بَابُ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
1016 حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ |
1017 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قال حدثنا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ التَّحِيَّةِ , وَإِجَابَةُ الدَّعَوَاتِ , وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ , وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ , وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ |
1018 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي أَيُّوبَ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ , فَصَنَعْنَا لَهُ طَعَامًا , فَدَعَوْنَاهُ , فَجَاءَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , فَقَالَ : أَمَا إِنِّي صَائِمٌ وَلَكِنْ لَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ أَنْ أُجِيبَكُمْ , ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ : إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَ جَنَازَتَهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ |
1019 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ فَرْقَدٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ الْقُرَشِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَحْدَهُ , فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَحْزَحَ لَهُ , فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ فِي الْمَكَانِ لَسَعَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ إِذَا رَآهُ يَتَزَحْزَحُ لَهُ |
1022 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : إِذَا الْتَقَى مُسْلِمَانِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ فَتَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ النَّخْلَةِ |
1023 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ |
1024 حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنِّي لَآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَمَا أَفْعَلُهُ , وَإِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ الْأَجْرَ مِنْ رَبِّي |