حديث رقم - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الزَّكَاةِ

نص الحديث

10055 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :