|
حديث أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فلما استجمعها قال يا رسول الله أصبت مالا # لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال حبس الأصل وسبل الثمرة ويروى # فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب الشافعي عن سفيان عن العمري عن نافع عن ابن عمر به ورواه في القديم عن رجل عن ابن عون عن نافع باللفظ الثاني وهو متفق عليه من حديثه وله طريق عندهما غيره . ( تنبيه ) الرجل الذي أبهمه الشافعي هو عمر بن حبيب القاضي بينه البيهقي في المعرفة من طريقه في هذا الحديث . قوله : إن المائة سهم كانت مشاعة لم أجده صريحا بل في مسلم ما يشعر بغير ذلك فإنه قال إن المال المذكور يقال له ثمغ وكان نخلا .
|
|