فهرس الكتاب

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

– حديث : أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به الترمدي من حديث كعب بن عجرة بلفظ : إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به والحديث طويل عنده أوله أعيذك بالله من أمراء يكونون بعدي ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر بلفظ : يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت الحديث ورواه الحاكم من حديث جابر أيضا ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة وعن أبي بكر الصديق مرفوعا وعن عمر بن الخطاب موقوفا ورفعه الطبراني في الكبير وفي الصغير وعن ابن عباس في الأوسط ولفظه : تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم { يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا } فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد طيب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف بلقمة الحرام في جوفه فلا يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به وأعله ابن الجوزي وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث حذيفة وصحح عن أبيه وقفه .

حديث علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر متفق عليه قوله ويروى ذلك يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية من حديث حابر وجماعة من الصحابة قلت وهو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي والترمذي عن أبي هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معد يكرب ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وفي الصحيحين من رواية الشعبي عن ابن عباس لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمة وفي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس حديث أبي قتادة أنه رأى حمارا وحشيا في طريق مكة الحديث متفق عليه وقد تقدم في باب محرمات الإحرام .

حديث جابر : ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمر فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل أبو داود وابن حبان في صحيحه

قوله وفي رواية عن جابر : أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن دينار عنه ورجاله رجال الصحيح وأصله متفق عليه وله طرق في السنن .

حديث أسماء بنت أبي بكر : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه متفق عليه بزيادة ونحن بالمدينة وزاد أحمد فيه نحن وأهل بيته .

حديث علي : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه بهذا وأتم منه وإسناده حسن إلا أن له علة فقد رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى في مسنديهما ووقع عندهما عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت وهو الصواب بخلاف ما وقع في المسند حسين بن ذكوان وقد قال يحيى بن معين الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت إنما سمع من عمرو بن خالد وعمرو كذاب مدلس وكذا قال أحمد بن حنبل وقال علي بن المديني لم يرو حبيب عن عاصم إلا حديثا واحدا وقال أبو حاتم لا يثبت له عن عاصم شيء فهاتان علتان خفيتان قادحتان وجزم الحاكم في علوم الحديث بأن الصواب رواية من روى عن الحسن عن عمرو بن خالد عن حبيب حديث ابن عباس في ذلك أخرجه مسلم كما سيأتي .

حديث أبي هريرة : كل ناب من السباع فأكله حرام مسلم بهذا قال ابن عبد البر مجمع على صحته .

– قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد عام خيبر حتى نادى ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع أحمد من حديث خالد بن الوليد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم قال : يا أيها الناس إنه قد أسرعتم في حظائر يهود لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وأثبت في صحيح مسلم ومسند أبي يعلى من حديث أنس أن الذي نادى بتحريم الحمر الأهلية هو أبو طلحة وفي مسند أحمد أنه عبد الرحمن بن عوف ذكره من حديث أبي ثعلبة قلت فيحتمل أن يكون أمر جماعة بالنداء بذلك وحديث خالد لا يصح فقد قال أحمد إنه حديث منكر وقال أبو داود إنه منسوخ .

حديث ابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مسلم من رواية ميمون بن مهران عنه قال ابن القطان لم يسمعه ميمون من ابن عباس بل بينهما فيه سعيد بن جبير كذلك رواه أبو داود والبزار وقد خالف الخطيب هذا الكلام فقال الصحيح عن ميمون ليس بينهما أحد

حديث ابن عمر : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه متفق عليه من حديثه .

حديث ابن عباس : دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت : أحرام هو يا رسول الله قال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد : فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر متفق عليه .

حديث جابر : أنه سئل عن الضبع أصيد هو قال : نعم قيل : أيؤكل قال : نعم قيل : أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نعم والشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ثم إنه لم ينفرد به وقال البيهقي قال الشافعي وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة ورواه أبو داود بلفظ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال أيأكل الضبع أحد فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية والراوي عنه إسماعيل بن مسلم .

حديث أنس : أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه بأتم من هذا السياق قوله وفي رواية فأكل منه وهي عند البخاري وقوله أنفجنا معناه أثرنا .

حديث بعض الصحابة أنه قال : اصطدنا أرنبين فذبحتهما بمروة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث محمد بن صفوان وفي رواية محمد بن صيفي قال الدارقطني من قال محمد بن الصيفي فقد وهم وروى الترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث جابر نحوه وروى النسائي وابن حبان من حديث زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها وهذا في البخاري من حديث كعب بن مالك ورواه أحمد وابن حبان من حديث عمر وهو معلول والصواب ما في البخاري لأنه عن نافع عن رجل من الأنصار حدث ابن عمر عن كعب بن مالك فجعله بعض الرواة عن نافع عن ابن عمر قوله ورد في بعض الأخبار الهرة سبع تقدم في باب النجاسات حديث البراء : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لحم ما يأكل الميتة وأعاده المصنف في موضع آخر لم أجده قوله ويذكر عن مجاهد أنهم يعني الصحابة كانوا يكرهون ما يأكل الجيف لم أجده أيضا ولكن أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي مثله سواء ومن طريق مجاهد أنه سئل عنه فعافه حديث عائشة : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والفأرة والغراب الأبقع والكلب والحدأة ويروى تقييد الكلب بالعقور متفق عليه وقد تقدم في الحج في باب محرمات الإحرام قوله وفي رواية أبي هريرة بدل الغراب العقرب أبو داود بإسناد حسن وهو في الصحيحين في حديث حفصة وابن عمر كما تقدم في الحج قوله وفي رواية وكل سبع عاد تقدم أيضا فيه .

حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الرخمة ابن عدي والبيهقي وفي إسناده خارجة ابن مصعب وهو ضعيف جدا حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاف تقدم في الحج . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والصرد تقدم أيضا فيه وروى الطبراني عن ابن عمر الذباب كله في النار إلا النحلة وكان ينهى عن قتلهن حديث نهى عن قتل الخفاش لم أجده مرفوعا لكن روى البيهقي من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواهها والوطواط تطفيها بأجنحتها قال البيهقي هذا موقوف صحيح قلت وحكمه الرفع لأنه لا يقال بغير توقيف وما كانت عائشة ممن يأخذ عن أهل الكتاب وقد روى البيهقي أيضا من رواية زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم فهو وإن كان إسناده صحيحا لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : كل ما دف ودع ما صف يقال دف الطائر في طيرانه إذا حرك جناحيه كأنه يضرب بهما دفه وصف إذا لم يتحرك كالجوارح هذا الحديث لم أر من خرجه إلا أن الخطابي ذكره في غريب الحديث وفسره .

– حديث : ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها قال : وما حقها ، قال : يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها فيطرحها الشافعي وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح الإسناد وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عامر الراوي عن عبد الله فقال لا يعرف حاله ورواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا بلفظ : من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة

حديث أبي موسى : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج متفق عليه في قصة .

حديث المغيرة بن شعبة : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى هذا الحديث وقع فيه تحريف من النساخ فقد وقع في نسخة عن شعبة والصواب عن سفينة ومن طريقه رواه أبو داود والترمذي وإسناده ضعيف ضعفه العقيلي وابن حبان حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته تقدم في الطهارة حديث أحلت لنا ميتتان ودمان تقدم في باب النجاسات .

– حديث : أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهم المجاعة في غزاة فلفظ البحر حيوانا عظيما يسمى العنبر فأكلوا منه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدموا فلم ينكر عليهم وقال : هل حملتم لي منه ؟ متفق عليه من حديث جابر قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فأقمنا بالساحل نصف شهر وأصابنا جوع شديد فذكر الحديث بطوله وله عندهما ألفاظ وأما قوله في آخره هل حملتم لي منه فرواه البخاري بلفظ أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله وفي رواية فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال : فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه فأكله . قوله ورد النهي عن أكل الضفدع تقدم في محرمات الإحرام .

قوله : وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته فإنه خلاف المنقول ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وللبخاري ومسلم عن أم شريك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ ، وفي الباب عدة أحاديث بل ورد الحديث بالترغيب في قتله ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة الحديث ولعله رحمه الله أراد أن يكتب : وفي الأمر بقتله فكتب وفي النهي عن قتله ووقع في صحيح ابن حبان ما يشعر بأن من العلماء من كره قتل الأوزاغ فإنه قال : ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها ثم ساق حديث أم شريك المتقدم .

قوله : روي في الخبر أنه يعني القنفذ من الخبائث قال ويروى عن ابن عمر أنه سئل عن القنفذ فقرأ هذه الآية يعني قوله : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول : ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قاله قال القفال إن صح الخبر فهو حرام وإلا رجعنا إلى العرب والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه وقال غيره هذا الشيخ مجهول ، لم & نر بقبول روايته ، انتهى . وقد أخرجه أبو داود من حديث عيسى بن نميلة بالنون عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر فذكره قال الخطابي ليس إسناده بذاك وقال البيهقي فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد .

حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة ، وشرب ألبانها ، حتى تحبس الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمرو بن العاص نحوه ، وقال حتى تعلف أربعين ليلة ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : نهي عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها ولأبي داود أن يركب عليها أو تشرب ألبانها وهو عندهم من رواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه واختلف فيه على ابن أبي نجيح فقيل عنه عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عن ابن عباس ورواه البيهقي من وجه آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولحديث ابن عباس طريق أخرى رواها أصحاب السنن وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي بلفظ : نهي عن أكل المجثمة وهي المصبورة للقتل وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها وفي رواية والشرب من في السقا صححه ابن دقيق العيد وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن أن يشرب من في السقا وعن المجثمة والجلالة وهي التي تأكل العذرة إسناده قوي

حديث أبي سعيد الخدري : قلنا : يا رسول الله إنا لننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله ؟ فقال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه الترمذي من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد بهذا ورواه أبو داود مثله إلا أنه الناقة بدل الإبل ورواه الدارقطني بلفظ إذا سميتم على الذبيحة فإن ذكاته ذكاة أمه قال عبد الحق لا يحتج بأسانيده كلها وخالف الغزالي في الإحياء فقال هو حديث صحيح وتبع في ذلك إمامه فإنه قال في الأساليب هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده وفي هذا نظر والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر على ما سيأتي بيانه وقال ابن حزم هو حديث واهي فإن مجالدا ضعيف وكذا أبو الوداك قلت قد رواه الحاكم من حديث عبد الملك بن عمير عن عطية عن أبي سعيد وعطية وإن كان لين الحديث فمتابعته لمجالد معتبرة وأما أبو الوداك فلم أر من ضعفه وقد احتج به مسلم وقال يحيى بن معين ثقة على أن أحمد بن حنبل قد رواه في مسنده عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك فهذه متابعة قوية لمجالد ومن هذا الوجه صححه ابن حبان وابن دقيق العيد وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قاله الترمذي وفيه أيضا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي أيوب والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك أما حديث جابر فرواه الدارمي وأبو داود بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه وفيه عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير والقداح ضعيف ورواه الدارقطني من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير والحاكم من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير فهؤلاء ثلاثة رووه عن أبي الزبير وتابعهم حماد بن شعيب عن أبي الزبير عند أبي يعلى ولو صح الطريق إلى زهير لكان على شرط مسلم إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود حديثه وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء فرواهما الطبراني من طريق راشد بن سعد عن أبي أمامة وأبي الدرداء جميعا وفيه ضعف وانقطاع وأما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة وعمر بن قيس ضعيف وهو المعروف بسندل وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن المقبري عن أبي هريرة والراوي له عن أبي سعيد المقبري حفيده عبد الله بن سعيد وهو متروك وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني وفيه الحارث الأعور والراوي عنه أيضا ضعيف وأما حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت فإنه ضعيف جدا وهو علته وأما حديث أبي أيوب فرواه الحاكم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن # أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن عن أبي أيوب ومحمد ضعيف وأما حديث البراء فذكره البيهقي وأما حديث ابن عمر فله طرق منها ما رواه الحاكم والطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء في ترجمة محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه فيه عنعنة ابن إسحاق ومحمد بن الحسن ضعفه ابن حبان ورواه الخطيب في الرواة عن مالك عن أحمد بن عصام عن مالك عن نافع به وقال تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف وهو في الموطأ موقوف وهو أصح ولفظه : إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن يحيى الأنطاكي من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وروي أيضا من طريق مبارك بن مجاهد عن ابن عمر ومن طريق أيوب بن موسى قال ذكر عن ابن عمر قال ابن عدي اختلف في رفعه ووقفه على نافع ثم قال ورواه أيوب وعدد جماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني من حديث موسى بن عثمان الكندي عن ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه وموسى مجهول وأما حديث كعب بن مالك فرواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبد الرحمن عن كعب به وإسماعيل ضعيف وذكره ابن حبان في الضعفاء فيما أنكر على إسماعيل قال : إنما هو عن الزهري قال : كان الصحابة فذكره ، وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذكاة الجنين ذكاة أمه ورواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفا والله أعلم ( فائدة ) قال ابن المنذر لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة .

– حديث : أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه متفق عليه من حديث أنس وعندهما بصاع أو صاعين وفي رواية لأبي داود مثل ما هنا وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم ثم سأله كم خراجه ؟ فقال صاعين فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عنه صاعا ، وروى الطبراني من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طيبة ليلا فحجمه وأعطاه أجره

– حديث : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال : أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك مالك وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث محيصة وروى أحمد في مسنده عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال : اعلفه ناضحك .

قوله : روي في الخبر : إن من الذنوب ما لا يكفره صوم ولا صلاة ويكفره عرق الجبين في الحرفة ، الطبراني في الأوسط والخطيب في تلخيص المتشابه من طريق يحيى بن بكير عن مالك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها الصلاة ولا الوضوء ولا الحج ولا العمرة ، قيل : فما يكفرها ؟ قال : يكفرها الهموم في طلب المعيشة وإسناده إلى يحيى واهي . حديث : كسر عظام الميت ككسر عظام الحي تقدم في آخر كتاب الغصب .

حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرهط العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل متفق عليه من رواية أنس وله طرق وألفاظ وفي صحيح مسلم أنهم كانوا ثمانية ووقع في مصنف عبد الرزاق بإسناد ضعيف جدا أنهم كانوا من بني فزارة وقال ابن الطلاع روي في حديث آخر أنهم كانوا من بني سليم قلت : لم أر لذلك إسنادا حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم ، تقدم في حد الشرب .

قوله : إذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما لم يجب عليه ضيافته والأحاديث الواردة في الباب محمولة على الاستحباب انتهى فمن الأحاديث : حديث أبي شريح : الضيافة ثلاثة أيام تقدم في الجزية وحديث أبي هريرة مثله رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح وحديث المقدام بن معديكرب # ليلة الضيف حق على كل مسلم # فمن أصبح ببابه فهو دين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك رواه أبو داود وإسناده على شرط الصحيح وله من حديثه : أيما رجل أضاف قوما ، فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ ليلة من ماله ، وإسناده صحيح أيضا ، وحديث عقبة بن عامر قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه فإن لم يفعلوا فخذوا منه حق الضيف الذي ينبغي لهم رواه مسلم وفي الأوسط عن شقيق بن سلمة قال : دخلنا على سلمان فدعا بما كان في البيت وقال لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف للضيف لتكلفت لكم .

قوله : وردت أخبار في النهي عن الطين الذي يؤكل ولا يثبت منها شيء قلت : جمع أبو القاسم بن منده في ذلك جزءا فيه أحاديث ، ليس فيها ما يثبت ، وعقد لها البيهقي بابا ، وقال : لا يصح منها شيء ، وروى فيها عن ابن عباس : من انهمك على أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه وفي إسناده عبد الله بن مروان ضعفه ابن عدي وابن حبان وعن أبي هريرة مثله وفيه سهل بن عبد الله المروزي قال العقيلي صاحب مناكير ، قال البيهقي وقيل لعبد الله بن المبارك حديث : إن أكل الطين حرام فأنكره حديث مجاهد أنهم كانوا يكرهون ما يأكل الجيف يعني الصحابة تقدم حديث أبي بكر : ما في البحر من شيء إلا قد ذكاه الله لكم البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار سمعت شيخا يكنى أبا عبد الرحمن سمعت أبا بكر يقول فذكره ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور من طريق أبي الزبير عن عبد الرحمن مولى ابن مخزوم أن أبا بكر الصديق قال فذكره وروى البيهقي من طريق شريك عن ابن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس سمعت أبا بكر يقول : إن الله ذكى لكم صيد البحر قوله : وكان الصحابة يكتسبون بالتجارة قلت منها حديث عمر ألهاني الصفق بالأسواق في الصحيحين وفي البخاري منها حديث أبي هريرة أما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بالأسواق الحديث وروى الزبير بن بكار في آخر كتاب الفكاهة والمزاح له ، من حديث أم سلمة في قصة سويبط بن حرملة والنعمان أن أبا بكر خرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرى .