هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4843 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ ؟ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4843 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن أبي جمرة ، قال : سمعت ابن عباس : سئل عن متعة النساء فرخص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة ؟ أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Jamra:

I heard Ibn `Abbas (giving a verdict) when he was asked about the Mut'a with the women, and he permitted it (Nikah-al-Mut'a). On that a freed slave of his said to him, That is only when it is very badly needed and women are scarce. On that, Ibn `Abbas said, Yes.

":"ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا ، کہا ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ، ان سے ابوجمرہ نے بیان کیا ، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ،ان سے عورتوں کے ساتھ نکاح متعہ کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کی اجازت دی ، پھر ان کے ایک غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا اسی جیسی صورتوں میں ہو گی ؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہاں ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5116] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِي جَمْرَةَ هُوَ الضُّبَعِيُّ بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ وَرَأَيْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِ مَنْ شَرَحَ هَذَا الْكِتَابِ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي وَهُوَ تَصْحِيف قَوْله سَمِعت بن عَبَّاسٍ يُسْأَلُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ .

     قَوْلُهُ  فَرَخَّصَ أَيْ فِيهَا وَثَبَتَتْ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ صَرِيحًا وَأَظُنُّهُ عِكْرِمَةَ .

     قَوْلُهُ  إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوِهِ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِهَاد وَالنِّسَاء قَلِيل قَوْله فَقَالَ بن عَبَّاسٍ نَعَمْ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ صَدَقَ وَعِنْدِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ المُهَاجر أَو بن أَبِي عُمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَجُلٌ يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ إِنَّمَا كَانَتْ يَعْنِي الْمُتْعَةَ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ.

.

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَقَدْ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ.

     وَقَالَ  فِيهَا الشُّعَرَاءُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ وَمَا هِيَ إِلَّا كَالْمَيْتَةِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمَعْرُوفُ بِوَكِيعٍ فِي كِتَابِ الْغُرَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِالْقِصَّةِ لَكِنْ لَيْسَ فِي آخِره قَول بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي أَشرتإِلَيْهِ قَرِيبًا نَحْوُهُ فَهَذِهِ أَخْبَارٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْمُتْعَةَ إِنَّمَا رُخِّصَ فِيهَا بِسَبَبِ الْعُزْبَةِ فِي حَالِ السَّفَرِ وَهُوَ يُوَافِقُ حَدِيث بن مَسْعُودٍ الْمَاضِيَ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِحَرْبِنَا وَخَوْفِنَا.

.
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْبَلَدَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عِلَّةِ إِبَاحَتِهَا الْحَدِيثُ الثَّالِث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :4843 ... غــ :5116] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِي جَمْرَةَ هُوَ الضُّبَعِيُّ بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ وَرَأَيْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِ مَنْ شَرَحَ هَذَا الْكِتَابِ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي وَهُوَ تَصْحِيف قَوْله سَمِعت بن عَبَّاسٍ يُسْأَلُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ .

     قَوْلُهُ  فَرَخَّصَ أَيْ فِيهَا وَثَبَتَتْ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ صَرِيحًا وَأَظُنُّهُ عِكْرِمَةَ .

     قَوْلُهُ  إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوِهِ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِهَاد وَالنِّسَاء قَلِيل قَوْله فَقَالَ بن عَبَّاسٍ نَعَمْ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ صَدَقَ وَعِنْدِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ المُهَاجر أَو بن أَبِي عُمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَجُلٌ يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ إِنَّمَا كَانَتْ يَعْنِي الْمُتْعَةَ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ.

.

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَقَدْ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ.

     وَقَالَ  فِيهَا الشُّعَرَاءُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ وَمَا هِيَ إِلَّا كَالْمَيْتَةِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمَعْرُوفُ بِوَكِيعٍ فِي كِتَابِ الْغُرَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِالْقِصَّةِ لَكِنْ لَيْسَ فِي آخِره قَول بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي أَشرت إِلَيْهِ قَرِيبًا نَحْوُهُ فَهَذِهِ أَخْبَارٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْمُتْعَةَ إِنَّمَا رُخِّصَ فِيهَا بِسَبَبِ الْعُزْبَةِ فِي حَالِ السَّفَرِ وَهُوَ يُوَافِقُ حَدِيث بن مَسْعُودٍ الْمَاضِيَ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِحَرْبِنَا وَخَوْفِنَا.

.
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْبَلَدَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عِلَّةِ إِبَاحَتِهَا الْحَدِيثُ الثَّالِث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4843 ... غــ : 5116 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
نَعَمْ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) بندار العبدي قال: ( حدّثنا غندر) محمد بن جعفر قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن أبي جمرة) بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي البصري أنه ( قال: سمعت ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( سئل) بضم السين ولأبي ذر يسأل بتحتية مضمومة بلفظ المضارع مبنيًّا للمفعول فيهما ( عن متعة النساء فرخص) فيها ( فقال له مولى له) : قيل: إنه عكرمة ( إنما ذلك) الترخيص ( في الحال الشديد) من قوّة الشهوة والعزوبة ( وفي النساء قلة) .
وعند الإسماعيلي إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قلائل ( أو) قال: ( نحوه فقال ابن عباس: نعم) أي صدق إنما رخص فيها بسبب العزوبة في حال السفر.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4843 ... غــ :5116 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدثنَا غُنْدَرٌ حَدثنَا شُعْبَةُ عنْ أبي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ سُئِلَ عنْ مُتْعَةِ النِّساءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لهُ مَوْلى: إنَّما ذَلِكَ فِي الحالِ الشَّدِيد وَفِي النِّساءِ قِلةٌ أوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابنُ عبَّاسٍ: نَعَمْ.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يتَضَمَّن النَّهْي عَن الترخيص الْمُطلق، فَافْهَم.

وغندر هُوَ مُحَمَّد بن جَعْفَر، وَأَبُو جَمْرَة بِالْجِيم وَالرَّاء واسْمه نصر بن عمرَان الضبعِي الْبَصْرِيّ.
والْحَدِيث من أَفْرَاده.

قَوْله: ( سُئِلَ) ، على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: ( فَرخص) ، أَي فِي الْمُتْعَة.
قَوْله: ( فَقَالَ لَهُ مولى لَهُ) ، قيل بِالظَّنِّ إِنَّه عِكْرِمَة.
قَوْله: ( إِنَّمَا ذَلِك) أَي: الترخيص فِي الْحَال الشَّديد نَحْو الْعزبَة الشَّدِيدَة، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِك فِي الْجِهَاد وَالنِّسَاء قَلَائِل.
قَوْله: ( نعم) يَعْنِي: الْأَمر كَذَلِك، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: صدق، وَرُوِيَ الْخطابِيّ من حَدِيث سعيد بن جُبَير، قَالَ: قلت لِابْنِ عَبَّاس: لقد سَارَتْ بفتياك الركْبَان،.

     وَقَالَ  فِيهَا الشُّعَرَاء، يَعْنِي فِي الْمُتْعَة، فَقَالَ: وَالله مَا بِهَذَا أَفْتيت، وَمَا هِيَ إلاَّ كالميتة لَا تحل إلاَّ للْمُضْطَر.