إِذَا عَلَى الترتيب
«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ» .
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ أَبُو سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَهَذَا خَبَرٌ مَشْهُورُ الرَّفْعِ لِزَكَرِيَّا وَالثَّوْرِيِّ فَإِنَّمَا رَفَعَهُ عَنْهُ إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ وَحْدَهُ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَالصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، لا عَنْ عَمْرٍو نَفْسِهِ.
وَعِنْدَ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيْضًا مَوْقُوفٌ، وَهُوَ عَزِيزٌ مِنْ حَدِيثِهِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمْ هَذَا الشَّيْخُ ـ أَعْنِي أَحْمَدَ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَحَمَلَ حَدِيثَ هَذَا عَلَى حَدِيثِ ذَاكَ، وَلَمْ يُمَيِّزْ.
وَسَرَقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ أَبُو الشَّيْخِ فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ هَذَا مِمَّنْ كَانَ يُلْزِقُ الْمُتُونَ الصِّحَاحَ الَّتِي لا يُعْرَفُ لَهَا إِلا طَرِيقٌ وَاحِدٌ فَيَأْتِي بِهَا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَلا عِنْدَ نَافِعٍ عَنْهُ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
.
«إِذَا أَطَاقَ الْغُلامُ صَوْمَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ» .
رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ الرَّازِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
وَيَحْيَى هَذَا يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمُنْكَرَاتِ، كَانَ وَكِيعٌ شَدِيدَ الْحَمْلِ عَلَيْهِ.
«إِذَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ وَلَمْ أَزْدَدْ فِيهِ خَيْرًا يُقَرِّبُنِي إِلَى رَبِّي فَلا بُورِكَ لِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ» .
رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بَشَّارٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَسُلَيْمَانُ هَذَا مِمَّنْ يَضَعُ عَلَى الثِّقَاتِ.
«إِذَا تَنَاوَلَ الْعَبْدُ كَأْسَ الْخَمْرِ نَاشَدَهُ الإِيمَانُ بِاللَّهِ لا تُدْخِلْهُ عَلَيَّ» .
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَمُحَمَّدٌ هَذَا يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الثِّقَاتِ
.
«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ ضَيْفًا بَعَثَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَرْبَعِينَ صَبَاحًا طَيْرًا أَبْيَضَ» ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا فِي وَرَقَتَيْنِ.
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ النَّسَوِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَعَبْدُ اللَّهِ هَذَا دَجَّالٌ
.