4493 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا |
4493 أخبرنا قتيبة قال : حدثنا المفضل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة ، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا |
It was narrated that Anas bin Malik said: It was forbidden to us for a town-dweller to sell for a desert-dweller, even if he was his father or brother. (Sahih )
شرح الحديث من حاشية السندى
[4524] حَتَّى يطعم أَي يصلح للْأَكْل الا الْعَرَايَا ظَاهره أَنه اسْتثِْنَاء عَن الآخير لَكِن الْمُنَاسب لسَائِر الرِّوَايَات أَنه اسْتثِْنَاء عَن الْمُزَابَنَة وَقد تقدم الْكَلَام قَوْله