فهرس الكتاب

كتاب الحجر

كتاب الحجر

كتاب الحجر قصة عبد الله بن جعفر تأتي بعد قليل .

حديث ابن عمر : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني ولم يرني بلغت وعرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ورآني بلغت متفق عليه وعندهما في الأول يوم أحد وفي الثاني في الخندق دون قوله ولم يرني بلغت فيها وقد رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بالزيادة ونقل عن ابن صاعد أنه استغربها وفي رواية للبيهقي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة والباقي نحو الصحيحين والمراد بقوله وأنا ابن أربع عشرة أي طعنت فيها وبقوله وأنا ابن خمس عشرة أي استكملتها لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق كان في جمادى سنة خمس وقيل كان الخندق في شوال سنة أربع وقال الواقدي في المغازي كان ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة وأشف منها .

حديث أنس : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود والبيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف وقال الغزالي في الوسيط تبعا للإمام في النهاية رواه الدارقطني بإسناده فلعله في الأفراد أو غيرها فإنه ليس في السنن مذكورا وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال إنه ضعيف حديث : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ
حديث : أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري متفق عليه دون قصة الإنبات من حديث أبي سعيد وروى البزار من حديث سعد بن أبي وقاص أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل كل من جرت عليه المواسي وسيأتي في الذي بعده . ( تنبيه ) ينبغي أن يقرأ قوله : يكشف بالضم على البناء لما لم يسم فاعله لأن سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم ويؤيد ذلك أن الطبراني روى في الكبير والصغير من حديث أسلم الأنصاري قال جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين زاد في الصغير لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد قلت وهو ضعيف

حديث عطية القرظي : عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي أصحاب السنن من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ ومن لم ينبت لم يقتل وفي رواية جعل في السبي وللترمذي خلى سبيله وله طرق أخرى عن عطية وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيح وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا الحديث الواحد .

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجه والكفين أبو داود من حديث خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال فذكره وقد أعله أبو داود بالانقطاع وقال إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة ورواه في المراسيل من حديث هشام عن قتادة مرسلا لم يذكر خالدا ولا عائشة وتفرد سعيد بن بشير وفيه مقال عن قتادة بذكر خالد فيه وقال ابن عدي إن سعيد بن بشير قال فيه مرة عن أم سلمة بدل عائشة ورجح أبو حاتم أنه عن قتادة عن خالد بن دريك أن حديث عائشة مرسل وله شاهد أخرجه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية الحديث حديث : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار تقدم في الصلاة في الشروط .

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا يشتر الوصي من مال اليتيم لم أجده وقد أخرجه البيهقي من طريق زهير بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنت جالسا عند ابن مسعود فجاء رجل من همدان على فرس أبلق فقال يا أبا عبد الرحمن آشتري هذا ؟ قال : ماله قال إن صاحبه أوصى إلي قال لا تشتره ولا تستقرض من ماله حديث : أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا فبلغ ذلك عليا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير أنا شريكك فلما سأل على عثمان الحجر على عبد الله قال كيف أحجر على من كان شريكه الزبير ؟ البيهقي من طريق أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه به ولم يذكر المبلغ ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف به قال البيهقي يقال أن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ثم أخرجه من طريق الزبير المدني القاضي عن هشام نحوه لكن عين أن الثمن ستمائة ألف وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يدي ابن أخيك