فهرس الكتاب

باب محرمات الإحرام

باب محرمات الإحرام حديث : المحرم الذي خر من بعيره تقدم في الجنائز

حديث أم الحصين حججت حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس مسلم والنسائي وأبو داود وضعفه ابن الجوزي في التحقيق فأخطأ وقد أوضح ابن عبد الهادي خطأه فيه فشفى وكفى قوله ولو وضع زنبيلا على رأسه فقد ذكر أن الشافعي حكى عن عطاء أنه لا بأس به قلت لم أقف عليه بعد حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه وهو محرم متفق عليه من حديث ابن بحينة ومن حديث ابن عباس واستدركه الحاكم من حديثه فوهم في زعمه أن ذكر الرأس غير مخرج عندهما وقد تقدمت له طرق في الصيام

حديث ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب الحديث متفق عليه قوله قدم الصحابة مكة يأتي في آخر الباب وكذلك أثر عائشة وابن عباس في الهميان وغيره

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات : خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه الشافعي والبيهقي من حديث إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإبراهيم مختلف فيه ورواه البيهقي من حديث عطاء عن ابن عباس مرفوعا : خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود قال هو شاهد لحديث إبراهيم إلا أن عبد الله بن أحمد حكى عن أبيه أنه قال أخطأ فيه حفص فوصله ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلا وتابع علي بن عاصم حفصا في وصله إلا أن علي بن عاصم كثير الغلط وزاد فيه في المحرم يموت وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في الحديث الماضي هذا حديث منكر وقال الحاكم في علوم الحديث بعد أن رواه من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن محرما الحديث وفيه ولا تخمروا وجهه هذا تصحيف من بعض الرواة لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ ولا تغطوا رأسه قلت وهو كذلك في الصحيحين وقد تقدم وفي الباب عن عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمر وجهه وهو محرم رواه الدارقطني في العلل من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان وقال الصواب إنه موقوف

حديث لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ونقل البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر وقال صاحب الإمام هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى ابن المنذر أيضا الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر واللفظ لأبي داود وزاد فيه بعد قوله عن النقاب وما مس الزعفران والورس من الثياب وليلبسن بعد ذلك ورواه أحمد إلى قوله من الثياب قوله وإن تأتي اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته هل تلزمه الفدية وجهان أحدهما لا لإطلاق الخبر يعني بذلك ما اتفقا عليه من حديث ابن عباس ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل # وفي رواية لهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات ورواه مسلم من حديث جابر قوله ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه للضرورة فإنه يجوز ولكن تجب الفدية فيه نظر لما رواه أبو داود وابن ماجه من طريق مجاهد عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حازونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه وأخرجه ابن خزيمة وقال في القلب من يزيد بن أبي زياد ولكن ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه وصححه الحاكم وقال المنذري قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث وذكر الخطابي أن الشافعي علق القول فيه على صحة الحديث وروى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها وهي محرمة فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إحرام المرأة في وجهها الدارقطني والطبراني والعقيلي وابن عدي والبيهقي من حديث ابن عمر لفظ ليس على المرأة حرم إلا في وجهها وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف قال ابن عدي تفرد برفعه وقال العقيلي لا يتابع على رفعه إنما يروى موقوفا وقال الدارقطني في العلل الصواب وقفه وقال البيهقي قد روي من وجه آخر مجهول والصحيح وقفه وأسنده في المعرفة عن ابن عمر قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه

– حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس متفق عليه من حديث ابن عمر قوله : سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان يأتي بعد . حديث : المعصفر تقدم قوله : والحناء ليس بطيب يأتي بعد .

– حديث : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال : إني أحرمت بالعمرة وهذه علي الحديث متفق عليه من حديث يعلى بن أمية وله ألفاظ وزاد النسائي في رواية ثم أحدث إحراما وقال لا أحسب هذه الزيادة محفوظة وقال البيهقي رواه جماعات غير نوح بن حبيب فلم يذكروها ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح .

حديث أبي أيوب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم متفق عليه وفيه قصة للمسور وابن عباس حديث دخول ابن عباس الحمام بالجحفة يأتي قوله : كانت الشاة تقوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم قلت أنكر ذلك النووي في شرح المهذب وقال إنها مجرد دعوى وقد تقدم في الزكاة أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما فهذا يدل على أنها كانت بعشرة نعم لأبي الساجي وأحكامه من طريق الحسن البصري أن رجلا شكا إليه أن المصدقين يغيرون عليهم ويقومون الشاة بعشرة وهي تساوي ثلاثة دراهم وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار

حديث كعب بن عجرة : أنه كان يوقد تحت قدر والهوام تنتثر من رأسه فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم قال : فاحلق رأسك الحديث متفق عليه من طرق وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما قوله فساد الحج بالجماع يروى عن علي وذكر الجماعة يأتي في باب قريب حديث : أنه صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي تقدم في الأذان حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها تقدم في التيمم وفي الصلاة أثر علي وابن عباس في الشاة يأتي بعد

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحرم : لا ينفر صيده متفق عليه من حديث ابن عباس .

حديث كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من حديث إبراهيم بن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عنه به وحسين ضعيف ورواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي المهزم وهو أضعف من حسين أو مثله عن أبي هريرة وقال الربيع قلت للشافعي هل تروي في هذا شيء فقال أما شيء يثبت مثله فلا فقلت ما هو قال أخبرني الثقة عن أبي الزناد مرسلا ورواه أبو داود والدارقطني والبيهقي من رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن رجل عن عائشة قال أبو داود قد أسند هذا الحديث ولا يصح وقال البيهقي الصحيح أنه عن رجل عن عائشة قاله أبو داود وغيره وقال عبد الحق لا يسند من وجه صحيح وكأنهم أشاروا إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي الزناد عن عروة عن عائشة وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين فقال ليس بصحيح عندي ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى قلت رواه الدارقطني في السنن من حديث الوليد به وقال اختلف فيه على أبي الزناد وقال الطبراني في الأوسط تفرد به الوليد بن مسلم وقال الدارقطني في العلل ذكر هذا الحديث لأحمد بن حنبل وقال لم يسمعه ابن جريج من أبي الزناد إنما روى عن زياد بن سعد عن أبي الزناد قلت فرجع الحديث إلى ما رواه أبو داود وفيه رجل لم يسم فهو في حكم المنقطع .

قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : يقتل المحرم السبع العادي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري في حديث وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة وهي قوله ويرمي الغراب ولا يقتله قال النووي في شرح المهذب إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية وغيرها وفي سنن سعيد بن منصور عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال الكلب العقور الأسد .

حديث : خمس فواسق يقتلن في الحرم
حديث : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح
قوله : ورد النهي عن قتل النحل والنمل أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رجاله رجال الصحيح قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه والضفدع وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف .

قوله ورد النهي عن قتل الخطاف أبو داود في المراسيل من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف ورواه البيهقي معضلا أيضا من حديث أبي الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس وفيه الأمر بقتل العنكبوت وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب وقال البيهقي روي فيه حديث مسند وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع وسيأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى .

قوله : ورد النهي عن قتل الضفدع أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع قال البيهقي هو أقوى ما ورد في النهي وروى البيهقي من حديث أبي هريرة : النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك وقد تقدم حديث سهل بن سعد قريبا ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم قال البيهقي إسناده صحيح

حديث : لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصطادوه أو لم يصد لكم أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وفي رواية للحاكم لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي لا يعرف له سماع عن جابر وقال في موضع آخر قال محمد لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة وقد رواه الشافعي عن الدراوردي عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر قال الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومعه سليمان بن بلال يعني أنهما قالا فيه عن المطلب قال الشافعي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب قلت ورواه الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد السمتي عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى ويوسف متروك ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمرو عند الطحاوي وقد خالفه إبراهيم بن يحيى وسليمان بن بلال والدراوردي # ويحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك فيما قيل وآخرون وهم أحفظ منه وأوثق ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من رواية عثمان بن خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعثمان ضعيف جدا وقال الخطيب تفرد به عن مالك وهو في كامل ابن عدي وضعفه بعثمان .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في لحم الصيد للمحرم أخرجه البزار من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي هذا وفي إسناده ضعف .

