فهرس الكتاب

كتاب التفليس

كتاب التفليس

حديث كعب بن مالك : أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ : حجر عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلا مطولا وسمي ابن كعب عبد الرحمن قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا يا رسول الله بعه لنا قال ليس لكم إليه سبيل . ( تنبيه ) قوله : وباعه الضمير يعود على المال وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره وروى الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بعث معاذا إلى اليمن وأنه أول من تجر في مال الله وفي الباب عن أبي سعيد أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال : تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أخرجه مسلم

حديث أبي هريرة : إذا أفلس # الرجل وقد وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء متفق عليه ومعظم اللفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك عنه ولهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ : من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه
حديث أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن كان قد اقتضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ذكر الرافعي بعد أنه حديث مرسل وهو كما قال فقد أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا ووصله أبو داود من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي قال أبو داود المرسل أصح واختلف على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولا وقال الشافعي حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع وقال البيهقي لا يصح وصله ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك وذكر ابن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضا عن أبي هريرة وفي غرائب مالك وفي التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه

حديث : لي الواجد ظلم وعقوبته حبسه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وعلقه البخاري ولكن لفظه عندهم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وقال الطبراني لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي ليلى

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي البيهقي من طريق أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له قال وهذا منقطع وقال وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف لأنه من طريق الحسن بن عمارة قال ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مجلز . ( فائدة ) في مشروعية الحبس حديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله .

– حديث : أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم جائحة أصابته فسأله أن يعطيه من الصدقة فقال : حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه الحديث