بَابُ مَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي , فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ | |
بَابُ مَنْ يُشَاوِرُ | |
بَابُ مَوْضِعِ الْمُشَاوَرَةِ | |
|
بَابُ مُشَاوَرَةِ الْوَالِي وَالْقَاضِي فِي الْأَمْرِ | |
بَابُ : الْقَاضِي إِذَا بَانَ لَهُ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ اللَّدَدُ نَهَاهُ | |
بَابُ : الْقَاضِي يَأْتِي الْوَلِيمَةَ إِذَا دُعِيَ لَهَا , وَيَعُودُ الْمَرْضَى | |
|
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي وَالْوَالِي مِنْ أَنْ يُوَلِّيَ الشِّرَاءَ لَهُ وَالْبَيْعَ | |
بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْقَاضِي مِنَ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالنَّظَرِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى | |
بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي فِي حَالِ غَضَبِهِ , فَوَافَقَ الْحَقَّ | |
|
بَابُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ | |
بَابُ لَا يَقْضِي وَهُوْ غَضْبَانُ | |
بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ | |
|
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ قَضَاؤُهُ فِي الْمَسْجِدِ | |
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاحْتِجَابِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْقَضَاءِ , وَفِي وَقْتِ | |
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ | |
|
بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ | |
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِمَارَةِ , وَكَرَاهِيَةِ تَوَلِّي أَعْمَالِهَا لِمَنْ رَأَى مِنْ نَفْسِهِ | |
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا | |
|
بَابُ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِ النَّاسِ , وَيَصْبِرُ عَلَى | |
بَابُ فَضْلِ مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ , فَقَامَ فِيهِ بِالْقِسْطِ | |
بَابُ إِثْمِ مَنْ أَفْتَى , أَوْ قَضَى بِالْجَهْلِ | |
|
بَابُ : لَا يُوَلِّي الْوَالِي امْرَأَةً , وَلَا فَاسِقًا , وَلَا | |
بَابُ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ | |
بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ | |
|
بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الْحُكَّامِ , ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ , أَوِ | |
بَابُ وَعْظِ الْقَاضِي الشُّهُودَ , وَتَخْوِيفِهِمْ وَتَعْرِيفِهِمْ عِنْدَ الرِّيبَةِ , بِمَا | |
بَابُ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي عَنْ أَحْوَالِ الشُّهُودِ | |
|
بَابُ اعْتِمَادِ الْقَاضِي عَلَى تَزْكِيَةِ الْمُزَكِّينَ وَجَرْحِهِمْ | |
بَابُ عَدَدِ الْمُزَكِّينَ | |
بَابُ : لَا يُقْبَلُ الْجَرْحَ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ إِلَّا بِأَنْ يَقِفَهُ |