فهرس الكتاب

كتاب صلاة الجماعة

كتاب صلاة الجماعة

حديث ابن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه واللفظ للشافعي والبخاري ولمسلم أفضل من صلاة الفذ وروياه عن أبي هريرة بلفظ ضعفا وفي رواية لمسلم جزءا بدل درجة وللبزار صلاة وقال بضعا وعشرين بدل سبعا وهي رواية لمسلم قال الترمذي كل من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عمر ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد نحوه بزيادة : فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين وفي رواية صلاة الرجل في الفلاة تضعف على صلاته في الجماعة ولأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني من حديث ابن مسعود بلفظ بضع وعشرون درجة وفي رواية : كلها مثل صلاته في بيته

حديث صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه من حديث أبي بن كعب وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك وقال النووي أشار علي بن المديني إلى صحته وعبد الله بن أبي بصير قيل لا يعرف لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباث بن أشيم وفي إسناده نظر وأخرجه البزار والطبراني ولفظه صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى وصلاة أربعة يؤم أحدهم هو أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى .

حديث ما من ثلاثة في قرية ولابد ولا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي الدرداء به وفي آخره فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية وفي الباب عن أبي هريرة في الهم بتحريق من تخلف وعن ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق وعن ابن عباس من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى وحديث ابن أم مكتوم المشهور أيضا وكلها عند أبي داود وروى مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر وغيره مرفوعا لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعة أو ليختمن الله على قلوبهم

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت يا رسول الله ايذن لي في الغزو معك الحديث وفيه وأمرها أن تؤم أهل دارها وفيه قصة وأنها كانت تسمى الشهيدة وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة حديث إمامة عائشة وأم سلمة يأتي آخر الباب

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال إلا عجوزا في منقلها والمنقل الخف لا أصل له وبيض له المنذري والنووي في الكلام على المهذب لكن أخرج البيهقي بسند فيه المسعودي عن ابن مسعود قال والله الذي لا إله إلا هو ما صلت امرأة صلاة خيرا لها من صلاة تصليها في بيتها إلا المسجدين إلا عجوزا في منقلها وكذا ذكره أبو عبيد في غريبه والجوهري في الصحاح عن ابن مسعود حديث : صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة تقدم في الباب الذي قبله

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق الترمذي من حديث أنس وضعفه ورواه البزار واستغربه قلت روي عن أنس عن عمر رواه ابن ماجه وأشار إليه الترمذي وهو في سنن سعيد بن منصور عنه وهو ضعيف أيضا مداره على إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين وهذا من روايته عن مدني وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل وضعفه وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه عن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت قال وهو وهم وإنما هو حبيب الأسكاف وله طريق أخرى أوردها ابن الجوزي في العلل من حديث بكر بن أحمد بن محمد الواسطي عن يعقوب بن تحية عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رفعه من صلى أربعين يوما في جماعة صلاة الفجر وصلاة العشاء كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق وقال بكر ويعقوب مجهولان قوله ووردت أخبار في إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام نحو هذا قلت منها ما رواه الطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء والحاكم أبو أحمد في الكنى من حديث أبي كاهل بلفظ المصنف وزاد يدرك التكبيرة الأولى قال العقيلي إسناده مجهول وقال أبو أحمد الحاكم ليس إسناده بالمعتمد عليه وروى العقيلي في الضعفاء أيضا عن أبي هريرة مرفوعا لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى وقد رواه البزار وليس فيه إلا الحسن بن السكن لكن قال لم يكن الفلاس يرضاه ولأبي نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن أبي أوفى مثله وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي الدرداء رفعه لكل شيء أنف وإن أنف الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها وفي إسناده مجهول والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة وفي الطبراني عن رجل من طيئ عن أبيه أن ابن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهرول فقيل له أتفعل هذا وأنت تنهى عنه ؟ قال : إنما أردت حد الصلاة التكبيرة الأولى .

حديث : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار متفق عليه من حديث أبي قتادة ومن حديث أبي هريرة وله طرق وألفاظ وفي الأوسط للطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة فصل ما أدركت واقض ما فاتك وله عن أنس بفلظ إذ أتيتم الصلاة فأتوا وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم رجاله ثقات

حديث أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي رواية : إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به وفي رواية للبخاري مخافة أن تفتن أمه .