حديث أبي قتادة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهو حلال وهم محرمون فرأوا حمر وحش فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها أتانا فأكل منها بعضهم وأبى بعضهم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه وله عندهما ألفاظ كثيرة وفي لفظ لمسلم والنسائي هل أشرتم هل أعنتم قالوا لا قال فكلوا وفي رواية لمسلم فناولته العضد فأكلها وفي رواية له قالوا معنا رجله فأخذها فأكلها وفي رواية للطحاوي في شرح الآثار أنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة على الصدقة وخرج صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان وجاء أبو قتادة وهو حل الحديث وفي رواية للدارقطني والبيهقي أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي قال فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أني لم أكن أحرمت وإنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري قوله إنما اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر وقال البيهقي هذه الزيادة غريبة # والذي في الصحيحين أنه أكل منه وقال النووي في شرح المهذب يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قصتان وهذا الجمع نفاه قبله أبو محمد بن حزم فقال لا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله وخالفه ابن عبد البر فقال كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه لأن مخرجهم لم يكن واحدا ( تنبيه ) قال الأثرم : كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في حديث عياض عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شيء قد سماه فذكر حديث الحمار الوحشي .

– حديث : أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا الحديث متفق عليه من حديثه حديث : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث
– حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش أصحاب السنن وابن حبان وأحمد والحاكم في المستدرك من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بلفظ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم ولفظ الحاكم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد وهو عند ابن ماجه إلا أنه لم يقل نجديا قال الترمذي سألت عنه البخاري فصححه وكذا صححه عبد الحق وقد أعل بالوقف وقال البيهقي هو حديث جيد تقوم به الحجة ورواه البيهقي من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال لا أراه إلا قد رفعه أنه حكم في الضبع بكبش الحديث ورواه الشافعي عن مالك عن أبي الزبير به موقوفا وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني ورواه الدارقطني والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه وقد أعل بالإرسال رواه الشافعي من طريق ابن جريج عن عكرمة مرسلا وقال لا يثبت مثله لو انفرد ثم أكده بحديث ابن أبي عمار وقال البيهقي روي موقوفا عن ابن عباس أيضا حديث : إن الله حرم مكة تقدم في هذا الباب من حديث أبي هريرة وغيره وسيأتي قوله وفي وجه اختاره صاحب التتمة إنها مضمونة أي الشوك لإطلاق الخبر يريد قوله لا يعضد شوكها وهو في الحديث المذكور وقد روى مسلم من حديث أبي سعيد رفعه : إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة الحديث وفيه ولا يخبط بها شجرة إلا لعلف قلت لكن في الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة .

حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو عام الحديبية البيهقي من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن محيصن عن عطاء عن ابن عباس وليس فيه عام الحديبية ومن طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن اهد لنا من ماء زمزم فبعث إليه بمزادتين وسيأتي موقوف عائشة . حديث : إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم دون قوله لا ينفر صيدها إلى آخره ولمسلم عن أبي سعيد وفيه ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف كما تقدم وله من حديث جابر : لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ومن حديث سعد بن أبي وقاص : أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ولأبي داود من حديث علي : لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها الحديث
حديث : إني أحرم ما بين لابتي المدينة
حديث : أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة الحديث ورفعه مسلم من حديثه ووقع هنا للحاكم وهم وللبزار وهم آخر أما الحاكم فأخرجه في المستدرك وزعم أنهما لم يخرجاه وهو في مسلم وأما البزار فقال لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد ولا عنه إلا عامر بن سعد وسيأتي ما يرد عليه في هذا الحصر طريق أخرى قوله روي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب فقال ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود من طريق سليمان بن أبي عبد الله عن سعد وأخرجه الحاكم بلفظ أن سعدا كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من شجر المدينة فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لمن أكثر الناس مالا وصححه وسليمان قال أبو حاتم ليس بالمشهور .

