فهرس الكتاب
باب موانع النكاح
باب موانع النكاح |
حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ويروى ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث عائشة باللفظ الأول وللبخاري من حديثها حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ للنسائي ما حرمته الولادة حرمه الرضاع وفي الباب عن ابن عباس في قصة بنت حمزة فقال وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه ولمسلم : من الرحم . |
قوله : في حل زوحة من تبنى # أجنبيا لأنه صلى الله عليه وسلم زوج زيدا زينب بنت جحش وكان تبناه ثم تزوجها أما قصة تزويج زينب فتقدمت وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان تبنى زيدا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من مستدركه . |
حديث ابن عمر من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وقال : لا يصح وإنما رواه عن عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان وقال غيره : يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه فإن أبا حاتم قد قال لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب ( تنبيه ) تبين أن قول الرافعي : ابن عمر فيه تحريف لعله من الناسخ والصواب ابن عمرو بزيادة واو وفي الباب عن ابن عباس من قوله أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي إليه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت لم تحل له أمها ونقل الطبراني فيه الإجماع لكن في ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها ويكره إذا ماتت عنه وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه سئل عن رجل تزوج ثم ماتت قبل أن يصيبها هل تحل له أمها قال لا الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب . |
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ويروى ملعون من جمع ماء في رحم أختين لا أصل له باللفظين وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث وقال ابن عبد الهادي لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة وفي الباب حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت : يا رسول الله أنكح أختي قال لا تحل لي الحديث ولأبي داود من حديث فيروز الديلمي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيهما شئت وللترمذي في روايته اختر أيهما شئت وسيأتي في باب نكاح المشرك . حديث علي في الأختين سيأتي أواخر الباب . |
حديث أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عنه وليس في رواية النسائي لا تنكح الكبرى على الصغرى إلى آخره وصححه الترمذي وأصله في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولمسلم من طريق قبيصة عن أبي هريرة بلفظ لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة وله من طريق أبي سلمة عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وفي رواية لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ورواه البخاري بنحوه عن جابر وقيل إن راويه عن الشعبي أخطأ في قوله عن جابر وإنما هو أبو هريرة لكن أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر أيضا وقال ابن عبد البر طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك ثم ساق له طرقا عن غيره وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وعن أبي سعيد رواه ابن ماجه بسند ضعيف وعن علي رواه البزار وعن ابن عمر رواه ابن حبان وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وزينب امرأة ابن مسعود وأبي أمامة وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب . ( تنبيه ) قال الشافعي لم يرو من هذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن أبي هريرة قال البيهقي قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين قلت قد ذكرنا أن البخاري أخرجه عن جابر . |
قوله : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى علة النهي فقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن ابن حبان في صحيحه وابن عدي من حديث أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس بنحو ما تقدم وزاد في آخره هذه الزيادة ورواه ابن عبد البر في التمهيد من هذا الوجه وأبو حريز بالمهملة والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة وضعفه جماعة فهو حسن الحديث وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة ( تنبيه ) رواية ابن حبان بالنون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامهن ورواية ابن عدي بلفظ الخطاب للرجال وبالميم في المواضع كلها وما أورده المصنف لا يوافق واحدا منهما . قوله : لا يحرم الحرام والحلال هو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وقد تقدم . |
حديث : أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا وفارق سائرهن الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ونحوه ورواه ابن حبان بهذا اللفظ وبألفاظ أخر ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه كلهم من طرق عن معمر منهم ابن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس وكلهم من أهل البصرة قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله وقال الترمذي قال البخاري هذا الحديث غير محفوظ والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم الحديث . قال البخاري وإن حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لترجعن نساءك أو لأرجمنك وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة المرسل أصح وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طريق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه قلت : ولا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من # غير أهلها وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلد مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم وقد قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا وقال ابن عبد البر طرقه كلها معلولة وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر وقد وافق معمرا على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهري لكن بحر ضعيف وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ويحيى ضعيف . ( فائدة ) قال النسائي : أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي أنا سيف بن عبد الله عن سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة
|