فهرس الكتاب

شرح السيوطى - بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

رقم الحديث 1338 [1338] لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا قَالَ الْعلمَاء اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ المروية فِي هَذَا الْبَاب لاخْتِلَاف السَّائِلين وَاخْتِلَاف المواطن وَلم يرد التَّحْدِيد

رقم الحديث 1339 [1339] عَن مَالك عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّوَاب عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة بِدُونِ قَوْله عَن أَبِيه وَكَذَا رَوَاهُ مُعظم رُوَاة الْمُوَطَّأ قَالَ النَّوَوِيّ الْحفاظ فِي ذَلِك مُخْتَلفُونَ مِنْهُم من يذكرهُ وَمِنْهُم من يسْقطهُ فَلَعَلَّهُ سَمعه من أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة ثمَّ سَمعه من أبي هُرَيْرَة نَفسه فَرَوَاهُ تَارَة كَذَا وَتارَة كَذَا وسماعه من أبي هُرَيْرَة صَحِيح مَعْرُوف

رقم الحديث 1341 [1341] لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا اسْتثِْنَاء مُنْقَطع لِأَنَّهُ مَتى كَانَ مَعهَا محرم لم تبْق خلْوَة فتقديره لَا يقعدن رجل مَعَ امْرَأَة قَالَ وَذُو محرم يحْتَمل أَن يُرِيد محرما لَهَا أَو لَهُ قَالَ وَهَذَا الِاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الْجَارِي على قَوَاعِد الْفُقَهَاء فَإِنَّهُ لَا فرق بَين محرمها كأبيها وأخيها وَبَين محرمه كَأُمِّهِ وَأُخْته فَيجوز الْقعُود مَعهَا فِي هَذِه الْأَحْوَال قلت قَوْله ذُو قد يعين الِاحْتِمَال الأول لِأَنَّهُ نَص فِي الذّكر ومحرم الرجل شرطُوا أَن يكون أُنْثَى وَإِنَّمَا يُقَال فِيهَا ذَات محرم إِلَّا أَن يُقَال إِنَّه مجَاز وتغليب