِ , كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } , ثُمَّ قَالَ فِي الْمَمَالِيكِ : { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } , وَكَانَ الْقَطْعُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِصْفٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ , وَجَبَ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى الْعَبِيدِ , فَمِثْلُ ذَلِكَ الرَّجْمُ , لَمَّا كَانَ لَا نِصْفَ لَهُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ يَجِبُ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى الْعَبِيدِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْإِجْمَاعَ قَدْ مَنَعَ مِنْ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأَمَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا زَنَتْ أَنَّهُ لَا رَجْمَ عَلَيْهَا , وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرِدْ بِالْعَبِيدِ فِي ذَلِكَ نِصْفَ الرَّجْمِ الَّذِي لَا نِصْفَ لَهُ , وَلَكِنَّهُ أَرَادَ نِصْفَ الْجَلْدِ الَّذِي لَهُ نِصْفٌ مَعْلُومٌ عَلَى مَا فِي الْآثَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا فِي ذَلِكَ , وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ وَجَبَ بِهِ اسْتِوَاءُ حُكْمِ الْمَمَالِيكِ فِي الْعُقُوبَاتِ فِي إِتْيَانِ الْفَوَاحِشِ قَبْلَ أَنْ يُحْصَنُوا , وَبَعْدَ أَنْ يُحْصَنُوا , وَفِيمَا ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فِي السَّرِقَةِ لِتَأْوِيلِهِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْإِمَاءِ : { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } , عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ قَدْ أُحْصِنَ لَا عَلَى مَنْ سِوَاهُ , وَقَدْ دَفَعَ ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي قَدْ رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ , وَمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجْمِهِ الْيَهُودِيَّيْنِ لَمَّا زَنَيَا مِمَّا سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعُهُ مِمَّا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3159 كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو عاصم , ح , وكما حدثنا بكار بن قتيبة قال : حدثنا روح بن عبادة قالا : حدثنا ابن جريج قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار , عن عبد الله بن باباه , عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما قال الله عز وجل : { أن تقصروا من الصلاة إن خفتم } قال : عجبت مما عجبت منه , فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله عليكم بها , فاقبلوها قال أبو جعفر : أي : أنه عز وجل أمضى لكم ما كان تصدق به عليكم إذا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من قصر الصلاة , وإن أمنتم أن يفتنوكم , فمثل ذلك ما كان عز وجل أعلمه رسوله في حد الإماء في الزنى قبل أن يحصن مما أعلمه إياه ، فكان المنتظر في حدهن في ذلك بعد أن يحصن ما هو أغلظ من ذلك , فتصدق عز وجل عليهن , ورحمهن , فجعله بعد أن يحصن كهو قبل أن يحصن بلا زيادة عليهن في ذلك , ولا تغليظ عليهن فيه . فقال قائل : فقد يحتمل أن يكون عز وجل لما ردهن إلى نصف ما على المحصنات , وكان ما على المحصنات في ذلك هو الرجم , والرجم لا نصف له أن يكون , يجب عليهن جميع ما يجب على المحصنة , كما قال عز وجل : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } , ثم قال في المماليك : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } , وكان القطع لما لم يكن له نصف مقدور عليه , وجب بكليته على العبيد , فمثل ذلك الرجم , لما كان لا نصف له مقدورا عليه يجب بكليته على العبيد . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الإجماع قد منع من هذا ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم في الأمة المتزوجة المسلمة إذا زنت أنه لا رجم عليها , وفي إجماعهم على ذلك ما قد دل على أن الله عز وجل لم يرد بالعبيد في ذلك نصف الرجم الذي لا نصف له , ولكنه أراد نصف الجلد الذي له نصف معلوم على ما في الآثار التي رويناها في ذلك , وفيما قد ذكرنا ما قد وجب به استواء حكم المماليك في العقوبات في إتيان الفواحش قبل أن يحصنوا , وبعد أن يحصنوا , وفيما ذكرنا عن ابن عباس , أنه لا حد على أهل الأرض في السرقة لتأويله قول الله عز وجل في الإماء : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } , على أن الحدود إنما تجب على من قد أحصن لا على من سواه , وقد دفع ذلك حديث علي رضي الله عنه الذي قد رويناه في هذا الباب , وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجمه اليهوديين لما زنيا مما سنذكره في موضعه مما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل , والله نسأله التوفيق .
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،