250 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يُقْبَلْنَ فِي أَرْبَعٍ ، السَّرِقَةُ وَالْخِيَانَةُ ، وَالْغُلُولُ ، وَمَالُ الْيَتِيمِ ، فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ |
250 نا الفزاري ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي مسلم الخولاني ، قال : أربع لا يقبلن في أربع ، السرقة والخيانة ، والغلول ، ومال اليتيم ، في الحج والعمرة ، والصدقة ، والنفقة في سبيل الله |