فهرس الكتاب

كتاب البيوع

حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور الحاكم من حديث المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب ؟ فذكره ورواه الطبراني من هذا الوجه إلا أنه قال عن جده وهو صواب فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج وقول الحاكم عن أبيه فيه تجوز وقد اختلف فيه على وائل بن داود فقال شريك عنه عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة وقال الثوري عنه عن سعيد بن عمير عن عمه رواهما الحاكم أيضا وأخرج البزار الأول لكن قال عن عمه قال وقد ذكر ابن معين أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب قال وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري قلت وقوله جميع ابن عمير وهم وإنما هو سعيد والمحفوظ رواية من رواه عن الثوري عن وائل عن سعيد مرسلا قاله البيهقي وقاله قبله البخاري وقال ابن أبي حاتم في العلل المرسل أشبه وفيه على المسعودي اختلاف آخر أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمرو عنه عن وائل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه والظاهر أنه من تخليط المسعودي فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط وفي الباب عن علي وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في العلل وأخرج الطبراني في الأوسط حديث ابن عمر في ترجمة أحمد بن زهير ورجاله لا بأس بهم .

حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث أبي مسعود وعن جابر ورافع بن خديج في مسلم ورواه النسائي بلفظ نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد ثم قال هذا منكر وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم وأخرج أبو داود حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة ولفظه : لا يحل ثمن الكلب الحديث
حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل ورسوله حرم وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه باللفظين ولأحمد عن ابن عمر مثله إلا أنه لم يذكر الأصنام ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه .

حديث : أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأريقوه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بلفظ وكلوه وإن كان ذائبا فلا تقربوه وأما قوله فأريقوه فذكر الخطابي أنها جاءت في بعض الأخبار ولم يسندها وأصله في صحيح البخاري ولفظه : خذوها وما حولها وكلوا سمنكم وفي لفظ ألقوها ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مفصلا لكن قال الترمذي سمعت البخاري يقول هو خطأ والصواب الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة انتهى وممن خطأ رواية معمر أيضا الرازيان والدارقطني وأما الذهلي فقال طريق معمر محفوظة لكن طريق مالك أشهر ويؤيد ذلك أن أحمد وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين فدل على أنه حفظه من الوجهين ولم يهم فيه وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه وفيه اختلاف آخر رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه وتابعه عبد الجبار الأيلي عن الزهري قال الدارقطني وخالفهما أصحاب الزهري فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وهو الصحيح وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادا على عدم وروده في طريق مالك ومن تبعه لكن ذكر الدارقطني في العلل أن يحيى القطان رواه عن مالك وكذلك النسائي رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا بالجامد وأنه أمر أن تقور وما حولها فيرمى # به وكذا ذكره البيهقي من طريق حجاج بن منهال عن ابن عيينة مقيدا بالجامد وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عيينة ووهم من غلطه فيه ونسبه إلى التغير في آخر عمره فقد تابعه أبو داود الطيالسي فيما رواه في مسنده عن ابن عيينة والله أعلم .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه من حديث يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مطولا ومختصرا وصرح همام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه ورواه هشام الدستوائي وأبان العطار وغيرهما عن يحيى بن أبي كثير فأدخلوا بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة قال الترمذي حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن حكيم ورواه عوف عن ابن سيرين عن حكيم ولم يسمعه ابن سيرين منه إنما سمعه من أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم ميز ذلك الترمذي وغيره وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل عن ابن حزم أنه قال هو مجهول وهو جرح مردود فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع أحدهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال بارك الله لك في صفقة يمينك أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني من حدث عروة البارقي وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل إنه مجهول لكن وثقه ابن سعد وقال حرب سمعت أحمد أثنى # عليه وقال المنذري والنووي إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة به ورواه الشافعي عن ابن عيينة وقال إن صح قلت به وقال في البويطي إن صح حديث عروة فكل من باع أو أعتق ثم رضي # فالبيع والعتق جائز ونقل المزني عنه أنه ليس بثابت عنده قال البيهقي إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين وقال في موضع آخر هو مرسل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي وقال الخطابي هو غير متصل لأن الحي حدثوه عن عروة وقال الرافعي في التذنيب هو مرسل قلت والصواب أنه متصل في إسناده مبهم وروى أبو داود من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه قال البيهقي ضعيف من أجل هذا الشيخ وقال الخطابي هو غير متصل لأن فيه مجهولا لا يدري من هو ؟

– حديث : أنه نهى الثنيا في البيع مسلم من حديث جابر : نهى عن بيع الثنيا زاد الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه إلا أن تعلم ووهم ابن الجوزي فذكر في جامع المسانيد أنه متفق عليه من حديث جابر ولم يذكر البخاري في كتابه الثنيا .

– حديث : نهى عن بيع الغرر مسلم وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس وعده تفسير الغرر من قول يحيى بن أبي كثير وفي الباب عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني وأنس عند أبي يعلى وعلي عند أحمد وأبي داود وعمران بن حصين عند ابن أبي عاصم كما سيأتي وفيه عن ابن عمر أخرجه البيهقي وابن حبان من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر وإسناده حسن صحيح ورواه مالك والشافعي عنه من حديث ابن المسيب مرسلا ( فائدة ) قيل المراد بالغرر الخطر وقيل التردد بين الجانبين الأغلب منهما أخوفهما وقيل الذي ينطوي عن الشخص عاقبته .

حديث : من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع وذكر الدارقطني أنه تفرد به قال الدارقطني والبيهقي المعروف أن هذا من قول ابن سيرين وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وقد علق الشافعي القول به على ثبوته ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص أن طلحة اشترى من عثمان مالا فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أره وقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره فحكم بينهم جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان ( فائدة ) يدل على ضعف الحديث ما رواه البخاري : لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان قلت وأخذ هذا من هذا في غاية البعد والله أعلم .

حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع الدارقطني والبيهقي من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه قال البيهقي تفرد به عمر وليس بالقوي قلت وقد وثقه ابن معين وغيره قال ورواه وكيع مرسلا قلت كذا في المراسيل لأبي داود ومصنف ابن أبي شيبة قال ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ قلت وكذا أخرجه أبو داود أيضا من طريق أبي إسحاق عن عكرمة وكذا أخرجه الشافعي من وجه آخر عن ابن عباس وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور وقال لا يروي # عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد .

حديث ابن مسعود : لا تشتروا السمك في الماء إنه غرر موقوف أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه قال البيهقي فيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه والموقوف أصح وكذا قال الخطيب وابن الجوزي وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعا رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه نهي # عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر .