27589 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا ، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ |
27589 حدثنا أبو بكر قال : حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها ، فتؤخذ منه |