فهرس الكتاب

باب السلم

باب السلم قوله : عن ابن عباس إن المراد بقوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى السلم الشافعي والطبراني والحاكم والبيهقي من طريق قتادة عن ابن حسان الأعرج عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى مما أحل الله في الكتاب وأذن فيه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم الآية وقد علقه البخاري وأوضحته في تعليق التعليق .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الشافعي عن ابن عيينة عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس ولفظه في التمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث واتفقا عليه من حديث سفيان .

– حديث : أنه اشترى من يهودي # إلى ميسرة الترمذي والنسائي والحاكم من حديث عكرمة عن عائشة وفيه قصة قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ورواه أحمد من طريق الربيع بن أنس عن أنس بن مالك بإسناد ضعيف قال أبو حاتم هو منكر وهو عند الطبراني في الأوسط من طريق عاصم الأحول عن أنس . ( تنبيه ) أعل ابن المنذر فيما نقله ابن الصباغ في الشامل حديث عائشة بحرمى # بن عمارة وقال إنه رواه عن شعبة وقد قال فيه أحمد بن حنبل إنه صدوق إلا أن فيه غفلة قال ابن المنذر وهذا لم يتابع عليه فأخاف أن يكون من غفلاته انتهى وهذا في الحقيقة من غفلات المعلل ولم ينفرد به حرمى # بل لم نره من روايته إنما رواه شعبة عن والده عمارة عن عكرمة وكان حرمى # حاضرا في المجلس بينه الترمذي والبيهقي . حديث عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري له بعيرا ببعيرين إلى أجل أخرجه أبو داود وقد تقدم في الربا . حديث ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة علقه البخاري ورواه مالك في الموطأ عن نافع & ابن عمر والشافعي عن مالك كذلك . ( تنبيه ) روي عن ابن عمر ما يعارض هذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه ورواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم وروى الحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوثى وهاه ابن حبان . حديث علي أنه باع بعيرا بعشرين بعيرا إلى أجل مالك في الموطأ عن صالح عن الحسن بن محمد بن علي عن علي وفيه انقطاع بين الحسن وعلي وقد روي عنه ما يعارض هذا روى عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة وروى بن أبي شيبة نحوه عنه . حديث : أن أنسا كاتب عبدا له على مال فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس فأتى العبد عمر فأخذه منه ووضعه في بيت المال هذا الأثر ذكره الشافعي في الأم بلا إسناد وقد رواه البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال كاتبني أنس على عشرين ألف درهم فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رقة فربحت فيها فأتيت أنسا بكتابتي فذكره ـ .