فهرس الكتاب

باب أوقات الصلاة

باب أوقات الصلاة

242 حديث ابن عباس أمني جبرئيل # عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ويروي # حين كان الفيء مثل الشراك الحديث وفي آخره ثم التفت وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه توبع أخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه قال ابن دقيق العيد هي متابعة حسنة وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر . ( تنبيه ) اعترض النووي على الغزالي في قوله في هذا الخبر عند باب البيت وقال المعروف عند البيت وليس اعتراضه جيدا لأن هذا رواه الشافعي هكذا قال أنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن الحارث وفيه أمني جبرئيل # عند باب البيت وهكذا رواه البيهقي والطحاوي في مشكل الآثار بهذا اللفظ وقال ابن عبد البر لا توجد هذه اللفظة وهي قوله هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك إلا في هذا الحديث قلت وفيه من النكارة أيضا صلاته إلى البيت مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة لكن يجوز أن لا يكون حينئذ مستقبل البيت . ( فائدة ) قال في الوسيط قال صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فقال النووي في التنقيح هو منكر باطل قلت وليس كذلك بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال الصلاة عمود الدين وهو مرسل رجاله ثقات قوله ويروى مثل حديث ابن عباس عن ابن عمر هو في سنن الدارقطني بإسناد حسن لكن فيه عنعنة ابن إسحاق ورواه الدارقطني وابن حبان في الضعفاء من طريق أخرى فيها محبوب بن الجهم وهو ضعيف وفيه من النكارة ابتداؤه بالفجر والصحيح خلافه قوله وعن أبي هريرة رواه النسائي بإسناد حسن فيه محمد بن عمرو بن علقمة وصححه ابن السكن والحاكم وقال الترمذي في العلل حسن ورواه الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة لكن فيه أن للمغرب وقتين ونقل عن البخاري أنه خطأ وأن محمد بن فضيل أخطأ فيه حيث رواه عن الأعمش عن أبي صالح وإنما هو عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال فذكره ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع أبا هريرة وقال صحيح الإسناد قوله وعن أبي موسى رواه مسلم إلا أن فيه أنه أخر المغرب في اليوم الثاني وأن ذلك كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حيث سأله سائل عن مواقيت الصلاة وعلى هذا فليس هو مثل حديث ابن عباس من كل جهة قوله وعن جابر رواه النسائي من حديث برد عن عطاء ومن حديث وهب بن كيسان كلاهما عن جابر ورواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث وهب بن كيسان قال الترمذي قال محمد حديث جابر أصح شيء في المواقيت قال عبد الحق يعني في إمامة جبريل قوله وعن أنس رواه الدارقطني وابن السكن في صحيحه والإسماعيلي في معجمه في الأحمدين من رواية # قتادة عن أنس ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن الحسن مرسلا وأشار إليه الترمذي وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري رواه إسحاق بن راهويه نحو سياق ابن عباس ورواه البيهقي في الدلائل وأصله في الصحيحين من غير تفصيل وفصله أبو داود أيضا وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق بن راهويه أيضا وعبد الرزاق في مصفنه وعن أبي سعيد رواه أحمد في مسنده والطحاوي . ( تنبيه ) المشهور في الأحاديث المتقدمة الابتداء بالظهر وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أحمد بن محمد ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير وكان كثير الرواية عن ابن عباس قال : لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فصلى به الصبح حين طلع الفجر الحديث وكذلك وقع في رواية ابن عمر التي فيها محبوب بن الجهم وفي رواية أبي هريرة عند النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبرئيل جاء يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر الحديث .

243 حديث ابن عمر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر رواه مسلم من حديث ابن عمرو بن العاص فكأن الواو سقطت من نسخة الرافعي ولفظه عند مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وفي لفظ له إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر .

244 حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وفي لفظ لهما من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة زاد النسائي إلا أنه يقضي ما فاته وفي رواية لابن حبان فليتم ما بقي وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عائشة بلفظ من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة قال المحب الطبري في الأحكام يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة .

245 حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أنس ورواه أبو داود نحوه وكرر قوله تلك صلاة المنافقين .

246 حديث إذا أقبل الظلام من هاهنا # وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا # وأشار إلى المغرب فقد أفطر الصائم متفق عليه من حديث عمر بلفظ إذا أقبل الليل وزادا فيه وغربت الشمس وروياه من حديث عبد الله بن أبي أوفى نحوه .

247 حديث بريدة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين يعني اليومين إلى أن قال وصلى بي المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق رواه مسلم مطولا قال البيهقي قصة إمامة جبرئيل # بمكة وقصة المسائلة عن المواقيت بالمدينة والوقت الآخر لصلاة المغرب رخصة وكذا قال الدارقطني وغيره .

248 حديث روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه وفي لفظ له وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق .

249 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب رواه البخاري من حديث ابن أبي مليكة عن عروة عن مروان عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي # الطوليين قال ابن أبي مليكة الأعراف والمائدة وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بأطول الطوليين المص وللحاكم من حديث هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما ورواه النسائي من وجه آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة وهو معلول ورواه ابن السكن من حديث أبي أيوب .

250 حديث ابن عمر الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ابن عساكر في غرائب مالك حدثنا زاهر ثنا البيهقي أنا الحاكم ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا علي بن عبد العزيز ( ح ) وقال الدارقطني في السنن قرأت في أصل أحمد بن عمر وابن جابر قالا ثنا علي بن عبد الصمد ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق بن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعا باللفظ المذكور سواء وصحح البيهقي وقفه ورواه ابن عساكر من حديث أبي حذافة عن مالك وقال حديث عتيق أمثل إسنادا وقد ذكر الحاكم في المدخل حديث أبي حذافة وجعله مثالا لما رفعه المجروحون من الموقوفات . ( تنبيه ) قال ابن خزيمة في صحيحه ثنا عمار بن خالد ثنا محمد بن يزيد هو الواسطي عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رفعه ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق الحديث قال ابن خزيمة إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد وإنما قال أصحاب شعبة فيه فور الشفق مكان حمرة الشفق قلت محمد بن يزيد صدوق وقال البيهقي روى هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء .

251 حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى نصف الليل رواه الحاكم من طريق عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ لفرضت عليهم السواك مع الوضوء والباقي مثله ورواه البيهقي مثله ورواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان من هذا الوجه بغير ذكر السواك ورواه البزار من طريق صفوان بن سليم عن حميد بن عبد الرحمن عنه بلفظ لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت العشاء إلى نصف الليل فيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك وفي الباب عن أبي سعيد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح وعن جابر عند الطبراني وعن أنس رواه ابن عدي في ترجمة يحيى بن أيوب من روايته عن حميد عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى نصف الليل ثم صلى .

252 حديث وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم ولفظه فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل وفي رواية له إلى نصف الليل الأوسط وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وإن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وهو الذي قدمنا عن البخاري أن محمد بن فضيل أخطأ في وصله .

253 حديث صلاة الليل مثنى مَثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة متفق عليه من حديث ابن عمر وسيأتي في صلاة التطوع .

254 حديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى أبو داود من حديث أبي قتادة بهذا اللفظ وإسناده على شرط مسلم ورواه الترمذي من هذا الوجه ولفظه مثله إلى قوله في اليقظة وقال بعده فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ثم قال حسن صحيح ورواه مسلم بنحوه في قصة نومهم عن صلاة الفجر ولفظه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها الحديث .

255 حديث لا يغرنكم الفجر المستطيل فكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير الترمذي من حديث سمرة بلفظ لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق وهو في صحيح مسلم بألفاظ منها لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ولفظ الترمذي أقرب إلى سياق المصنف ورواه الطحاوي من حديث أنس مختصرا وفي الصحيحين عن ابن مسعود إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده زاد البخاري عن يمينه وشماله وله ألفاظ وروى أبو داود والترمذي والدارقطني من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ كلوا واشربوا ولا يهيدنكم وفي لفظ ولا يغرنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وروى الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن عايش الفجر فجران فأما المستطيل في السماء لا يمنعنا السحور ولا يحل فيه الصلاة فإذا اعترض فقدم حرم الطعام وحلت الغداة الصلاة ورواه الحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بلفظ الفجر فجران فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فأنه يحل الصلاة ويحرم الطعام قال البيهقي روي موصولا ومرسلا والمرسل أصح والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغلط القنازعي في شرح الموطأ فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس مثله قال الدارقطني لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضا ورواه الأزهري في كتاب معرفة وقت الصبح من حديث ابن عباس موقوفا بلفظ ليس الفجر الذي يسطع في السماء ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال . حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح تقدم في أوائل الباب .

