ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1539 (يبدو صلاحه) يظهر نضجه فيحمر أو يصفر - على حسبه - ويؤكل منه
ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1546 (المحاقلة) مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية
ر 2063