3901 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ ، صَلَاحُهُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ : كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ |
3901 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو ، صلاحه ، ونهى عن المخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه |
شرح الحديث من حاشية السندى
[3921] عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو الخ الظَّاهِر أَن الثَّمر بِالْمُثَلثَةِ لَا بِالْمُثَنَّاةِقَوْله