256 حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم متفق عليه واتفقا عليه من حديث عائشة وفي الباب عن ابن مسعود وسمرة صححهما ابن خزيمة وفيه عن أنس وأبي ذر أيضا . ( تنبيه ) روى أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث أنيسة بنت خبيب هذا الحديث بلفظ أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وروى ابن خزيمة عن عائشة مثله وقال إن صح هذا الخبر فيحتمل أن يكون الأذان كان بين بلال وابن أم مكتوم نوبا فكان بلال إذا كانت نوبته يعني السابقة
257 حديث سعد القرظ كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسبع بقي من الليل وفي الصيف لنصف سبع بقي من الليل البيهقي في المعرفة قال الزعفراني قال الشافعي يعني في القديم أنا بعض أصحابنا عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده عن سعد القرظ قال أذنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء وفي زمن عمر بالمدينة فكان أذاننا للصبح في وقت واحد في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى وفي الصيف لسبع يبقى وهذا السياق كما قال ابن الصلاح والنووي مخالف لما أورده الرافعي تبعا للغزالي وكذا ذكره قبلهما إمام الحرمين وصاحب التقريب قال النووي وهذا الحديث مع ضعف إسناده محرف والمنقول مع ضعفه مخالف لما استدل به والله أعلم . ( تنبيه ) وقع في الرافعي والوسيط سعد القرظي بياء النسب وتعقبه ابن الصلاح وقال إن كثيرا من الفقهاء صحفوه اعتقادا منهم أنه من بني قريظة وإنما هو سعد القرظ مضاف إلى القرظ بفتح القاف وهو الذي يدبغ به وعرف بذلك لأنه اتجر في القرظ فربح فيه فلزمه فأضيف إليه والله أعلم .

258 حديث إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وقد تقدم وفي لفظ لمسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها وللطبراني في الأوسط من طريق زيد بن أسلم عن الأعرج وغيره عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لم تفته ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس لم تفته وفي غرائب مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه وفيه فقد أدرك الصلاة ووقتها قوله كان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان أحدهما قبل الفجر والآخر بعده هذا أخذه من حديث ابن عمر المتقدم ففي مسلم عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال إن بلالا يؤذن بليل الحديث .

259 حديث الصلاة أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله الترمذي والدارقطني من حديث يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به ويعقوب قال أحمد بن حنبل كان من الكذابين الكبار وكذبه ابن معين وقال النسائي متروك وقال ابن حبان كان يضع الحديث وما روى هذا الحديث غيره وقال الحاكم الحمل فيه عليه وقال البيهقي يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع وقال ابن عدي كان ابن حماد يقول في هذا الحديث عبيد الله يعني مصغرا قال وهو باطل إن قيل فيه عبد الله أو عبيد الله وتعقب ابن القطان على عبد الحق تضعيفه لهذا الحديث بعبد الله العمري وتركه تعليله بيعقوب وفي الباب عن جرير وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأنس وأبي محذورة وأبي هريرة فحديث جرير رواه الدارقطني وفي سنده من لا يعرف وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي في الخلافيات وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك وأما حديث علي فرواه البيهقي من حديث موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي وقال إسناده فيما أظن أصح ما روى في هذا الباب يعني على علاته مع أنه معلول فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا قال الحاكم لا أحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح ولا عن أحد من أصحابه وإنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر وقال الميموني قال أحمد لا أعرف شيئا يثبت فيه يعني في هذا الباب وأما حديث أنس فرواه ابن عدي والبيهقي من رواية بقية عن عبد الله مولى عثمان عن عبد العزيز عن محمد بن سيرين عنه وقال ابن عدي تفرد به بقية عن مجهول عن مثله ولا يصح وأما حديث أبي محذورة فرواه الدارقطني وفي إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي وهو متهم قال التيمي في الترغيب والترهيب وذكر أوسط الوقت لا أعرفه إلا في هذه الرواية قال ويروى عن أبي بكر الصديق أنه قال لما سمع هذا الحديث رضوان الله أحب إلينا من عفوه وأما حديث أبي هريرة فذكره البيهقي وقال وهو معلول . حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها رواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقد تقدم وأخرجه الترمذي من حديث أم فروة بهذا اللفظ .

