فهرس الكتاب

كتاب الجزية

كتاب الجزية حديث بريدة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه وقال : إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم مسلم عن بريدة وقد تقدم .

حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب فاعرض عليهم الإسلام فإن امتنعوا فاعرض عليهم الجزية وخذ من كل حالم دينارا فإن امتنعوا فقاتلهم وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسيط وتعقبه ابن الصلاح قلت : والظاهر أنه ملفق من حديثين الأول في الصحيحين من حديث ابن عباس بأوله إلى قوله فادعهم إلى الإسلام وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا وأما الجزية فرواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث مسروق عن معاذ : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن . وقال أبو داود : هو حديث منكر قال : وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره وذكر البيهقي الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأعله ابن حزم بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر وقال الترمذي حديث حسن وذكره أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح .

– حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية أبو داود والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق ، حدثني يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا على دومة وكان نصرانيا . فذكره مطولا ورواه أبو داود من حديث أنس بن مالك كما ساقه المؤلف مختصرا . ( تنبيه ) إن ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب لأن أكيدر عربي كما سبق .

قوله روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الكتاب في جزيرة العرب : أقركم ما أقركم الله وقيل إن هذا جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر لا في عقد الذمة قلت : الثاني هو الصحيح وهو في البخاري عن ابن عمر وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن يؤمره إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام الحديث مسلم من حديث بريدة كما تقدم حديث أنه قاله لمعاذ خذ من كل حالم دينارا تقدم قريبا قوله وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه : أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى فكان لا يضرب على النساء والصبيان ورواه من طريق أخرى بلفظ : ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم حديث : لا جزية على العبد روي مرفوعا وروي موقوفا على عمر ليس له أصل بل المروي عنهما خلافه قال أبو عبيد في الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته ورواه ابن زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال كتب رسول الله فذكره وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر وروى أبو عبيد في الأموال أيضا عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض .

حديث عمر : أنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر البخاري أتم من هذا من طريق بجالة بن عبدة قال أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة فذكره وقد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت .

– حديث : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب مالك في الموطأ عن ابن شهاب فذكره مرسلا قال ابن شهاب ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فأجلى يهود خيبر قال مالك وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك ورواه مالك أيضا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب ووصله صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه إسحاق في مسنده ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا وزاد فقال عمر لليهود : من كان منكم عنده عهد من رسول الله فليأت به وإلا فإني مجليكم . ورواه أحمد في مسنده موصولا عن عائشة فلفظه عنها قالت : آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان أخرجه من طريق ابن إسحاق ، حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة .

– حديث : لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب أحمد والبيهقي من حديث عمر وفي آخره : حتى لا أدع فيها إلا مسلما وأصله في مسلم دون قوله لئن عشت إلى قابل وقد أعاده المؤلف بعد في هذا الباب معزوا إلى رواية جابر عن عمر دون الزيادة التي في أوله وبالزيادة التي في آخره كما أخرجه مسلم قوله سئل ابن سريح عما يدعونه يعني يهود خيبر أن عليا كتب لهم كتابا بإسقاطها فقال لم ينقل ذلك أحد من المسلمين هو كما قال ثم إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سنة سبع وأربعين وأربعمائة وصنف رئيس الرؤساء أبو القاسم على وزير القائم في إبطاله جزءا وكتب له عليه الأئمة أبو الطيب الطبري وأبو نصر بن الصباغ ومحمد بن محمد البيضاوي ومحمد بن علي الدامغاني وغيرهم قال الرافعي وفي البحر عن ابن أبي هريرة أنه قال تسقط الجزية عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم وجعلهم بذلك حولا ولأنه قال : أقركم ما أقركم الله فأمنهم بذلك انتهى وقد ظن بعضهم أنه من عجيب البحر وليس كذلك فقد ذكره الماوردي في الحاوي وقال لا أعرف أحدا وافق أبا علي بن أبي هريرة على ذلك .

حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال : أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب متفق عليه بلفظ : اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب الحديث .

حديث أبي عبيدة بن الجراح آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب أحمد والبيهقي بلفظ أخرجوا يهود أهل الحجاز والباقي مثله وهو في مسند مسدد وفي مسند الحميدي أيضا .

– حديث : أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على أن لا يأكلوا الربا فنقضوا العهد وأكلوه أبو داود من حديث ابن عباس : صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين الحديث وفي آخره ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا قال إسماعيل وهو السدي راويه عن ابن عباس فقد أكلوا الربا انتهى وفي سماع السدي من ابن عباس نظر لكن له شواهد قال ابن أبي شيبة ، نا عفان ، نا عبد الواحد ، نا مجالد عن الشعبي كتب رسول الله إلى أهل نجران وهم نصارى : إن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له وقال أيضا : نا وكيع ، نا الأعمش عن سالم قال كان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفا قال وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر فقالوا : أجلنا قال : وكان رسول الله قد كتب لهم كتابا أن لا يجلوا فاغتنمها عمر فأجلاهم فندموا فأتوه فقالوا : أقلنا فأبى أن يقيلهم فلما قام علي أتوه فقالوا : إنا نسألك بحظ يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا أقلتنا فأبى وقال : إن عمر كان رشيد الأمر . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفر لم أجده وقد قال الشافعي سمعت بعض أهل العلم من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار رواه البيهقي قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين البيهقي من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبي الحويرث به مرسلا وزاد وأن لا يغشوا مسلما قال وأنا إبراهيم عن إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلاثمائة قوله إن الصحابة أخذوا الجزية من نصارى العرب البيهقي عن الشافعي قال فذكره .

قوله يروى في الخبر : أن الضيافة ثلاثة أيام متفق عليه من حديث أبي شريح أتم منه وزاد في آخره فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد وابن عمر وعقبة بن عامر وغيرهم .

– حديث : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الدارقطني من حديث عائذ المزني وعلقه البخاري ورواه الطبراني في الصغير من حديث عمر مطولا في قصة الأعرابي والضب وإسناده ضعيف جدا .

– حديث : لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام الحديث مسلم عن أبي هريرة .

– حديث : إذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطريق مسلم عن أبي هريرة في حديث ورواه أبو داود بلفظ : إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق .

– حديث : أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي ملعونة الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عائشة حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل والقينتين ولم يؤمنهم تقدم .

– قوله : روي أن رجلا انطلق إلى طائفة من العرب وأخبرهم أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فأكرموه ثم ظهر الحال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله . ، قال إمام الحرمين : هذا محمول على أن الرجل كان كافرا البغوي في معجمه عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن علي بن مسهر عن صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم وعليه حلة ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يخطبها فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال : إن وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه وإن وجدته ميتا فأحرقه بالنار قال فجاءه فوجدته قد لدغته أفعى فمات فحرقه بالنار . قال : فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . وصالح بن حيان ضعفوه وأما يحيى الحماني فهو وإن كان ضعيفا فلم ينفرد به فقد رواه حجاج ابن الشاعر عن زكريا بن عدي عن علي بن مسهر وروى سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قطعة منه وله شاهد من حديث محمد بن الحنفية # عن صهر لهم من أسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قصة رواه أحمد والطبراني من طريق عطاء بن السائب عن عبد الله بن الحارث وقيل عن عطاء عن عبد الله بن الزبير وادعى الذهبي في الميزان أنه لا يصح بوجه من الوجوه ولا شك أن طريق أحمد ما بها بأس وشاهدها حديث بريدة فالحديث حسن حديث عمر أنه أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا مالك في الموطأ عن نافع عن أسلم به وقد مضى في صلاة المسافر حديث عمر أنه قال دينار الجزية اثنا عشر درهما البيهقي به قال ويروى عنه بإسناد ثابت عشرة دراهم قال ووجهه التقويم باختلاف السعر حديث عمر أنه ضرب في الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المتكسب اثني عشر البيهقي من طرق مرسلة حديث عمر : أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين البيهقي به حديث يروى أن جماعة من أهل الذمة أتوا عمر فقالوا : إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبائح الغنم والدجاج ، فقال : أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم عليه لم أجده وذكر ابن أبي حاتم من طريق صعصعة بن يزيد أو يزيد بن صعصعة عن ابن عباس من قوله حديث عمر : أنه طلب الجزية من نصارى العرب تنوخ وبهرا وبنو تغلب ، فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الزكاة فقال عمر : هذا فرض الله على المسلمين ، فقالوا : زدنا ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة وقال : هؤلاء حمقى رضوا بالاسم وأبو المعنى الشافعي قال ذكر حفظة المغازي وساقوا أحسن سياقة أن عمر طلب فذكره إلى قوله عليهم الصدقة ولم يذكر قوله هؤلاء حمقى إلى آخره وقال ابن أبي شيبة ، نا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس عن عمر أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين وعن أن لا ينصروا صغيرا وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم قال داود بن كردوس فليست لهم ذمة قد نصروا ورواه البيهقي من طريق أبي إسحاق الشيباني نحوه وأتم منه حديث عمر أنه أذن للحربي في دخول دار الإسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة البيهقي عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال له أبعثك على ما بعثني عليه عمر فقلت لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك فكتب لي أن تأخذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر وقال سعيد بن منصور ، نا أبو عوانة وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال استعملني عمر بن الخطاب على العشور وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر قوله وفي رواية أنه شرط في الميرة نصف العشر وشرط العشر في سائر التجارات قصد بذلك تكثير الميرة مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر من تجاراتهم قوله العشر لم يرو فيه حديث وإنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضيافة وإنما العشر عن عمر أما الضيافة فتقدم الكلام عليها وكذلك الكلام على العشر حديث عمر وابن عباس لا يمكن أهل الذمة من إحداث بيعة في بلاد المسلمين ولا كنيسة ولا صومعة راهب أما أثر عمر فرواه البيهقي من طريق حرام بن معاوية قال كتب إلينا عمر أن أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورنكم الخنازير الحديث ورواه مطولا من حديث عبد الرحمن بن غنم عن عمر وفي إسناده ضعف وقد أخرجه أيضا أبو علي محمد بن سعيد الحافظ الحراني في تاريخ الرقة من هذا الوجه وروى ابن عدي عن عمر مرفوعا لا يبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي عن ابن عباس كل مصر مصره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير وفيه حنش وهو ضعيف حديث عمر أنه شرط على أهل الذمة من أهل الشام أن يركبوا عرضا على الأكف أبو عبيد في كتاب الأموال ، نا عبد الرحمن بن مهدي عن العمري عن نافع عن أسلم أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجز نواصيهم وأن يركبوا على الأكف عرضا ولا يركبون كما يركب المسلمون وأن يوثقوا المناطق قال أبو عبيد يعني الزنانير ورواه عن عمر بن عبد العزيز مثله حديث عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص وأن يجزوا نواصيهم وأن يشدوا المناطق تقدم قبله ورواه البيهقي بالزيادة التي في أول هذا مفردة من طريق الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال كتب عمر فذكره حديث أن نصرانيا استكره مسلمة على الزنا فرفع إلى عبيدة بن الجراح فقال ما على هذا صالحناكم وضرب عنقه قال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة وروى البيهقي من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام فأتاه نبطي مضروب مشجج يستعدي فغضب وقال لصهيب انظر من صاحب هذا فذكر القصة فجاء به وهو عوف بن مالك فقال رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها ففعلت به ما ترى قال فقال عمر والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب ثم قال أيها الناس فوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له قوله قال أبو بكر الفارسي إن من شتم منهم النبي صلى الله عليه وسلم قتل حدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل تقدم حديث ابن خطل وقد تعقبه ابن عبد البر على من قاله قال لأن ابن خطل كان حربيا في دار حرب