ذِكْرُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ، وَقَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، يَعْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : لَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، لَا تُفَضِّلُوا أَنْ تَبِيعُوا إِحْدَاهُمَا زَائِدَةً عَلَى الْأُخْرَى بِهَا ، وَلَكِنْ بِيعُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا مُتَسَاوِيَتَيْنِ . يُقَالُ : إِذَا بَاعَ الْبَائِعُ إِحْدَى الذَّهَبَيْنِ بِالْأُخْرَى زَائِدَةً عَلَيْهَا فِي الْوَزْنِ : قَدْ أَشَفَّ فُلَانٌ ذَهَبَهُ عَلَى ذَهَبِ فُلَانٍ ، وَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ بِذَهَبِهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا مِنْ ذَهَبِ مُبَايِعِهِ . وَكَذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ : قَدْ أَشَفَّ فُلَانٌ بَعْضَ بَنِيهِ عَلَى بَعْضٍ ، إِذَا فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ . وَيُقَالُ : مَا أَقْرَبَ شَفِّ بَيْنِهِمَا ، أَيْ فَضْلِ بَيْنِهِمَا ، يُقَالُ : فُلَانٌ حَرِيصٌ عَلَى الشَّفِّ ، يَعْنِي بِهِ : عَلَى الرِّبْحِ . وَأَمَّا الشَّفُّ : بِفَتْحِ الشِّينِ ، فَالسِّتْرُ الرَّقِيقُ ، وَكُلُّ ثَوْبٍ رَقِيقٍ يُسْتَشَفُّ مَا خَلْفُهُ ، فَهُوَ شَفٌّ ، يُقَالُ مِنْهُ : شَفَّ الثَّوْبُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَهُوَ يَشِفُّ شُفُوفًا ، وَذَلِكَ إِذَا بَدَا مَا وَرَاءَهَا مِنْ خَلْفِهَا . وَمِنْهُ الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَكْسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ ، فَإِنَّهُ إِلَّا يَشِفُّ فَإِنَّهُ يَصِفُ ، يَعْنِي بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُرَ مَا خَلْفَهُ ، فَإِنَّهُ يَصِفُهَا لِرِقَّتِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْعِبَادِيِّ : زَانَهُنَّ الشُّفُوفُ يَنْضَحُ بِالْمِسْـ ـكِ وَعَيْشٌ مُفَانِقٌ وَحَرِيرُ يَعْنِي بِالشُّفُوفِ جَمْعَ شَفٍّ . وَأَمَّا الشَّفِيفُ فَإِنَّهُ الْبَرْدُ ، يُقَالُ مِنْهُ : إِنَّ فُلَانًا لَيَجِدُ فِي أَسْنَانِهِ شَفِيفًا ، أَيْ : بَرْدًا شَدِيدًا . وَإِنَّ فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ لَشَفًّا شَدِيدًا ، أَيْ : بَرْدًا شَدِيدًا . وَأَمَّا قَوْلُهُمُ : اسْتَشَفَّ فُلَانٌ مَا فِي الْإِنَاءِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ شَرِبَهُ كُلَّهُ ، وَمِنْهُ الْمَثَلُ السَّائِرُ : لَيْسَ الرِّيُّ عَنِ التَّشَافِ يَقُولُ : لَيْسَ الرِّيُّ بِأَنْ تَشْرَبَ جَمِيعَ مَا فِي الْإِنَاءِ حَتَّى لَا تُبْقِي فِيهِ شَيْئًا . وَمِنْهُ الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ إِحْدَى عَشْرَ امْرَأَةً وَصَفْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ، أَخْبَرَ أَنَّ إِحْدَاهُنَّ قَالَتْ : زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ ، تَعْنِي بِقَوْلِهَا : اشْتَفَّ ، شَرِبَ جَمِيعَ مَا فِي الْإِنَاءِ فَلَمْ يُسْئِرْ فِيهِ شَيْئًا . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : قَدِ اشْتَافَ فُلَانٌ لِكَذَا ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ تَطَاوَلَ لَهُ وَنَظَرَ ، يُقَالُ مِنْهُ : اشْتَافَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ فَهُوَ يَشْتَافُ لَهُ اشْتِيَافًا ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : رَأَيْتُ فُلَانًا يَتَشَوَّفُ لَكَ ، يَعْنِي أَنَّهُ يَتَطَاوَلُ وَيَنْظُرُ . وَيُقَالُ : شِيفَتِ الْجَارِيَةُ لِزَوْجِهَا ، إِذَا زُيِّنَتْ لَهُ وَهُيِّئَتْ ، فَهِيَ تُشَافُ شَوْفًا . وَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسَاءً ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالنَّسَاءِ : التَّأْخِيرَ ، يَقُولُ : نَهَى أَنْ يُبَاعَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ بِتَأْخِيرٍ . يُقَالُ مِنْهُ : بَاعَ فُلَانٌ مَتَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ بِنَسِيئَةٍ ، وَبِأَخِرَةٍ ، وَبِنَظِرَةٍ ، وَدَيْنٍ ، كُلُّ ذَلِكَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . يُقَالُ : نَسَأْتُ فُلَانًا مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، إِذَا أَخَّرْتُهُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : عَرَفَتْنِي ، نَسَأَهَا اللَّهُ ، أَيْ : أَخَّرَهَا اللَّهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ حدثناؤُهُ : { إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ } ، يَعْنِي بِذَلِكَ تَأْخِيرَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَفْعَلُهُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا ، مِنْ تَأْخِيرِ الْمُحَرَّمِ إِلَى صَفَرَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمُ : انْتَسَأَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ إِذَا تَبَاعَدَ عَنْهُ ، يُقَالُ مِنْهُ : انْتَسِئْ عَنَّا قَلِيلًا ، يُرَادُ بِهِ : تَبَاعَدْ . وَيُقَالُ : مَا أَجِدُ مُنْتَسَئًا ، أَيْ : مُتَبَاعَدًا ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : إِذَا انْتَسَئُوا فَوْرَ الرَّمَّاحِ أَتَتْهُمُ عَوَائِرُ نَبْلٍ كَالْجَرَادِ نُطِيرُهَا وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : نَسَأْتُ اللَّبَنَ ، فَهُوَ مَعْنًى غَيْرُ هَذَا ، وَهُوَ أَنْ تَمْذُقَهُ حَلِيبًا ، يُقَالُ مِنْهُ : نَسَأَ فُلَانٌ لَبَنَهُ فَهُوَ يَنْسَأُهُ نَسْأً . وَيُقَالُ أَيْضًا : نَسَأَ فُلَانٌ الْمَاشِيَةَ ، إِذَا أَخَّرَهَا . وَنُسِئَتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ تُنْسَأُ نَسْأً ، وَذَلِكَ فِي أَمْرِ بَعْلِهَا ، يُقَالُ : امْرَأَةٌ نَسُوءُ . وَأَمَّا قَوْلُ رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ : طَيَّرَ عَنْهَا النَّسْءُ حَوْلِيَّ الْعَقَقْ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالنَّسْءِ بَدْءَ السَّمْنِ ، يُقَالُ مِنْهُ : قَدْ جَرَى النَّسْءُ فِي الدَّوَابِّ ، إِذَا بَدَأَ فِيهَا السَّمْنُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا نَاجِزًا بِغَائِبٍ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالنَّاجِزِ الْحَاضِرَ يَقُولُ : لَا تَبِيعُوا حَاضِرَ الذَّهَبِ بِغَائِبِ الْوَرِقِ . يُقَالُ مِنْهُ : نَجَزَ الْمَالُ ، إِذَا حَضَرَ ، وَمِنْهُ قِيلَ : أَنْجَزَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ مَا وَعَدَ ، وَذَلِكَ إِذَا أَوْفَى لَهُ بِهِ فَأَحْضَرَهُ إِيَّاهُ . وَأَمَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالرَّمَاءِ الرِّبَا ، وَأَصْلُ الرَّمَاءِ : زِيَادَةُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ ، يُقَالُ مِنْهُ : أَرْمَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ فِي الْقَوْلِ إِذَا زَادَ عَلَيْهِ فِي الْقَوْلِ ، وَأَرْبَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ ، فَهُوَ يُرْمِي ، وَيُرْبِي إِرْبَاءً ، وَإِرْمَاءً ، وَمِنَ الْإِرْمَاءِ قَوْلُ الشَّاعِرِ : وَأَسْمَرَ خَطِّيٍّ كَأَنَّ كُعُوبَهُ نَوَى الْقَسْبِ قَدْ أَرْمَى ذِرَاعًا عَلَى عَشْرِ |