بَابُ أَيِّ حِينٍ يُكْرَهُ الطَّوَافُ ، وَحَدُ الطَّوَافِ ، وَالطَّوَافُ بِالصَّغِيرِ
8754 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ ؟ قَالَ : مَا يَضُرُّهُ ، قُلْتُ : فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ، إِذَا أَخَّرَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ : وَمَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ حِينَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ |
8755 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ : أَنَّ طَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ وَقَالُوا : مَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ |
8756 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافَ بِهِ بِالْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ : مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ عَقَلَ أَنْ لَا يَبْتَغِي الْبَرَكَةَ فِي وُضُوئِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا |
8757 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي لَكْرٍ : بِحَقٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ |