ذِكْرُ عَدَدِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ عَدَدِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَجْزِي لِلْمَاسِحِ عَلَى خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّةً وَاحِدَةً .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

456 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي نَافِعٌ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا يَعْنِي مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا ، وَقَدْ أَهْرَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ هَذَا لِجَنَازَةٍ دُعِيَ إِلَيْهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

457 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قال حدثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، قَالَ : مَرَّةً وَاحِدَةً . وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ : كَيْفَ الْمَسْحُ ؟ فَقَالَ : هَكَذَا ، وَخَطَّ بِأَصَابِعِهِ عَلَى ظَهْرِ رِجْلَيْهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا أَحَبُّ إِلَيَّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَا يَجْزِي مِنَ الْمَسْحِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَسْحِ ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : كَيْفَ مَا أَتَى بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ بِكُلِّ الْيَدِ أَوْ بِبَعْضِهَا أَجْزَأَهُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَإِذَا مَسَحَ بِأُصْبُعٍ ، أَوْ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ أَجْزَأَهُ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : الْيَسِيرُ مِنَ الْمَسْحِ يُجْزِئُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا أَدْرِي أَرَادَ الْمَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ أَوِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَجْزِي أَنْ يَمْسَحَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَمْسَحَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا ، وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْحَسَنِ لَا يَجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ بِأُصْبُعٍ أَوْ بِأُصْبُعَيْنِ ، فَإِنْ مَسَحَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، أَوْ أَكْثَرَ يَجْزِيهِ إِذَا مَسَحَ بِالْأَكْثَرِ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَحَكَى ابْنُ مُقَاتِلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، وَزُفَرَ ، وَيَعْقُوبَ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا يَجْزِيهِ حَتَّى يَمْسَحَ مِنَ الْخُفِّ الْأَكْثَرَ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ ، فَإِنْ مَسَحَ النِّصْفَ ، أَوْ أَقَلَّ لَمْ يُجْزِهِ .
وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، يَقُولُ : إِنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِأُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ بِأَنْصَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ لَمْ يُجْزَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْسَحَ بِكَفَّيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِحْدَى كَفَّيْهِ عِلَّةٌ ، فَحِينَئِذٍ يَجْزِي عَنْهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَنْ يَمْسَحَ بِمَا أَمْكَنَهُ مِنَ الْكَفِّ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْخُفِّ يُصِيبُهُ بَلَلُ الْمَطَرِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْخُفِّ يُصِيبُهُ الْبَلَلُ مِنَ الْمَطَرِ أَوْ يَنْضَحُ عَلَيْهِمَا مَاءً ، فَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولَانِ : يُجْزِئُهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا تَوَضَّأَ إِلَّا الْمَسْحَ ، ثُمَّ خَاضَ الْمَاءَ فَأَصَابَ الْمَاءُ ظَاهِرَ الْخُفَّيْنِ يُجْزِئُهُ مِنَ الْمَسْحِ ، وَقَالُوا : إِنْ مَسَحَ خُفَّيْهِ بِبَلَلٌ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ لَا يُجْزِئُهُ ، فَإِنْ مَسْحَهُمَا بِبَلَلٌ فِي يَدَيْهِ يُجْزِئُهُ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ، وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ الْمَطَرُ حَتَّى يَنْوِيَ بِذَلِكَ الْمَسْحَ ، هَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَمْسَحَ عَلَيْهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا أَقْيَسُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ خَلْعِ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَ أَنْ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُعِيدُ الْوُضُوءَ ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : احْتِيَاطًا .
وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَالْمَزَنِيُّ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ : إِذَا خَلَعَهُمَا صَلَّى ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ، وَلَا غَسْلُ قَدَمٍ .
رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الْعَالِيَةَ ، وَقَتَادَةَ ، وَبِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ مَكَانَهُ ، فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ ، حَكَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ مَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ يَتَوَضَّأُ إِذَا انْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ عَنْ عُضْوٍ انْتَقَضَتْ عَنْ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ ، وَقَالَ بِمِصْرَ : عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَفي الْمُخْتَصَرِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْبُوَيْطِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ ، فَإِنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَطْ فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ ، وَحَكَى الْمُزَنِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ لَا يَرَى عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْوُضُوءِ ، وَلَا غَسْلَ قَدَمٍ بِأَنَّهُ وَالْخُفُّ عَلَيْهِ طَاهِرٌ كَامِلُ الطَّهَارَةِ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ ، وَلَا يَجُوزُ نَقْضُ ذَلِكَ إِذَا خَلَعَ خُفَّهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ مِنْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ ، وَلَيْسَ مَعَ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ أَوْ يَغْسِلَ الرِّجْلَيْنِ حُجَّةً .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ زَالَتْ قَدَمُهُ أَوْ بَعْضُهَا مِنْ مَوْضِعَهَا إِلَى السَّاقِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَلْبَسُ خُفَّيْهِ عَلَى طُهْرٍ ، ثُمَّ تَزُولُ قَدَمُهُ أَوْ بَعْضُهَا مِنْ مَوْضِعِ الْمَسْحِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، كَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : هُوَ عَلَى مَسْحِهِ مَا لَمْ يُخْرِجِ الْقَدَمَ مِنَ السَّاقِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَخْرَجَ قَدَمَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمِ خُرُوجًا بَيِّنًا غَسَلَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : إِذَا أُخْرِجَتْ إِلَى سَاقِ الْخُفِّ فَقَدِ انْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِذَا نَزَعَ الْقَدَمَ مِنْ الْخُفِّ غَيْرَ أَنَّهَا فِي السَّاقِ عَلَيْهِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَزَالَ إِحْدَى قَدَمَيْهِ ، أَوْ بَعْضَهَا مِنْ مَوْضِعَهَا مِنَ الْخُفِّ حَتَّى يَظْهَرَ بَعْضُ مَا عَلَيْهِ الْوُضُوءُ مِنْهَا انْتُقِضَ الْمَسْحُ ، وَإِذَا أَزَالَهَا مِنْ مَوْضِعِ قَدَمِ الْخُفِّ ، وَلَمْ يَبْرُزْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا مِنْ شَيْءٍ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَدَمَيْنِ شَيْئًا أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْوُضُوءَ ، وَلَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ : إِذَا خَرَجَتْ قَدَمُهُ مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمِ أَوْ مِنْ بَعْضِهِ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ السَّاقِ كُلِّهِ مَسَحَ عَلَيْهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ خَلْعِ الرَّجُلِ أَحَدَ خُفَّيْهِ بَعْدَ الْمَسْحِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ خَلَعَ أَحَدَ خُفَّيْهِ بَعْدَ الْمَسْحِ ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَنْزَعُ الْآخَرَ ، وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، النُّعْمَانُ ، وَصَاحِبَاهُ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ خَلَعَ خُفَّيْهِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ الَّذِي نَزَعَ وَيَمْسَحَ عَلَى الَّذِي لَمْ يَنْزِعْ ، هَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَاعْتَلَّ أَبُو ثَوْرٍ بِأَنَّ هَذَيْنِ عُضْوَيْنِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ فِي نَفْسِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالرَّجُلِ عِلَّةٌ فِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ ، فَيَلْبِسُ خُفًّا أَوْ يَكُونُ جُبَارٌ عَلَى إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ ، فَيَمْسَحُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَغْسِلُ الْأُخْرَى ، كَمَا أَطْلَقُوا لَهُ الْمَسْحَ عَلَى الْعَلِيلَةِ وَغَسْلِ الصَّحِيحَةِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غَيْرُ حُكْمِ صَاحِبَتُهَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ ، وَاعْتَلَّ بِمِثْلِ عِلَّتِهِ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،