فهرس الكتاب
باب البيوع المنهي عنها
باب البيوع المنهي عنها حديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك تقدم قبل ببابين |
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وروي : أنه نهى عن ثمن عسب الفحل وهي رواية الشافعي في المختصر البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر باللفظ الأول ووهم الحاكم فاستدركه ورواه الشافعي من طريق أخرى عن نافع باللفظ الثاني ورواه أيضا في الأم والمختصر والسنن المأثورة من حديث شبيب بن عبد الله البجلي عن أنس وأعله أبو حاتم بالوقف قال ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس مرفوعا أيضا ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر نهى عن بيع ضراب الجمل وللنسائي من حديث أبي هريرة نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس ورواه الدارمي في مسنده من حديث ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أبي حاتم سألت أبي عنه فقال تفرد به ابن فضيل وأخشى أن يكون أراد الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وله طريق أخرى عن أبي هريرة وللدارقطني عن أبي سعيد كالأول وصححه ابن السكن وابن القطان وفي الباب عن علي عند الحاكم في علوم الحديث وأخرجه ابن حبان والبزار وعن البراء بن عازب وابن عباس في المعجم الكبير للطبراني . |
حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه وفيه تفسيره وفصله بعضهم من قول نافع وهو في المدرج للخطيب ووهم ابن الجوزي في جامع المسانيد فزعم أنه من أفراد مسلم . ( تنبيه ) الحبل والحبلة بفتح الباء فيهما وغلط من سكنها واختلف في تفسيره فوافق مالك والشافعي وغيرهما لما وقع في الرواية وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة ببيع ولد الناقة الحامل في الحال وبه قال أحمد وإسحاق ويؤيد الأول رواية البزار قال فيها وهو نتاج النتاج وأغرب بن كيسان فقال المراد بيع العنب قبل أن يشتد والحبلة الكرم حكاه السهيلي وادعى # تفرده به وليس كذلك فقد وافقه ابن السكيت في كتاب الألفاظ ونسبه صاحب المفهم إلى المبرد . |
حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين إسحاق ابن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلا قال الدارقطني في العلل تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري والصحيح قول مالك وفي الباب عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم وعن ابن عباس في الكبير للطبراني والبزار وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق وإسناده قوي . |
حديث أبي هريرة : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة متفق عليه من حديثه ومن حديث أبي سعيد وللبخاري عن أنس وللنسائي عن ابن عمر نحوه . |
– حديثه : أنه نهى عن بيع الحصاة مسلم بهذا اللفظ وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه نهى عن بيع الحصاة يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع . |
– حديثه : أنه نهى عن بيعتين في بيعة الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه وهو في بلاغات مالك قال الترمذي حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وحديث ابن مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ نهى عن صفقتين في صفقة وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر من طريق ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عن هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مثله وحديث ابن عمرو رواه الدارقطني في أثناء حديث . |
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط بيض له الرافعي في التذنيب واستغربه النووي وقد رواه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال غريب ورواه أصحاب السنن إلا أن ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديثه عن أبيه عن جده بلفظ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع . |
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل متفق عليه عائشة في قصة بريرة . |
– حديث : أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء وقال : شرط الله أوثق الحديث
|