260 حديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي ذر والبخاري من حديث ابن عمر ولفظ ابن ماجه فيه أبردوا بالظهر وفي الباب عن أبي موسى وعائشة والمغيرة وأبي سعيد وعمرو بن عبسة وصفوان والد القاسم وأنس وابن عباس وعبد الرحمن بن علقمة وعبد الرحمن بن جارية وصحابي لم يسم ورواه مالك من رواية عطاء بن يسار مرسلا وروى عن عمر موقوفا فحديث أبي موسى رواه النسائي بلفظ أبردوا بالظهر فإن الذي تجدونه في الحر من فيح جهنم وحديث عائشة رواه ابن خزيمة بلفظ أبردوا بالظهر في الحر وحديث المغيرة رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وتفرد به إسحاق الأزرق عن شريك عن طارق عن قيس عنه وفي رواية للخلال وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد وسئل البخاري عنه فعده محفوظا وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته وكذا قال أبو حاتم الرازي هو عندي صحيح وأعله ابن معين بما روى أبو عوانة عن طارق عن قيس عن عمر موقوفا وقال لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفا وقوى # ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك والله أعلم وحديث أبي سعيد رواه البخاري بلفظ أبردوا بالظهر وحديث عمرو بن عبسة # رواه الطبراني وحديث صفوان رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ أبردوا بصلاة الظهر الحديث وحديث أنس رواه وحديث ابن عباس رواه البزار بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد ثم يصلي الظهر والعصر الحديث وفيه عمر بن صهبان وهو ضعيف وحديث عبد الرحمن بن جارية رواه الطبراني وحديث عبد الرحمن بن علقمة رواه أبو نعيم وحديث الصحابي المبهم : رواه الطبراني وحديث عمر تقدم مع المغيرة . ( فائدة ) قال ابن العربي في القبس ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في حديث ابن مسعود يعني الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق الأسود عنه كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام . ( تنبيه ) يعارض حديث الإبراد ما رواه مسلم عن خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا قيل معناه ولم يعذرنا ولم يزل شكوانا والهمزة للسلب كأعجمت الكتاب أي أزلت أعجمته وقيل معناه لم يحوجنا إلى الشكوى بل رخص لنا في التأخير والأول يدل عليه ما رواه ابن المنذر والبيهقي من حديث سعيد بن وهب عن خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا وقال إذا زالت الشمس فصلوا ومال الأثرم والطحاوي إلى نسخ حديث خباب قال الطحاوي ويدل عليه حديث المغيرة كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا أبردوا فبين أن الإبراد كان بعد التهجير وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا وحديث خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت . حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه تقدم .

261 حديث عائشة كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه وله ألفاظ منها لا يعرف بعضهن بعضا وهي للبخاري ومنها من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهي لمسلم . ( فائدة ) حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر احتج به الحنفية رواه أصحاب السنن وابن حبان وغيرهم وفي لفظ الطبراني وابن حبان فكلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر وأجيب عنه بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر قال الترمذي فقال الشافعي وأحمد وإسحاق معناه أن يضح الفجر فلا يشك فيه قال ولم يروا أن المعنى تأخير الصلاة يقال وضح الفجر يضح إذا أضاء ويرده رواية ابن أبي شيبة وإسحاق وغيرهما بلفظ ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار لكن روى الحاكم من طريق الليث عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله .

262 حديث المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم البيهقي من حديث أبي محذورة وزاد وسحورهم وفي إسناده يحيى الحماني مختلف فيه وقال ابن عدي لم أر في مسنده حديثا منكرا وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم وفي إسناده مروان بن سالم الجزري وهو ضعيف ورواه الشافعي في الأم عن عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الدارقطني في العلل هذا هو الصحيح مرسل وأما من رواه عن الحسن عن أبي هريرة فضعيف قال البيهقي وروى عن جابر وليس بمحفوظ وروي # عن أبي أمامة من قوله وسيأتي حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن في الأذان أثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس يأتي في آخر الباب

263 حديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قال يحيى بن معين ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي وفيه قصة جرت له مع عمرو علقها البخاري فمنها عن أبي ظبيان عنهما بالحديث والقصة ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره وهو من رواية جرير بن حازم عن الأعمش عنه وذكره الحاكم عن شعبة عن الأعمش كذلك لكنه وقفه وقال البيهقي تفرد برفعه جرير بن حازم قال الدارقطني في العلل وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفا وكذا قال أبو حصين عن أبي ظبيان وخالفهم عمار بن رزيق فرواه عن الأعمش فلم يذكر فيه ابن عباس وكذا قال عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي وعمر مرفوعا وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب وقال النسائي حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي أشبه بالصواب قلت ورواه أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي بالحديث دون القصة وأبو الضحى قال أبو زرعة حديثه عن علي مرسل ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي وهو مرسل أيضا كما قاله أبو زرعة ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي وهو مرسل أيضا قال أبو زرعة لم يسمع الحسن من علي شيئا وروى الطبراني من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه وفي إسناده مقال في اتصاله واختلف في برد ورواه أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس وإسناده ضعيف . ( تنبيه ) الرفع مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب لهم فعل الخير قاله ابن حبان .

264 حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع أبو داود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهما والترمذي والدارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني نحوه ولم يذكر التفرقة وفي الباب عن أبي رافع قال وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه
265 حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه من حديث أبي سعيد وفي لفظ للبخاري حتى ترتفع الشمس واتفقا عليه من حديث أبي هريرة بلفظ نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الحديث وبنحوه عن عمرو أو ابن عمر وابن عبسة # وعقبة بن عامر وعائشة وللبخاري عن معاوية ولأبي داود عن علي لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وظاهره مخالف لما تقدم مع صحة إسناده قال الترمذي وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ ابن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية والصنابحي انتهى وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبي ذر وأبي قتادة وحفصة وأبي الدرداء وصفوان بن المعطل وغيرهم

266 حديث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت إلى الغروب قارنها فإذا غربت فارقها فنهى عن الصلاة في تلك الساعات مالك في الموطأ والشافعي عنه والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال ابن عبد البر اتفق جمهور رواة مالك عنه على سياقه وقال مطرف وإسحاق بن الطباع وغيرهما عن أبي عبد الله الصنابحي وهو الصواب وهو عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي كبير لا صحبة له وقال ابن القطان نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وترجم بن السكن باسمه في الصحابة وقال عباس عن ابن معين يشبه أن تكون له صحبة ثم حكى الخلاف فيه إلى أن قال ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن عسيلة ولا اثبت أن له صحبة انتهى ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل ورواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم والطبراني من حديث أبي هريرة قال سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره في حديث طويل ورواه الطبراني من حديث مرة بن كعب نحوه حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف دون قوله لا وقت لها غيره وقد تقدم في التيمم وأصله في الصحيحين دون قوله فإن ذلك وقتها

267 حديث يا علي لا تؤخر أربعا الجنازة إذا حضرت الحديث الذي في كتب الحديث لا تؤخر ثلاثا الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا وقد أورده المصنف في النكاح على الصواب ثم أورده كما هنا وكذا رواه الترمذي من حديث علي وقال غريب وليس إسناده بمتصل وهو من رواية ابن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي وسعيد مجهول وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء فقال سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله ورواه الحاكم من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو من أغلاطه الفاحشة ورواه ابن ماجه مقتصرا على قوله لا تؤخر الجنازة إذا حضرت لكن يعارضه ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة الحديث وحمله بعضهم على الدفن فقط لكن في الجنائز لابن شاهين بلفظ أن نصلي فيهن على موتانا لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف وقال البيهقي أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث على هذا

268 حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه من حديث أبي قتادة ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وزاد فإن الله جاعل بركعتيه في نفسه خيرا وقال العقيلي لا أصل له من حديثه وتفرد به إبراهيم بن زيد بن قديد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عنه قال ابن عدي لا أعرفه

269 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم لصلاته طلوع الشمس ولا غروبها متفق عليه من حديث ابن عمر بزيادة فإنها تطلع بقرني شيطان ورواه مسلم عن عائشة نحوه

270 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة فقال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه من حديث أبي هريرة وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة بزيادة ما أحدثت إلا توضأت ولا توضأت إلا صليت ( تنبيه ) دف نعليك بالمهملة هو الحركة وقيل بالمعجمة

271 حديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر فصلى ركعتين فسألته عنهما فقال أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق عليه من حديث كريب عن أم سلمة وفيه قصة مطولة وروى مسلم من حديث عائشة وأحمد من حديث ميمونة أنه داوم عليهما بعد ذلك وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس قال إنما صلى الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما وقال الترمذي حديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما وقد روي عن زيد بن ثابت نحوه قلت هو عند أحمد لكن حديث عائشة أثبت إسنادا ولفظه عند مسلم ثم أثبتها وكان إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها وللبخاري من حديث عائشة أيضا والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله ( تنبيه ) تقدم أن شغله كان بوفد عبد قيس وروى الطبراني من حديث أم سلمة أن ذلك كان لما قدم عليه وفد بني المصطلق في شأن ما صنع بهم الوليد بن عقبة وإسناده ضعيف جدا ولابن ماجه قدم عليه وفد بني تميم أو صدقة شغله عنهما بقسمته وروى أحمد من حديث زيد بن ثابت إنما كان ذلك لأن ناسا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجير فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى العصر فانصرف إلى بيته فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا الحديث وفيه ابن لهيعة وللترمذي عن ابن عباس شغله مال كما تقدم ولأحمد عن ميمونة كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر فجاء ظهر من الصدقة ولمسلم عن عائشة فشغل عنهما أو نسيهما وأما ما رواه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان مولى عائشة عنها قالت في هذه القصة أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتتنا فقال لا أخرجه الطحاوي فقد ضعفه البيهقي

272 حديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيس بن فهد يصلي ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان ؟ قال إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الشافعي ومن طريقه البيهقي أنا سفيان عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن فهد مثله دون قوله ولم ينكر عليه وسيأتي معناها آخر الباب ورواه أبو داود من حديث ابن نمير عن سعد به لكن قال عن قيس بن عمرو قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال أصلاة الصبح أربعا ؟ ورواه الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمد عن سعد بلفظ فقال أصلاتان معا ؟ وقال غريب لا يعرف إلا من حديث سعد وقال ابن عيينة سمعه عطاء بن أبي رباح من سعد قال وليس إسناده بمتصل لم يسمع محمد بن إبراهيم من قيس وقال أبو داود روى عبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم صلى ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن فهد أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أكن صليتهما قبل الفجر فسكت ( فائدة ) ذكر العسكري أن فهدا لقب عمرو والد قيس وبهذا يجمع الخلاف في اسم أبيه فقد بينا أن بعضهم قال قيس بن فهد وبعضهم قيس بن عمرو وأما ابن السكن فجعله في الصحابة اثنين

273 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد عن أبي هريرة وإسحاق وإبراهيم ضعيفان ورواه البيهقي من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله شيخ من أهل المدينة عن سعيد به ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك ورواه البيهقي بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا قال صاحب الإمام وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة وفي الباب عن واثلة رواه الطبراني بسند واه وعن أبي قتادة وسيأتي ومما يؤيد أصل المسألة ما رواه البخاري عن سلمان مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن أو يمس من طيب ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فإن فيه أن المانع من الصلاة خروج الإمام انتصاف النهار

274 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة أبو داود والأثرم من حديث أبي قتادة وقال مرسل أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قال الأثرم قدم أحمد , جابر الجعفي عليه في صحة الحديث

275 حديث مجاهد عن أبي ذر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى غفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد وفيه قصة وكرر الاستثناء ثلاثا ورواه أحمد عن يزيد عن عبد الله بن المؤمل إلا أنه لم يذكر حميدا في سنده ورواه ابن عدي من حديث سعيد بن سالم عن عبد الله بن المؤمل فلم يذكر قيسا ورواه ابن عدي من طريق اليسع بن طلحة سمعت مجاهدا يقول بلغنا أنا أبا ذر فذكره وعبد الله ضعيف وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه وقال البيهقي تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى قال ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا حميد مولى غفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب الحديث وقال أبو حاتم الرازي لم يسمع مجاهد من أبي ذر وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد قال البيهقي قوله في رواية إبراهيم بن طهمان جاءنا أبو ذر أي جاء بلدنا قلت ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سعيد بن سالم كما رواه ابن عدي وقال أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر

276 حديث يا بني عبد مناف من ولي # منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم وصححه الترمذي ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن نافع بن جبير عن أبيه ومن طريقين آخرين عن جابر وهو معلول # فإن المحفوظ عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير لا عن جابر وأخرجه الدارقطني أيضا عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه ورواه الطبراني من رواية عطاء عن ابن عباس ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان والخطيب في التلخيص من طريق ثمامة بن عبيدة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه وهو معلول وروى ابن عدي من طريق سعيد بن أبي راشد عن عطاء عن أبي هريرة حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الحديث وزاد في آخره من طاف فليصل أي حين طاف وقال لا يتابع عليه وكذا قال البخاري وروى البيهقي من طريق عبد الله بن باباه عن أبي الدرداء أنه طاف عند مغارب الشمس فصلى الركعتين وقال إن هذه البلدة ليست كغيرها ( تنبيه ) عزا المجد بن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال رواه الجماعة إلا البخاري وهذا وهم منه تبعه عليه المحب الطبري فقال رواه السبعة إلا البخاري وابن الرفعة فقال رواه مسلم ولفظه لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكأنه والله أعلم لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلما من بينهم واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكررا ( فائدة ) قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة وهو الأشبه بالآثار ويحتمل جميع الصلوات

277 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني من حديث أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر وفيه قصة قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى قلت وقد اختلف في اسم شيخه فقيل أيوب بن حصين وقيل محمد بن حصين وهو مجهول قال الترمذي وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر انتهى وروى أبو يعلى والطبراني من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه ورواه ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث من روايته عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر والمحمدان ضعيفان ورواه الطبراني أيضا من حديث عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بالحديث دون القصة وينظر في سنده ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي سنده الإفريقي ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي سنده رواد بن الجراح ورواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وقال روى موصولا عن أبي هريرة ولا يصح ورواه موصولا الطبراني وابن عدي وسنده ضعيف والمرسل أصح ( تنبيه ) دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره وقال الحسن البصري لا بأس به وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل

278 حديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على الركعتين بعد العصر قلت حديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما لم يصرح فيه بالمداومة بل عند النسائي عنها أنها قالت ما صلاهما قبل ولا بعد وسنده قوي وهو عند أحمد وابن شاهين في النساخ من وجه آخر وعند النسائي أيضا عنها أنه صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة ورواه الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس وفيه ثم لم يعد لهما وهو من رواية جرير عن عطاء بن السائب وإنما سمع منه بعد الاختلاط نعم في البخاري ومسلم من حديث عائشة ما تركهما قط عندها وفي رواية ما تركهما حتى لقي الله كما تقدم وسيأتي عقب هذا

279 حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين مسلم من حديث الأسود ومسروق عنها بلفظ ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما وللبخاري ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط وله طرق ( فائدة ) روى أحمد عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين الحديث وفيه قلت يا رسول الله أفنقضيهما ؟ إذا فاتتنا قال لا

280 حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها أبو داود من حديث ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة عنها بلفظ كان يصلي العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال وينظر في عنعنة محمد بن إسحاق

281 حديث عبد الرحمن بن عوف في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة يلزمها المغرب والعشاء جميعا رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا وزاد وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ومحمد بن عثمان وثقه أحمد ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله

282 حديث ابن عباس مثله رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاوس عنه وتابعه ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء وقال : قال أبو بكر بن إسحاق لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما قال ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين انتهى وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل أخرجه الخطيب في الموضح