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : صيد وج محرم لله تعالى أبو داود من حديث الزبير بن العوام وسكت عليه وحسنه المنذري وسكت عليه عبد الحق فتعقبه ابن القطان بما نقل عن البخاري : إنه لم يصح وكذا قال الأزدي وذكر الذهبي أن الشافعي صححه وذكر الخلال أن أحمد ضعفه وقال ابن حبان في راويه المنفرد به وهو محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي كان يخطئ ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف وقال العقيلي لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف وقال النووي في شرح المهذب إسناده ضعيف قال وقال البخاري في صحيحه لا يصح كذا قال والظاهر أنه أراد في تاريخه فإنه قال ذلك في ترجمة عبد الله بن إنسان وإلا فالبخاري لم يتعرض لهذا في صحيحه والله أعلم . ( تنبيه ) وج بفتح الواو وتشديد الجيم أرض بالطائف وقيل واد بها وقيل كل الطائف .

– حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لإبل الصدقة ونعم الجزية البخاري من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا حمى إلا لله ولرسوله قال : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة هكذا أخرجه البخاري معقبا لحديث لا حمى إلا لله ولرسوله وهو المتصل منه والباقي من مراسيل الزهري قال البيهقي قوله حمى النقيع هو من قول الزهري وكذا رواه ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب معضلا ورواه أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث فأدرجوه كله وحكم البخاري أن حديث من أدرجه وهم ورواه النسائي من حديث مالك عن الزهري فذكر الموصول فقط وأغرب عبد الحق في الجمع فجعل قوله وبلغنا من تعليقات البخاري وتبعه على ذلك ابن الرفعة ويكفي في الرد الرد عليه أن أبا داود أخرجه من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري فذكره وقال في آخره قال ابن شهاب وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ووهم الحاكم في قوله إنهما اتفقا على إخراج الحديث لا حمى إلا لله ولرسوله وهو من أفراد البخاري وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري في الإلمام وابن الرفعة في المطلب وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أحمد وابن حبان من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين . ( فائدة ) تبين بهذا أن قوله لإبل الصدقة ونعم الجزية مدرج ليس هو في أصل الخبر . ( تنبيه ) النقيع بالنون جزم به الحازمي وغيره وهو من ديار مزينة وهو في صدر وادي العقيق ويشتبه بالبقيع بالباء الموحدة وزعم البكري أنهما سواء والمشهور الأول .

حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوق الهدي متفق عليه من حديث علي وعائشة وغيرهما قوله وما كانت تسد أفواهها في الحرم لم ينقل صريحا وإنما هو الظاهر لأنه لم ينقل .

# ( آثار الباب ) قوله : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر بهذا مرسلا ويشده ما رواه البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت الحديث
حديث عثمان : أنه سئل عن المحرم هل يدخل البستان قال : نعم ويشم الريحان رويناه مسلسلا من طريق الطبراني وهو في المعجم الصغير بسنده إلى جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبان بن عثمان عن عثمان وأورده المنذري في تخريج أحاديث المهذب مسندا أيضا وقال النووي في شرح المهذب إنه غريب يعني أنه لم يقف على إسناده . حديث ابن عباس : أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال : إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا الشافعي والبيهقي وفيه إبراهيم بن أبي يحيى قال الشافعي وأخبرني الثقة إما سفيان وإما غيره فذكر نحوه بسند إبراهيم . قوله : وللجماع في الحج والعمرة نتائج فمنها فساد النسك يروى # ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة انتهى أما أثر عمر وعلي وأبي هريرة فذكره مالك في الموطأ # بلاغا عنهم وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال ورواه سعيد بن منصور من طريق مجاهد عن عمر وهو منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عن ابن عباس وفيه أن أبا بشر قال لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال هكذا كان ابن عباس يقول وأما غيرهم فعند أحمد عن ابن عمر أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال ليحجا قابلا وللدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده وابن عمر وابن عباس نحوه . ( تنبيه ) روى أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقضيا نسكا واهديا هديا رجاله ثقات مع إرساله ورواه ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا . قوله روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا من أفسد حجه قضى من قابل وهو في بلاغ مالك المتقدم قبله . قوله : عن ابن عباس أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان البيهقي من طريق عكرمة عنه وروى ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه ابن لهيعة وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل . قوله عن علي أنه أوجب في القبلة شاة وعن ابن عباس مثله أما أثر علي فرواه البيهقي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عن أبي جعفر عن علي ولم يدركه وأما أثر ابن عباس فذكره البيهقي ولم يسنده . قوله : عن ابن عمر أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد وعن ابن عباس مثله أما ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة من طريق علي بن عبد الله البارقي قال : كان ابن عمر يقول في الجراد قبضة من طعام وسعيد بن منصور من طريق أبي سلمة عن ابن عمر أنه حكم في الجراد بتمرة وأما ابن عباس فرواه الشافعي والبيهقي من طريق القاسم بن محمد قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه وسنده صحيح . حديث : أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة البيهقي عن ابن عباس بسند حسن ومن طريق عطاء الخراساني عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة وأخرجه الشافعي وقال هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا ومن طريق أبي المليح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود مكاتبه # عن ابن مسعود وقال مالك لم أزل أسمع أن النعامة إذا قتلها المحرم بدنة . حديث أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة البيهقي عن ابن عباس وسيأتي وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مثله . حديث : أنهم قضوا في الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة مالك والشافعي بسند صحيح عن عمر وروى البيهقي عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني قتلت أرنبا وأنا محرم فكيف ترى قال : هي تمشي على أربع والعناق يمشي على أربع وهي تحبر والعناق يحبر وتأكل الشجر وكذا العناق اهد مكانها عناقا ، الشافعي من طريق الضحاك عن ابن عباس في الأرنب شاة والبيهقي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه قضى في اليربوع بجفرة ورواه الشافعي من طريق مجاهد عن ابن مسعود ولأبي يعلى عن جابر عن عمر لا أراه إلا رفعه أنه حكم في الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش وقال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الأرنب ببقرة ولإبراهيم الحربي في الغريب من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في اليربوع حمل قال والحمل ولد الضأن الذكر . ( تنبيه ) الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها . حديث عثمان : أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم الشافعي والبيهقي من طريق ابن عيينة عن مطرف عن أبي السفر عنه وفيه انقطاع . ( تنبيه ) أم حبين بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وآخره نون دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن والحلان بضم المهملة وتشديد اللام هي الحمل أي الجدي # ووقع عند البغوي بحلام آخره ميم وقال الحلام ولد المعزى . قوله وعن عطاء ومجاهد أنهما حكما في الوبر بشاة الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في الوبر شاة إن كان يؤكل وبه عن مجاهد نحوه وروى ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن عبد الله قال : في الضب يصيبه المحرم حفنة من طعام . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال وقد تدحرج بطنه : يا أم حبين ذكره ابن الأثير في نهاية الغريب ولم أقف على سنده بعد . حديث عمر : في الضب جدي الشافعي بسند صحيح إلى طارق قال : خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فأتى عمر فسأله فقال عمر احكم يا أربد قال أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر قال عمر فذلك فيه . ( تنبيه ) وقع في بعض النسخ عن عثمان وهو غلط من النساخ والصواب عمر . قوله وعن عطاء أن في الثعلب شاة قلت ذكره الشافعي فقال روي عن عطاء وأخرجه أيضا بإسناد صحيح عن شريح . قوله : وعن بعضهم أن بعض الصحابة في الأيل بقرة الشافعي من طريق الضحاك عن ابن عباس وهو منقطع قال الشافعي في موضع آخر الضحاك من يثبت سماعه من ابن عباس عند أهل العلم وغفل النووي فقال إسناده صحيح . ( تنبيه ) الأيل بفتح الهمزة ويقال بكسرها والياء المثناة من تحت ذكر الوعول . حديث : أن رجلا قتل صيدا فسأل عمر فقال احكم فيه قال أنت خير مني وأعلم قال إنما أمرتك أن تحكم