[4508] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُكُمْ، وَمَثَلُ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ أَلَا فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ أَلَا فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ ؟ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ عَمِلْتُمْ، فَغَضِبَ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى قَالُوا: نَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّمَا هُوَ فَضْلِي، أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه الترمذي 4: 41 من طريق مالك عن نافع، وقال: حديث حسن صحي . قال شارحه: وأخرجه البخاري.


[4509] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ، فَحَكَّهَا - أَوْ قَالَ: فَحَتَّهَا بِيَدِهِ - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[4510] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - قَالَ: أَيُّوبُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ، فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ " أَوْ قَالَ: " غَيْرَ حَرَجٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[4511] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا "، قَالَ: أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، والظاهر عندي أن الشك في رفعه من ابن عُلَيَّة، وقد يكون من أيوب، ولكنه جزم برفعه في روايات أخر، فرواه البخاري 3: 51 من طريق وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر، مرفوعاً من غير شك فيه، قال البخاري: تابعه عبد الوهاب عن أيوب. ورواه مسلم 1: 216 من طريق عبد الوهاب عن أيوب، مرفوعاً، ولم يشك. ورواه أيضاً البخاري 1: 441 ومسلم 1: 216 من طريق يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر، مرفوعاً، وسيأتي من هذه الطريق 4653. ورواه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي، كما في المنتقى 777.


[4512] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ، وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، بيان: هو ابن بشر الأحمسي، سبق توثيقه 878، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1 /133. وبرة، بفتح الواو والباء: هو ابن عبد الرحمن المسلي، بضم الميم وسكون السين وكسر اللام، سبق توثيقه في 1413، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/182، وصرح بأنه سمع ابن عمر.


[4513] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، الشيباني: هو ابن إسحق سليمان بن أبي سليمان. والحديث رواه أبو داود 3: 426 - 427 عن واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل بهذا الإسناد. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. وانظر 1716. الإقران: هو القرآن، بكسر القاف، وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل.


[4514] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِكَ تَكُونُ الْبَرَكَةُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. والحديث في مجمع الزوائد 5: 27 وقال: رواه أحمد والبزار، [ثم ذكر لفظ البزار]، ورجالهما رجال الصحيح. وقد مضى نحوه بمعناه من حديث، ابن عباس 1924، 3234، 3499، ومن حديث ابن عباس وجابر 2672.


[4515] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 71 ومسلم 2: 134، كلاهما من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري. ورواه أبو داود 4: 533 عن أحمد بن حنبل عن سفيان عن الزهري، ونسبه المنذري أيضاً للترمذي وابن ماجة. وستأتى رواية أحمد عن سفيان


[4516] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا رَاحِلَةٌ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 286 من طريق شعيب عن الزهري، ورواه أيضاً مسلم، كما في الفتح، والترمذي وابن ماجة، كما في الجامع الصغير 2559. كإبل مائة: في الفتح: قال الخطابي: العرب تقول للمائة من الإبل: إبل، يقولون: لفلان إبل، أي مائة بعير، ولفلان إبلان، أي مائتان. فقوله مائة تفسير للإبل. الراحلة: قال ابن الأثير:الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء. والهاء فيها للمبالغة. وهي التي يختاره الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة من الإبل عرفت. وقال أيضاً: يعني أن المرضي المنتخب من الناس في عزةِ وجوده، كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. وقال =


[4517] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،: " أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[4518] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[4519] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[4520] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 165. ورواه مسلم 1: 195 وأبو داود 1: 473، كلاهما من طريق مالك، ونسبه المنذري أيضاً للنسائي. ونقل في عون المعبود تعليل الدراقطني وغيره لهذا الحديث، بأن عمرو بن يحيى المازني أخطأ في قوله على حمار، وأن الصحيح أنه صلى على راحلته أو على البعير!!، وهذا تعليل كله تحكم، فثبوت هذا لا ينفى ثبوت ذاك. عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني: ثقة، وثقه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. موجه، بكسر الجيم المشددة، أي متوجه، يقال وجه إلى كذا أي توجه، كأنه وجه وجهه أو دابته أو نحو ذلك. وفي ك متوجه، وهو يوافق رواية الموطأ وأبي داود، وما هنا موافق رواية مسلم. وانظر 4518.


[4521] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهَا تُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَائِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى 2076. وانظر ما مضى في مسند عمر 166،258، 281، وفي مسند الزبير 1410.


[4522] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَمْنَعْهَا " قَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي قَالَ: فَطُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه البخاري 2: 291 من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري، و9: 295 من طريق سفيان عن الزهري، ولكنه روى المرفوع منه فقط، فلم يذكر قصة امرأة عمر، وأشار الحافظ في الفتح في الموضع الأول إلى هذه الزيادة عند أحمد. ورواه مسلم أيضاً مختصراً 1: 219 من طريق سفيان عن الزهري. وقد مضى نحو هذا المعنى بإسناد منقطع من مسند عمر 283.


[4523] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ " قَالَ عُمَرُ: " فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما، كما في المنتقى 4862. وقد مضى نحوه بمعناه من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر 112، 241، ومضى نحوه أيضاً من رواية ابن عباس عن عمر 214، 240. وانظر أيضاً 329. وسيأتي نحوه 4548، 4593.


[4524] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا أَتَى الرَّجُلَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، قَالَ لَهُ: ادْنُ حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا، فَيَقُولُ: " أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : صحيح وهذا إسناد فيه وهم
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي، وهو ثقة، قال وكيع وأحمد: ثقة ثقة، وقال ابن معين: ثقة حجة، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 42. والحديث رواه الترمذي 3: 243، 244 عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن سعيد بن خثيم بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد الله. وقال شارحه: وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان في صحيحيهما.


[4525] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو في الموطأ حديثان: الأول 2: 124، والثانى 2: 5. وقد مضى معناهما 4493 , 4507


[4526] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 69 وزاد في آخره. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. قال السيوطي في شرحه: قال الشافعي: لا أدري، هذا التفسير من كلام النبي-صلي الله عليه وسلم-، أو ابن عمر، أو نافع، أو مالك؟، حكاه البيهقي في المعرفة. وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك وصَلَه بالمتن المرفوع، بيَّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد. وقال الحافظ ابن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع، بيّنه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال: قلت لنافع: ما الشغار؟، فذكره. والذي حرره الحافظ هو الصحيح، لأنه سيأتي 4692 رواية يحيى عن عبيد الله أنه هو الذي سأل نافعاً. والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى 3500، قال: لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار. وأبو داود جعله من كلام نافع.


[4527] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 90. ورواه الجماعة، كما في المنتقى 3764. وانظر ما مضى 4477 وما يأتى 4693.


[4528] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه من رواية أيوب عن نافع 4490 وأشرنا إلى هذه الرواية هناك.


[4529] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا، وَيَهُودِيَّةً "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث طويل في الموطأ 3: 38. وقد مضى أيضاً مطولاً من طريق أيوب عن نافع 4498.


[4530] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4519 بهذا الإسناد.


[4531] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ " وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَقَالَ: " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " " وَكَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث: النهي عن تلقي السلع، وعن النجش، وعن بيع بعضهم على بيع بعض، والجمع بين الصلاتين. ولم أجد الأول في الموطأ، والثلاثة الأخرى فيه 2: 170، 171 و 1: 161 ولكن الأول والثاني رواهما معاً محمد ابن الحسن في موطئه عن مالك 335 - 336، والأخير سبق معناه 4472 وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2313، 3482. وفي مسند ابن مسعود 4096. وانظر المنتقى 2840، 2843، 2844. النجش، بفتح النون وسكون الجيم: قال ابن الأثير: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أويزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان.


[4532] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَّقَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه الشيخان بزيادة في آخره، كما في المنتقى 4280. ونقله ابن كثير في التفسير 8: 283 عن هذا الموضع، وقال: وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحوه.


[4533] حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث رواه البحاري 2: 464 من طريق نافع، و3: 407 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورواه مسلم 1: 193 من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، ومن طريق نافع ومن طريق حفص بن عاصم، كلهم عن ابن عمر، وسيأتي الحديث المطول كرواية البخاري 4652.


[4534] حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ " يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده ضعيف وروي موقوفا وهو أصح أخرجه موقوفا ابن أبي شيبة عن مسلم بن صبيح قال : رأيت ابن عمر يتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه . وإسناده صحيح والتثليث في الوضوء ثابت في السنة بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابة
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وقد أشار إليه التَرمذي 1: 52 في قوله وفي الباب، وقال شارحه: أخرجه ابن حبان وغيره. ولم أجده في مجمع الزوائد. وقد مضى عن روح عن الأوزاعي 3526 من حديث ابن عمر في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ومن حديث ابن عباس في الوضوء مرة مرة.


[4535] حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " سَمِعَ صَوْتَ، زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ "، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟، فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى، قُلْتُ: لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : حسن
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 434 من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث منكر. قال في عون المعبود: هكذا قاله أبو داود، ولا يعلم وجه النكارة، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به. وليس كما قال، فسليمان حسن الحديث، وثقه غير واحد من الأيمة، وتابعه ميمون بن مهران عن نافع، وروايته في مسند أبي يعلى، ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع، وروايته عند الطبراني. فهذان متابعان لسليمان بن موسى. أقول: وسليمان بن موسى سبق توثيقه 1672 ونزيد هنا =


[4536] حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ بِحَضْرَمَوْتَ فَتَسُوقُ النَّاسَ ". قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا؟، قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 226 من طريق شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير، قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.


[4537] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عبيدالله فمن رجال مسلم
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: ثقة، وثقه أبو زرعة. والحديث رواه مالك في الموطأ 3: 109 عن ابن شهاب، وهو الزهري. ورواه مسلم 2: 135 من طريق سفيان عن الزهري، ومن طريق مالك عن الزهري، ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وصححه، كما في المنتقى 4680.