الرئيسية
السنن الكبير للبيهقي
المستدرك على الصحيحين
معجم ابن الأعرابي
أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني
سباعيات أبي المعالي الفراوي
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الزَّكَاةِ
بَابُ مَنْ قَالَ يَجُوزُ الِابْتِيَاعُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ مِنْ يدَيْهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ الْمُلْكُ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَكَتَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْرِيمِهِ مَعَ نَهْيِهِ عَنْهُ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ .
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَمَنْ قَالَ : الْمَعْدِنُ لَيْسَ بِرِكَازٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ فَفَصَلَ بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ وَأَضَافَ الْخُمُسَ إِلَى الرِّكَازِ .
بَابُ مَنْ قَالَ : الْمَعْدِنُ رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ .
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا شَيْءَ فِي الْمَعْدِنِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مَنْ يوْمِ اسْتِفَادِهِ . هَذَا قَوْلٌ مَذْكُورٌ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ وَابْنِ أَبِي الْجَارُودِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الشَّافِعِيِّ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكٍ فِي الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ . قَالَ : وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنْ مَعْدِنٍ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَهَذَا خِلَافُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ .
بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ .
بَابُ مَنْ أَجْرَى بِالْخُمُسِ الْوَاجِبِ فِيهِ مَجْرَى الصَّدَقَاتِ فَقَدْ سَمَّاهُ الْمِقْدَادُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً وَلَمْ يُنْكِرْهُ .
بَابُ مَا يُوجَدُ مِنْهُ مَدْفُونًا فِي قُبُورِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
بَابُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرِّكَازِ .
بَابُ مَا يَقُولُ : الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ قَالَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمُ الدُّعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ .
بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ . قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ مُصَدِّقًا : إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا : الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا فَذَلِكَ يَحْتَمِلُ هَذَا وَرُوِّينَا حَدِيثَ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْبَابُ .
بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ .
بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِي بِسَبَبِ الْوَلَايَةِ .
جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ ربِّهِ فَصَلَّى .
بَابُ مَنْ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ .
بَابُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا وَزَوْجَاتِهِ
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ .
بَابُ الْكَافِرِ يَكُونُ فِيمَنْ يُمَوِّنُ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
بَابُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ .
بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا .
بَابُ مَنْ قَالَ : يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ .
بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بِهِ
بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِيَارُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ .
بَابُ مَنْ قَالَ : يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ . وَذَلِكَ لَمَّا رُوِّينَا فِي أَحَادِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ، وَدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِهَا .
بَابُ مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْأَقِطِ وَغَيْرِهِ .
بَابُ مَنْ قَالَ : تُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ اسْتِدْلَالًا بِالْآيَةِ فِي الصَّدَقَاتِ .
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي أَنْ يُؤْثِرَ بِزَكَاةِ فِطْرِهِ وَزَكَاةِ مَالِهِ ذَوِي رَحِمِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا مِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .
<<
<
1
2
3
4
5
6
>
>>