هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
221 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : لَمَّا أُوتِيَ عُمَرُ بِتَاجِ كِسْرَى ، فَرَأَى مَا فِيهِ قَالَ : إِنَّ الَّذِي أَدَّى هَذَا لَأَمِينٌ حَقُّ أَمِينٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ ، قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : أَنْتَ أَمِينُ اللَّهِ فِيهِمْ ، فَهُمْ مُؤَدُّونَ إِلَيْكَ مَا أَدَّيْتَ إِلَى اللَّهِ ، فَإِذَا رَتَعْتَ رَتَعُوا ، قَالَ : صَدَقْتَ . نا الْفَزَارِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : أَرَأَيْتَ مَا أَصَابَ النَّاسَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ مِمَّا لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا إِدَامٍ ، وَلَا عَلَفٍ ، أَيُرْفَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى الْمَقْسَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ ، وَأَبَى الْقَاسِمُ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَأَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَسْتَحِلَّهُ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُحْرِزُوا فِي بُيُوتِهِمْ نَحْوَ الشَّجَرِ وَالْحِجَارَةِ وَالْأَزْلَامِ وَالْمِسَنِ وَالْأَدْوِيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مِنْهَا ثَمَنٌ أَخَذَهُ مَنْ شَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمَلَهُ هُوَ وَعَالَجَهُ فَصَارَ لَهُ ثَمَنٌ فَهُوَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ : وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ ذَلِكَ . نا الْفَزَارِيُّ قَالَ : وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : إِذَا جَاءَ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ لَهُ ثَمَنٌ دَفَعَهُ إِلَى الْمَقْسَمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمَلَهُ وَعَالَجَهُ ، أَعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِيهِ ، وَكَانَتْ بَقِيَّتُهُ فِي الْمَقْسَمِ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : الْإِمَامُ يُؤْتَى بِالسِّلَاحِ وَالْمَتَاعِ مِنَ الْفَيْءِ فَلَا يَتَيَسَّرُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُ : قَاتِلْ بِهَذَا السِّلَاحِ أَوْ بِهَذَا الثَّوْبِ أَوِ انْتَفِعْ بِهَذَا الْمَتَاعِ ، وَيَحْمِلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَكَانَ الَّذِي يَبِيعُهُ فِيهِ ، وَهُوَ عِنْدَهُ نَفِيسًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ نَظَرًا لِلْعَامَّةِ ؟ قَالَ : لَا يَأْذَنُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِقِتَالٍ ، وَلَا لِيَنْتَفِعَ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَيَبِيعَهُ مَكَانَهُ مِمَّا بَلَغَ قُلْتُ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ الْمِخْيَطَ ، يَخِيطُ بِهِ ، وَالْخَيْطَ ؟ قَالَ : لَا فَأَيْنَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رُدُّوا الْخَائِطَ وَالْمَخِيطَ قُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ كُبَّةً مِنْ غَزْلٍ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ قُلْتُ : فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ ، وَقَدْ خَاطَ بِهِ ؟ قَالَ : يُنْقِصُهُ قُلْتُ : إِذَا يَنْقَطِعُ ؟ قَالَ : يَقْطَعُهُ ، هُوَ أَسْلَمُ لَهُ ، أَوْ يُعْطِي بِقَدْرِ شَرْوَاهُ قِيلَ لَهُ : الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْفَخَّارَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، هُوَ لَهُ قَالَ : وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَقْطَعُ الْأَوْتَادَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَقَى بِهَا لِلِاحْتِيَاطِ قُلْتُ : فَإِنْ قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، وَإِنْ أَتَى بِهِ صَاحِبَ مِقْسَمٍ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَبِعْهُ ، فَإِذَا جَاءَ بِهِ الْمِصِّيصَةَ ، كَانَ لِمَا أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنًا ، وَعَامَّةُ مَا يَبِيعُونَ مِنْ غَنَائِمِهِمْ بِالْمِصِّيصَةِ ؟ قَالَ : لَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حِينَ أَصَابَهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، فَهُوَ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ ، وَيَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ قُلْتُ : الْجَيْشُ يَنْزِلُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، فَيَكُونُ الْحَطَبُ وَالْحَشِيشُ وَالْمَاءُ مِنْهُمْ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا ، فَلَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَيَقْطَعُهُ وَيَحْمِلُهُ إِلَى الْعَسْكَرِ ، فَيَبِيعُهُ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ ، قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَهُ هَذَا ، ثُمَّ قَطَعَهُ ؟ قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي الْمَقْسَمِ وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَهِشَامًا عَنِ الرَّجُلِ تُقَوَّمُ دَابَّتُهُ ، أَيَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَبْلُغَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لِهِشَامٍ : أَفَلَا يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ : اشْتَرِ دَابَّةً ، أَوِ اسْتَأْجِرْ ، أَوِ اسْتَعِرْ ، فَإِنَّ فِي هَذَا الْخُمُسَ ، وَسِهَامَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : قَدْ أَعْلَمُ ، وَلَكِنْ لَا يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ، وَلْيَرْكَبْ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَبْتَاعَ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ وَلْيَشْتَرِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حُمِلَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ رَاجِلًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قِيلَ لَهُ : فَإِنْ قُطِعَ بِهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِمَامٌ يَسْتَأْذِنُهُ ؟ قَالَ : يَرْكَبُ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَسْكَرَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : الرَّجُلُ يُصِيبُ الطَّعَامَ ، وَيَحْمِلُ عَلَى دَابَّةٍ مِنَ الْفَيْءِ ، وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ أَوْ فِي وِعَاءٍ مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَسْكَرَ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَحْمِلُ فِيهِ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ . قُلْتُ لِسُفْيَانَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْعُودَ مِنَ الشَّجَرِ ، أَوِ الْحَجَرَ مِنَ الْجَبَلِ فَيَتَّخِذُ مِنْهُ السِّهَامَ ، أَوِ الْمِسَنَّ ، وَذَلِكَ ثَمَّ كَثِيرٌ لَا يُرِيدُهُ أَحَدٌ ، لَا ثَمَنَ لَهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، فَإِذَا قَدِمَ بِهِ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ ؟ قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي الْمَقْسَمِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي بِلَادِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا حُسِبَ لَهُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِيهِ وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنِ الرَّجُلِ تَعِيلُ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ عَلَيْهَا ، أَيَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى تَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ ؟ قَالَ : لَا يَفْعَلُ كُلُّ أَحَدٍ يَخَافُ عَلَى دَابَّتِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
221 نا الفزاري ، عن ابن عيينة ، قال : لما أوتي عمر بتاج كسرى ، فرأى ما فيه قال : إن الذي أدى هذا لأمين حق أمين ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين ، إن شئت حدثتك ، قال : أجل ، قال : أنت أمين الله فيهم ، فهم مؤدون إليك ما أديت إلى الله ، فإذا رتعت رتعوا ، قال : صدقت . نا الفزاري قال : قلت للأوزاعي : أرأيت ما أصاب الناس في بلاد عدوهم مما ليس بطعام ولا شراب ولا إدام ، ولا علف ، أيرفع ذلك كله إلى المقسم ؟ قال : نعم قلت : فإن لم يكن له ثمن ، وأبى القاسم أن يقبله منه ، فأراد رجل أن ينتفع به ؟ قال : إذا كان مما قد أحرز العدو فأحب إلي أن يستحله بشيء ، فإن كان لم يحرزوا في بيوتهم نحو الشجر والحجارة والأزلام والمسن والأدوية ، فإن لم يكن لشيء منها ثمن أخذه من شاء ، فإن لم يكن له ثمن حتى عمله هو وعالجه فصار له ثمن فهو له ليس عليه فيه شيء قال : وكان مكحول يقول ذلك . نا الفزاري قال : وسألت سفيان عن ذلك قال : إذا جاء به إلى دار الإسلام فكان له ثمن دفعه إلى المقسم ، وإن لم يكن له ثمن في بلاد العدو ، وإن لم يكن له ثمن حتى عمله وعالجه ، أعطى بقدر عمله فيه ، وكانت بقيته في المقسم قلت للأوزاعي : الإمام يؤتى بالسلاح والمتاع من الفيء فلا يتيسر له أن يبيعه في تلك الحال ، فيدفعه إلى رجل فيقول : قاتل بهذا السلاح أو بهذا الثوب أو انتفع بهذا المتاع ، ويحمله حتى يأتي المكان الذي يبيعه فيه ، وهو عنده نفيسا وإنما ذلك نظرا للعامة ؟ قال : لا يأذن في شيء من ذلك لقتال ، ولا لينتفع به ، ولكن إن شاء أن يحملها ويبيعه مكانه مما بلغ قلت : يأخذ الرجل المخيط ، يخيط به ، والخيط ؟ قال : لا فأين قول رسول الله عليه السلام : ردوا الخائط والمخيط قلت : إنه ليس له ثمن ، قال : ولو كان كبة من غزل كان له ثمن قلت : فكيف يصنع به ، وقد خاط به ؟ قال : ينقصه قلت : إذا ينقطع ؟ قال : يقطعه ، هو أسلم له ، أو يعطي بقدر شرواه قيل له : الرجل يعمل الفخار في بلاد العدو ، ثم يبيعه ؟ قال : لا بأس ، هو له قال : وقد كان بعضهم يقطع الأوتاد فينتفع بها في بلاد العدو ، فإذا أراد أن يخرج رقى بها للاحتياط قلت : فإن قطع من الشجر شيئا ليس له ثمن في بلاد العدو ، وإن أتى به صاحب مقسم لم يقبله منه ، ولم يبعه ، فإذا جاء به المصيصة ، كان لما أخذ من ذلك ثمنا ، وعامة ما يبيعون من غنائمهم بالمصيصة ؟ قال : لا ينظر في ذلك إن لم يكن له ثمن حين أصابه في بلاد العدو ، فهو له يصنع به ما شاء ، ويبيعه إن شاء قلت : الجيش ينزل في بلاد العدو ، فيكون الحطب والحشيش والماء منهم قريبا أو بعيدا ، فليس له ثمن في مكانه ذلك حتى يأتي به الرجل ، فيقطعه ويحمله إلى العسكر ، فيبيعه ، قال : لا أعلم عليه فيه شيئا قلت : فإن كان له ثمن في مكانه ذلك ، قبل أن يقطعه هذا ، ثم قطعه ؟ قال : يجعله في المقسم وسألت سفيان وهشاما عن الرجل تقوم دابته ، أيركب دابة من الفيء حتى يبلغ ؟ قال : لا بأس به قلت لهشام : أفلا يقول له الإمام : اشتر دابة ، أو استأجر ، أو استعر ، فإن في هذا الخمس ، وسهام المسلمين ؟ قال : قد أعلم ، ولكن لا يقول له ذلك ، وليركب وقال الأوزاعي : إن كان موسرا ، وقدر على أن يبتاع ، فليستعفف وليشتر ، وإن كان محتاجا حمل ، ولم يترك راجلا بين المسلمين قيل له : فإن قطع به ، وليس معه إمام يستأذنه ؟ قال : يركب حتى يأتي العسكر قلت لسفيان : الرجل يصيب الطعام ، ويحمل على دابة من الفيء ، وهو في سرية أو في وعاء من الفيء حتى يبلغ العسكر ، وليس معه ما يحمل فيه ؟ قال : إن لم يجد من ذلك بدا ، فأرجو أن لا يكون به بأس . قلت لسفيان : الرجل يأخذ العود من الشجر ، أو الحجر من الجبل فيتخذ منه السهام ، أو المسن ، وذلك ثم كثير لا يريده أحد ، لا ثمن له ، ومن شاء أخذه ، فإذا قدم به كان له ثمن ؟ قال : يجعله في المقسم لأنه كان في بلادهم ، وإن كان عمل فيه عملا حسب له بقدر عمله فيه وسألت سفيان عن الرجل تعيل عليه دابته فيخاف عليها ، أيركب دابة من الفيء حتى تستمر عليه دابته ؟ قال : لا يفعل كل أحد يخاف على دابته
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،