1865 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا طَيْبَةَ الْكَلَاعِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا ؟ قَالُوا : حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشَرَةٍ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ ، مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ ؟ قَالُوا : حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ : لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ بَيْتَ جَارِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْمِقْدَادُ |
1865 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : نا محمد بن فضيل ، قال : نا محمد بن سعد الأنصاري ، قال : سمعت أبا طيبة الكلاعي ، يقول : سمعت المقداد بن عمرو بن الأسود ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ما تقولون في الزنا ؟ قالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة ، قال : لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، ما تقولون في السرقة ؟ قالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة قال : لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق بيت جاره وهذا الحديث لا نحفظ أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المقداد |