هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4844 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرٌو ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، قَالاَ : كُنَّا فِي جَيْشٍ ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا ، فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا ، أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4844 حدثنا علي ، حدثنا سفيان ، قال عمرو ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : كنا في جيش ، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن أبي ذئب : حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل وامرأة توافقا ، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا ، أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة ، قال أبو عبد الله : وبينه علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :4844 ... غــ : 5117 - 5118 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالا: َ كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا».

وبه قال: ( حدّثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال عمرو) : بفتح العين ابن دينار ( عن الحسن بن محمد) أي ابن علي بن أبي طالب ( عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( وسلمة بن الأكوع) -رضي الله عنهم- أنهما ( قالا: كنا في جيش) بالجيم المفتوحة والتحتية الساكنة بعدها معجمة ( فأتانا رسول رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قيل إنه بلال، وللكشميهني مما في اليونينية رسول رسول رسول الله فلينظر ( فقال: إنه قد أذن لكم) بضم الهمزة ( أن تستمتعوا) زاد شعبة عند مسلم يعني متعة النساء ( فاستمتعوا) بفتح المثناة الفوقية بلفظ الماضي وكسرها بلفظ الأمر.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح.


[ قــ :4844 ... غــ : 5119 ]
- حدثنا.

     وَقَالَ  ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا
تَتَارَكَا» فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

( وقال ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب فيما وصله الطبراني والإسماعيلي وغيرهما ( حدّثني) بالإفراد ( إياس بن سلمة بن الأكوع) بكسر الهمزة وتخفيف الياء ( عن أبيه عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه قال:
( أيما رجل وامرأة توافقا) في النكاح بينهما مطلقًا من غير ذكر أجل ( فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) بفاء مفتوحة فعين مكسورة فمعجمة ساكنة ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بعشرة بموحدة مكسورة بدل الفاء قال في الفتح وبالفاء أصح والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن ( فإن أحبا) الرجل والمرأة بعد انقضاء الثلاث ( أن يتزايدا) في المدة تزايدًا أو أن يتناقصًا تناقصًا ( أو) أحبا أن ( يتتاركا) التوافق ويتفارقا ( تتاركا) قال سلمة بن الأكوع: ( فما أدري أشيء كان) الجواز ( لنا) معشر الصحابة ( خاصة أم) كان ( للناس عامة) نعم وقع في حديث أبي ذر عند البيهقي أنها أحلّت للصحابة ثلاثة أيام ثم نهى عنها.

( قال أبو عبد الله) البخاري: ( وبينه) ولأبي ذر وقد بينه أي حكم المتعة ( علي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه منسوخ) .
وقد وقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض وقد نقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه، واختلف هل يحدّ ناكح المتعة أم لا؟ وهو مبني على أن الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدّم، ومذهب الشافعية سقوط الحدّ ولو علم فساده لشبهة اختلاف العلماء ولو قال نكحتها متعة ولم يزد عليه فباطل يسقط بالوطء وفيه الحد ويلزم بالوطء فيه المهر والنسب والعدة، وأما نكاح المحلل فإن شرط في العقد أنه يحللها للذي طلقها ثلاثًا أو إذا وطئها لا نكاح بينهما أو أنه إذا حللها طلقها لا يصح لأنه عقد شرط قطعه دون غايته فيبطل كنكاح المتعة، فإن عقد النكاح ليحلها لكنه لم يشرطه في صلب العقد صح النكاح لخلوّه عن المفسدة وكره.