27591 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ - ، عَنْ قُرَيْشِ بْنِ حَيَّانَ الْعِجْلِي ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ ، قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ السَّرِقَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، أَيَغْرَمُ السَّرِقَةَ ؟ ، قَالَ : كَفَى بِالْقَطْعِ غُرْمًا |
قريش بن حيان العجلي ، عن مطر الوراق ، قال : سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده ، أيغرم السرقة ؟ ، قال : كفى بالقطع غرما
وليس بالأحمر ، عن