2247 حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ ، يُحَدِّثُ أَبِي وَعَمِّي عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لَإِحْدَى ثَلَاثٍ ، غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ * |