فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سجوده في الكسوف.

حديث عبد الله بن عمرو هذا، هو من رواية عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو هذا، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقام
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى الصلاة - فذكر الحديث إلى أن قال -: فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية، ويبكي ويقول: ( ( لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك) ) - وذكر باقي الحديث.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في
( ( صحيحهما) ) .
وعطاء بن السائب، ثقة، تغير بآخرة.

وخرج الإمام أحمد من حديث مجالد، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في الصلاة، فجعل ينفخ بين يديه، ثم مد يده كأنه يتناول شيئاً، فلما انصرف قال: ( ( إن النار أدنيت مني، حتى نفخت حرها عن وجهي) ) .

ومجالد، فيه ضعيف.

خرج في هذا الباب حديثين:
الأول:
[ قــ :1169 ... غــ :1213 ]
- ثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد، وقال: ( ( إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاته، فلا يبزقن) ) – أو قال: ( ( لايتخمن) ) -، ثم نزل فحتها بيده.

وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره.
وقد خرجه في ( ( أبواب القبلة) ) من حديث مالك، عن نافع – مختصراً.

الثاني:


[ قــ :1170 ... غــ :114 ]
- حدثنا محمد: ثنا غندر: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( إذا كان أحدكم في الصلاة، فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، تحت قدمه اليسرى) ) .

وقد خرجه – فيما تقدم -، عن آدم، عن شعبة.

ومقصوده: الاستدلال بإباحة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البزاق والتنخم في الصلاة، على أن النفخ ونحوه كالنحنحة لايبطل الصلاة؛ لأن للتنخم صوتاً كالتنحنح، وربما كانَ معه نوع من النفخ عندَ القذف بالنخامة.

وقد سبق أن ابن عبد البر ذكر مثل ذلك.

وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة: هل هو كلام يبطلها إذا تعمده، أم لا؟
فقالَ طائفة: هوَ كلام.

قال ابن المنذر: كرهه ابن مسعود وابن عباس.

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة، أنه بمنزلة الكلام، ولا يثبت عنهما.

كذا قال، وليس كما قال، فقد روى الأعمش والحسن بن عبيد الله أبو عروة النخعي – وهو ثقة خرج له مسلم – كلاهما، عن أبي الضحى، عن ابن عباس، قال: النفخ في الصلاة كلام.

وقد خرجه وكيع في ( ( كتابه) ) والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، عنه في
( ( مسائله) ) .

وفي رواية له: النفخ في الصلاة يقطع الصلاة.

وخرجه الجوزجاني، وعنده: النفخ في الصلاة أخشى أن يكون كلاماً.

وأما المروي عن أبي هريرة، فمن طريق قيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: النفخ في الصلاة كلام.

خرجه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في ( ( مسائله) ) .

وقيس، هو: ابن الربيع.
وروي عن النخعي، أنه قال: هو كلام.

وروي عنه