فهرس الكتاب
كتاب إحياء الموات
كتاب إحياء الموات |
حديث سعيد بن زيد : من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق تقدم في الغصب . |
حديث عائشة : من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها البخاري وأحمد والنسائي ( تنبيه ) عمر بفتح العين وتخفيف الميم ووقع في البخاري من أعمر بزيادة ألف في أوله وخطئ راويها وقال ابن بطال يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من النسخة وفي الباب عن فضالة بن عبيد ومروان عند الطبراني وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار وغيره . |
حديث سمرة : من أحاط حائطا على أرض فهي له أحمد وأبو داود عنه والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه وفي صحة سماعه منه خلف ورواه عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكري عن جابر . |
حديث : عادى # الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني وروى : موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون الشافعي عن سفيان عن ابن طاوس مرسلا باللفظ الأول وزاد من أحيى شيئا من موتان الأرض فله رقبتها والبيهقي من طريق قبيصة عن سفيان باللفظ الثاني لكن قال : فله رقبتها قال ورواه هشام بن طاوس فقال : ثم هي لكم مني ثم ساقه من طريق أبي كريب ، نا معاوية بن هشام ، نا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه : موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيى منها شيئا فهو له تفرد به معاوية متصلا وهو مما أنكر عليه . ( تنبيه ) قوله في آخره أيها المسلمون مدرج ليس هو في شيء من طرقه وقد استدل بها الرافعي فيما بعد على أن الإحياء يختص بالمسلمين وهو متوقف عن ثبوتها في الخبر وقد تبع في إيرادها البغوي في التهذيب والإمام في النهاية وقوله عادى الأرض بتشديد الياء المثناة يعني القديم الذي من عهد عاد وهلم جرا وموتان بفتح الميم والواو قاله ابن بري # وغيره وغلط من قال فيه موتان بالضم . |
حديث جابر : من أحيى أرضا ميتة فله بها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة أحمد . والنسائي وابن حبان من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه وصرح عبد ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه وبسماعه من جابر ورواه أيضا من طريق وهب بن كيسان عن جابر الجملة الأولى واستدل به ابن حبان على أن الذمي لا يملك الموات لآن الأجر إنما يكون للمسلم وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه الدنيا كما ورد به الحديث قلت وقول ابن حبان أقرب للصواب وظاهر الحديث معه والمتبادر إلى الفهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي والله أعلم . ( تنبيه ) العوافي جمع عافية وهم طلاب الرزق . قوله : روي أنه قال عادى الأرض لله ولرسوله تقدم قريبا . |
حديث : من أحيى أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له البيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد تقدم عزوه لغيره . حديث : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له أبو داود من حديث أسمر بن # مضرس قال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث وصححه الضياء في المختارة . حديث عبد الله بن مغفل من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لطعن ماشيته ابن ماجه وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث عن الحسن وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد . |
حديث أبي هريرة : حريم البئر البدئ خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عنه وأعله بالإرسال وقال من أسنده فقد وهم وفي سنده محمد يوسف المقري وهو متهم بالوضع وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره ورواه البيهقي من طريق يونس عن الزهري عن ابن المسيب مرسلا وزاد وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها ورواه من طريق مراسيل أبي داود أيضا وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلا والموصول من طريق عمر بن قيس عن الزهري وعمر فيه ضعيف ورواه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة وفيه رجل لم يسم ( تنبيه ) البدئ بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مدة وهمزة هي التي ابتدأتها أنت والعادية القديمة . |
حديث : أقطع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود الدور وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل وقال في موضع آخر منه أنه صلى الله عليه وسلم أقطع الدور البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أتم منه وهو مرسل ولا يقال لعل يحيى سمعه من ابن مسعود فإنه لم يدركه نعم وصله الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن سلام عن سفيان فقال عن يحيى بن جعدة عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع فقال له أصحابه يا رسول الله نكبه عنا قال : فلم بعثني الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه وإسناده قوي # وعند أبي داود عن عمرو بن حريث انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب فدعا لي بالبركة ومسح برأسي وخط لي دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك عليه ؟ إسناده حسن ، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنت أنقل النوى # في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . |
حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والبيهقي وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك وكذا رواه ابن حبان والطبراني . |
حديث : أنه أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه من حيث بلغ السوط أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر وفيه العمري الكبير وفيه ضعف وله أصل في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير . ( تنبيه ) حضر فرسه بضم الحاء وإسكان الضاد المعجمة هو العدو . حديث : أنه حمى النقيع لإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل الله تقدم في أواخر باب محرمات الإحرام وأن فيه إدراجا . حديث : لا حمى إلا لله ولرسوله تقدم في الباب المذكور . |
حديث : إذا قام أحدكم في المسجد عن مجلسه فهو أحق به إذا عاد إليه مسلم من حديث أبي هريرة دون التقييد بالمسجد وقد أورده بالزيادة إمام الحرمين في النهاية وصححه وأقره في الروضة على ذلك وعزاه في المطلب إلى البخاري وليس هو فيه وقد نص على أنه من أفراد مسلم عبد الحق والحميدي وابن خزيمة وغيره من طريق ابن جريج سمعت نافعا أن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه فقلت له في يوم الجمعة قال فيه وفي غيره . حديث : من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له تقدم في أوائل الباب . |
حديث : أن أبيض بن حمال المازني استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملح مأرب فأراد أن يقطعه ويروى فأقطعه فقيل إنه كالماء العد قال فلا إذا الشافعي عن ابن عيينة عن معمر عن رجل من أهل مأرب عن أبيه أن الأبيض بن حمال سأل فذكره سواء ورواه أصحاب السنن الأربعة من طريق محمد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن سمي بن قيس عن شمير عن أبيض وطرقه النسائي وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان . ( تنبيه ) العد بكسر العين المهملة الدائم الذي لا انقطاع لمادته وجمعه أعداد وقيل العد ما يجمع ويعد ورده الأزهري ورجح الأول ومارب غير مهموز على وزن ضارب موضع بصنعاء . ( فائدة ) الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الأقرع بن حابس بينه الدارقطني في روايته . |
حديث : الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار وكرره في الباب ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ المسلمون وفيه عبد الله بن خراش متروك وقد صححه ابن السكن ورواه الخطيب في الرواة عن مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد والملح وفيه عبد الحكم بن ميسرة راويه عن مالك وهو عند الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر كالأول وله عنده طرق أخرى ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند صحيح : ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار ولأبي داود من حديثه بهيسة عن أبيها أنه قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال الماء ثم أعاد فقال الملح وفيه قصة وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة ولابن ماجه من حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح والنار
|