حديث أبي هريرة : إذا أم أحدكم الناس فليخفف متفق عليه من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي مسعود البدري أيضا قوله : وفي رواية : إذا أم بقوم فليخفف مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أتم منه

حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل أحمد وأبو داود من حديث محمد بن جحادة عن رجل عن ابن أبي أوفى في حديث والرجل لا يعرف وسماه بعضهم طرفة الحضرمي وهو مجهول أخرجه البزار وسياقه أتم وقال الأزدي طرفة مجهول حديث أنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه من حديث أبي قتادة وقد تقدم في باب الاجتهاد

حديث يزيد بن الأسود شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال : علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال : فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال الشافعي في القديم إسناده مجهول قال البيهقي : لأن يزيد بن الأسود ليس راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى قلت يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى أخرجه ابن مندة في المعرفة من طريق بقية عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر وفي الباب عن أبي ذر في مسلم في حديث أوله : كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها الحديث وفيه : فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة وأخرجه من حديث ابن مسعود أيضا والبزار من حديث شداد بن أوس وعن محجن الديلي في الموطأ والنسائي وابن حبان والحاكم ( تنبيه ) روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث سليمان بن يسار عن ابن عمر يرفعه : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وروى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه ؟ قال نعم قال فأيتهما أجعل صلاتي ؟ قال ابن عمر ليس ذاك إليك إنما ذلك إلى الله قال البيهقي فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صليت في جماعة قوله : ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح كما لو كان منفردا لإطلاق الخبر قلت : يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق وقد ورد ما هو نص في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص وذلك في حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي قوله : والجديد أن الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث قلت يعني حديث يزيد بن الأسود أيضا وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث حيث قال ولتجعلها نافلة وأما ما رواه أبو داود من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر وفي آخره : إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة . وقد ضعفه النووي وقال البيهقي هذا مخالف لما مضى وذاك أثبت وأولى ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة قال الدارقطني : هي رواية ضعيفة شاذة

حديث : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل : يا رسول الله وما العذر ؟ قال خوف أو مرض أبو داود والدارقطني من حديث أبي جناب الكلبي عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي صلى وأبو حناب ضعيف ومدلس وقد عنعن وقد رواه قاسم بن أصبغ في مسنده موقوفا ومرفوعا من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به ولم يقل في المرفوع إلا من عذر ورواه بقي بن مخلد وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم عن عبد الحميد بن بيان عن هشيم عن شعبة بلفظ : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر مرفوعا هكذا وإسناده صحيح لكن قال الحاكم : وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شواهد منها عن أبي موسى الأشعري وهو من طريق أبى بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عنه بلفظ من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له ورواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين أيضا ورواه من طريق سماك عن أبي بردة عن أبيه موقوفا وقال البيهقي : الموقوف أصح ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر وضعفه ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه ( فائدة ) : حديث : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضا

حديث : إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة ذات الريح أن ينادي : ألا صلوا في رحالكم أما هذا الحديث فرواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم الجمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم وأصله في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أنه أذن في ليلة ذات برد وريح ومطر وقال في آخر ندائه : ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول : ألا صلوا في رحالكم لفظ مسلم ورواه البخاري نحوه وروى بقي بن مخلد هذا الحديث في مسنده بإسناد صحيح وزاد فيه أمر مؤذنه فنادى بالصلاة حتى إذا فرغ من أذانه قال : ناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جماعة صلوا في الرحال وفي الباب عن ابن عباس متفق عليه وعن جابر رواه مسلم وعن نعيم بن النحام وعن عمرو بن أوس رواهما أحمد وأما الحديث الأول فلم أره بهذا اللفظ بل روى أحمد من طريق الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين في يوم مطير : الصلاة في الرحال زاد البزار : كراهة أن يشق علينا رجاله ثقات وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فلم أره في كتب الحديث وقد ذكره ابن الأثير في النهاية كذلك وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في الإقليد لم أجده في الأصول وإنما ذكره أهل العربية والمصنف تبع الماوردي والعمراني في إيراده هكذا وللحديث شاهد آخر من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ إذا كان المطر وابل فصلوا في رحالكم رواه الحاكم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وفي إسناده ناصح بن العلاء وهو منكر الحديث قاله البخاري وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ووثقه أبو داود ( تنبيه ) أورد الرافعي الحديث الثاني لأجل ذكر الريح وليس هو في طريقه المرفوعة التي في الصحيحين نعم هي رواية الشافعي في مسنده عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولفظه : كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة الباردة ذات الريح : ألا صلوا في رحالكم قوله : قيل : يا رسول الله ما العذر ؟ قال : خوف أو مرض تقدم من حديث ابن عباس عند أبي داود

حديث لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين رواه ابن حبان بهذا اللفظ من حديث عائشة وهو في صحيح مسلم من حديثها بلفظ : لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان .

حديث إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط مالك في الموطأ والشافعي عنه وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من رواية عبد الله بن الأرقم واللفظ للشافعي والحاكم والباقين بمعناه وفيه قصة كلهم من طريق هشام عن عروة عن عبد الله ورواه بعضهم عن هشام عن عروة عن رجل عن عبد الله ورجح البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل المفرد رواية من زاد فيه عن رجل

حديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا ومن حديث أنس وزاد فيه الطبراني إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم واتفقا عليه أيضا من حديث عائشة بمعناه وزيادة قبل أن تصلوا صلاة المغرب وفي الباب عن أم سلمة رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وعن ابن عباس رواه الطبراني وعن أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وعن سلمة بن الأكوع عند مسلم

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ابن ماجه من حديث جابر في حديث أوله يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وفيه ذكر الجمعة والتغليظ في تركها وفيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف ورواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة من وجه آخر قال ثنا أسد بن موسى وعلي بن معبد قالا ثنا فضيل بن عياض عن علي بن زيد وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد قاله ابن الفرضي قال عبد الحق في الأحكام رأيته في كتاب عبد الملك وقال ابن عبد البر أفسد عبد الملك بن حبيب إسناده وإنما رواه أسد بن موسى عن الفضيل بن مرزوق عن الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد فجعل عبد الملك فضيل بن عياض بدل فضيل بن مرزوق وأسقط من الإسناد رجلين

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر خلفه والناس قياما متفق عليه من حديث عائشة مطولا ولفظه فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر وللحديث عن عائشة طرق كثيرة يطول ذكرها والمراد هنا الاحتجاج على جواز صلاة القائم خلف القاعد وهو مبني على كونه صلى الله عليه وسلم كان الإمام وكان أبو بكر مأموما في تلك الصلاة وهو كذلك في الطريق المذكورة وقد أطنب ابن حبان في تخريج طرقه وفي الجمع بين ما اختلف من ألفاظها

حديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاته وأحرم الناس خلفه ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء رواه أبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم وفي رواية له قال في أوله : فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا وصححه ابن حبان والبيهقي واختلف في إرساله ووصله وفي الباب عن أنس رواه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله أيضا وعن علي بن أبي طالب رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن لهيعة ورواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار مرسلا ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وفي آخره وإني أنسيت حتى قمت في الصلاة وفي إسناده نظر وأصله في الصحيحين بغير هذا السياق ولفظهما أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال مكانكم فلم نزل قياما حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا وزعم ابن حبان أنهما قصتان ذكر في الأولى قبل التكبير والتحرم بالصلاة وهي هذه وفي الثانية لم يذكر إلا بعد أن أحرم كما في حديث أبي بكرة

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيد الدارقطني بهذا وأتم منه في ذكر الجنب أيضا من حديث البراء وفيه جويبر # وهو متروك وفي السند انقطاع أيضا

حديث أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين البخاري في صحيحه عنه في حديث فيه فبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال والله لقد جئتكم من عند النبي حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أقرأ مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ورواه النسائي بلفظ فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين وأبو داود وأنا ابن سبع أو ثمان سنين والطبراني وأنا ابن ست سنين وفي رواية لأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا ( تنبيه ) سلمة والد عمرو بكسر اللام واختلف في صحبة عمرو وروى الطبراني ما يدل على أنه وفد مع أبيه أيضا حديث إمامة ذكوان عبد عائشة يأتي في آخر الباب

حديث اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد أجدع ما أقام فيكم الصلاة هكذا أورده الماوردي وابن الصباغ وغيرهما وقوله في آخره ما أقام فيكم الصلاة لم أجده هكذا وهم احتجوا به على صحة إمامة العبد في الصلاة فيحتاج إلى صحة هذه اللفظة والذي في البخاري من حديث أنس بلفظ ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله وفي رواية له أنه قال لأبي ذر # اسمع وأطع نحوه دون الجملة الأخيرة وقد اتفقا عليه من حديث أبي ذر نفسه ورواه مسلم من حديث أم الحصين أنه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في حجة الوداع بلفظ ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ووهم الحاكم فاستدركه وفي الطبراني من طريق مكحول عن معاذ بن جبل رفعه أطع كل أمير وصل خلف كل إمام وفي إسناده انقطاع

حديث أنه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته يؤم الناس وهو أعمى أبو داود عن أنس بهذا وفي رواية له مرتين ورواه أحمد ولفظه فكان يصلي بهم وهو أعمى ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى والطبراني من حديث هشام عن أبيه عن عائشة ورواه الطبراني من حديث عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة وإسناده حسن ومن حديث ابن بحينة بلفظ كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوم على المدينة فكان يؤذن ويقيم ويصلي بهم وفي إسناده الواقدي ( تنبيه ) ذكر ابن سعد وابن إسحاق المغازي الذي استخلف فيها ابن أم مكتوم واختلفا في بعضها وفي الباب عن عبد الله بن عمر الخطمي أنه كان يؤم قومه بني خطمة وهو أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي خيثمة وعنه قاسم بن أصبغ في مصنفه

حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري وله ألفاظ وفيه زيادة واستدركه الحاكم للفظة زائدة وقعت فيه عنده وهي فإن كانوا في القرآن سواء فأفقههم فقها وقال هذه لفظة عزيزة ثم ذكر لها شاهدا

حديث صلوا خلف كل بر وفاجر أبو داود والدارقطني واللفظ له والبيهقي من حديث مكحول عن أبي هريرة وزاد وجاهدوا مع كل بر وفاجر وهو منقطع وله طريق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء من حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبي صالح عنه وعبد الله متروك ورواه الدارقطني من حديث الحارث عن علي ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله ومن حديث مكحول أيضا عن واثلة ومن حديث أبي الدرداء من طرق كلها واهية جدا قال العقيلي ليس في هذا المتن إسناد يثبت ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه سئل عنه فقال ما سمعنا بهذا وقال الدارقطني ليس فيها شيء يثبت وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله وقال أبو أحمد الحاكم هذا حديث منكر

حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله الدارقطني من طريق عثمان ابن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عمر وعثمان كذبه يحيى بن معين ومن حديث نافع عنه وفيه خالد بن إسماعيل عن العمري به وخالد متروك ووقع في الطريق عن أبي الوليد المخزومي فخفي حاله على الضياء المقدسي وتابعه أبو البختري وهب وهو كذاب ومن طريق مجاهد عن ابن عمر وفيه محمد بن الفضل وهو متروك وهو في الطبراني أيضا وله طريق أخرى من رواية عثمان بن عبد الله العثماني عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعثمان رواه ابن عدي بالوضع حديث : ليؤمكم أكبركم تقدم من حديث مالك بن الحويرث

حديث قدموا قريشا الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه فذكره ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث معمر عن الزهري عن ابن أبي حثمة نحوه ورواه الطبراني من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري عن السائب وأبو معشر ضعيف ورواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وغيرهما وقد جمعت طرقه في جزء كبير قوله ونقل الأصحاب عن بعض متقدمي العلماء أنه يقدم أحسنهم فقيل وجها وقيل ذكرا قلت مسنده ما أخرجه البيهقي من حديث أبي زيد الأنصاري رفعه إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم فإن استووا فأسنهم فإن استووا فأحسنهم وجها وفيه عبد العزيز بن معاوية وقد غمزه أبو أحمد الحاكم بهذا الحديث وروى أبو عبيد عن عائشة نحوه من قولها وقال أرادت في حسن السمت والهدى حديث لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه مسلم من حديث ابن مسعود في الحديث الذي أوله يؤم القوم أقرؤهم حديث كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج يأتي في آخر الباب

حديث من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع وله شاهد رواه الطبراني من طريق إبراهيم النخعي قال أتى عبد الله أبا موسى فتحدث عنده فحضرت الصلاة فلما أقيمت تأخر أبو موسى فقال له عبد الله لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت رجاله ثقات ورواه الأثرم وقال لا يعارض هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس لأنه كان الإمام حيث كان حديث أن ابن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه متفق عليه ، تقدم في باب شروط الصلاة

حديث جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يساره فدفعنا جميعا حتى أقامنا خلفه مسلم وسمى الآخر جبار بن صخر

حديث أنس صليت أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا متفق على صحته

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف أيها المصلي هلا دخلت الصف أو جررت رجلا من الصف أعد صلاتك الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث وابصة وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك لكن في تاريخ أصبهان لأبي نعيم له طريق أخرى في ترجمة يحيى بن عبدويه البغدادي وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف وأصله في الترمذي وأبي داود والدارقطني وابن ماجه وابن حبان وليس فيه مقصود الباب من قوله هلا جررت رجلا من الصف ورواه أحمد من حديث علي بن شيبان نحو لفظ ابن حبان وقال الأثرم عن أحمد هو حديث حسن ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا إن جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد واهي # ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآتي وقد تمت الصفوف بأن يجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه حديث أبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد تقدم ومن شواهده ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة نحوه وإسناده ضعيف حديث أبي هريرة : أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر المسجد يأتي في آخر الباب حديث ابن عمر في صلاة الخوف بذات الرقاع متفق عليه وسيأتي في بابه

حديث جابر كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عنه بهذا قال الشافعي في رواية حرملة هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت منه ورواه الدارقطني من حديث أبي عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج بالزيادة ورواه البيهقي أيضا من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة قال البيهقي والأصل أن ما كان موصولا بالحديث يكون منه وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن يقوم دليل على التمييز كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه إدراجا وقد أشار إلى ذلك الطحاوي وطائفة وأصله في الصحيحين من حديث جابر دون قوله : هي له نافلة ولهم مكتوبة أو فريضة وروى الطبراني من حديث معاذ بن جبل نفسه نحوه وروى الإسماعيلي من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا وهذا أحد الأحاديث الزائدة في مستخرج الإسماعيلي على ما في البخاري وقال : إنه حديث غريب

حديث أنس : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوقفت خلفه ثم جاء آخر حتى صرنا رهطا كثيرا فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا أوجز في صلاته ثم قال إنما فعلت هذا لكم مسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه فذكر نحوه وقال ثم دخل يصلي وحده فقلنا له حين أصبحنا فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت .

حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق على صحته من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث عائشة ورواه مسلم من حديث جابر ( تنبيه ) كرره الرافعي بلفظ لا تختلفوا على إمامكم وكأنه ذكره بالمعنى وسيأتي في موضعه قوله فلو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح جاز كما في اقتداء الصبح بالظهر وقد نقله الشافعي عن فعل عطاء بن أبي رباح انتهى قال الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان تفوته العتمة # فيأتي والناس قيام فيصلي معه ركعتين ثم يبني عليها ركعتين وأنه رآه يفعل ذلك ويعتد به من العتمة

حديث لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة ورواية أبي داود أبين من رواية مسلم فيها ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد

حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق على صحته من حديث أبي هريرة واللفظ لأبي داود وزاد أو صورته صورة حمار وللطبراني في الأوسط أن يحول الله رأسه رأس كلب ولابن جميع في معجمه رأس شيطان وروى ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن أبي هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان يخفضها ويرفعها وأخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن في مصنفه من هذا الوجه مرفوعا

حديث
حديث لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت ومهما أسبقكم إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت أحمد وابن ماجه وابن حبان من حديث معاوية حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه تقدم وأنه متفق عليه عن أبي هريرة

حديث أن معاذا أم قومه ليلة في صلاة العشاء بعدما صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه وصلى وحده فقيل له نافقت ؟ ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك ثم أمنا وافتتح سورة البقرة وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت فقال عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة كذا اقرأ سورة كذا متفق عليه من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر وعند مسلم قال سفيان : فقلت لعمرو : فإن أبا الزبير ثنا عن جابر أنه قال : اقرأ { والشمس وضحاها } , { والضحى } , { والليل إذا يغشى } , { سبح اسم ربك الأعلى } فقال عمرو نحو هذا وذكره البخاري من رواية أخرى موصولا بالحديث وليس فيه قول سفيان لعمرو وله طرق وألفاظ واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ الشافعي في روايته إياه عن سفيان وزاد الشافعي عن سفيان رواية أبي الزبير في تعيين السور ( تنبيه ) رويت هذه القصة على أوجه مختلفة ففي مسند أحمد من حديث بريدة أنه قرأ { اقتربت الساعة } وفي رواية أبي داود والنسائي وابن حبان أن الصلاة كانت المغرب وجمع بتعدد القصة والدليل على ذلك الاختلاف في اسم الرجل الذي انفرد فقيل حرام بن ملحان وقيل حزم بن أبي كعب وقيل غير ذلك وممن جمع بينهما بذلك ابن حبان في صحيحه حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ففارقته الفرقة الأولى بعدما صلى بهم ركعة متفق عليه من حديث خوات بن جبير وسيأتي

حديث لا تختلفوا على إمامكم كأنه ذكره بالمعنى وللبزار والطبراني عن سمرة مرفوعا لا تسبقوا إمامكم بالركوع فإنكم مدركون ما سبقكم حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر في صلاته أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم الحديث تقدم في وسط الباب

حديث من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا الدارقطني من حديث ياسين بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد وفي رواية له عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات وياسين ضعيف متروك ورواه الدارقطني أيضا من حديث سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري عن سعيد وحده بلفظ المصنف سواء وسليمان متروك أيضا ومن طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة وحده نحو الأول وصالح ضعيف ورواه الحاكم من حديث الأوزاعي وأسامة بن زيد ومالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر ورواه ابن ماجه من حديث عمر بن حبيب وهو متروك عن ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة زاد ابن أبي ذئب وسعيد عن أبي هريرة بلفظ : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ورواه الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة وعبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة كذلك ولم يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا ولا قيدوه بإدراك الركوع وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد وقد قال ابن حبان في صحيحه إنها كلها معلولة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله وقال الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة وكذا قال العقيلي والله أعلم وله طريق أخرى من غير طريق الزهري رواه الدارقطني من حديث داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفيه يحيى بن راشد البراذعي وهو ضعيف وقال الدارقطني في العلل : حديثه غير محفوظ وقد روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله وهو أشبه بالصواب ورواه الدارقطني أيضا من طريق عمر بن قيس وهو متروك عن أبي سلمة وسعيد جميعا عن أبي هريرة وفي الباب عن ابن عمر رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث بقية حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه رفعه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته وفي لفظ فقد أدرك الصلاة قال ابن أبي داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم قلت إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه التسوية لأنه عنعن لشيخه وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري به قال وإبراهيم منكر الحديث جدا وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها وهو حديث خطأ ورواه يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أخرجه الدارقطني وأخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز بن مسلم والطبراني في الأوسط من حديث إبراهيم # بن سليمان الدباس عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد وادعى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيى بن سعيد وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ووهم في الأمرين معا كما تراه وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وصوب وقفه

حديث أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع ثم دخل الصف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووقعت ركعة معتد بها متفق عليه وقد تقدم دون قوله ووقعت إلى آخره فهو من كلام المصنف قاله تفقها

حديث أبي هريرة من أدرك في الركوع فليركع معه وليعد الركعة البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال : إذا أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة وهذا هو المعروف موقوف وأما المرفوع فلا أصل له وعزاه الرافعي تبعا للإمام أن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك قلت وراجعت صحيح ابن خزيمة فوجدته أخرج عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه وترجم له ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذ ركع أمامه قبل وهذا مغاير لما نقلوه عنه ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك باب إدراك الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وذكر الدارقطني في العلل نحوه عن معاذ وهو مرسل

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الامام الترمذي من حديث علي ومعاذ بن جبل وفيه ضعف وانقطاع وقال لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه واختاره عبد الله بن المبارك وذكر عن بعضهم أنه قال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له انتهى وروى أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال أحليت الصلاة ثلاثة أحوال
حديث عائشة أنها أمت نساء فقامت وسطهن رواه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية عن عائشة أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة وروى ابن أبي شيبة ثم الحاكم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء فتقوم معهن في الصف

حديث أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا ولفظ عبد الرزاق أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا ومن طريقه رواه الدارقطني وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة تقوم معهن في صفهن

حديث أن عائشة كان يؤمها عبد لها لم يعتق يكنى أبا عمرو الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن هشام عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف وعلقه البخاري

حديث أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف البخاري في حديث

حديث أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال حدثني صالح مولى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد ورواه البيهقي من حديث القعنبي عن ابن أبي ذئب عن صالح ورواه سعيد بن منصور وذكره البخاري تعليقا ويقويه حديث سهل بن سعد في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس وهو على المنبر ويعارضه ما رواه أبو داود من طريق همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم كانوا ينهون عن ذلك قال : بلى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفي رواية للحاكم التصريح برفعه ورواه أبو داود من وجه آخر وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة وهو مرفوع لكن فيه مجهول والأول أقوى ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر عن همام عن أبي مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه

حديث عمر أنه كان يدخله فيرى أبا بكر في الصلاة فيقتدي به وكان أبو بكر يفعله لم أجده